الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا اللقاء باذن الله عز وجل آآ سنأخذ حكم الدين وهل تجب الزكاة فيه او لا تجب ومن كان عليه دينا كيف يزكي ومن كان له دين؟ هل يزكي ذلك الذي له على غيره ذكرنا فيما مضى ان من شروط الزكاة ان يملك المال ملكا مستقرا وان يكون المال ملكا له ولا شك ان المدين الذي اخذ هذا الدين لا يسمى هذا المال ملكا له وعلى هذا نقول ان ملكه ضعيف على هذا المال وكذلك الدائن الذي اعطى المال لذلك المدين هو قد نقل ملكية من ملكيته الى ملكية هذا المدين واصبح ملك متعلق بالاصل لا بالمنفعة. فمنفعة هذا المال الذي آآ لهذا الدائن قد تعطلت لان المال عند المدين على هذا نقسم اه زكاة الدين لاقسام اولا اه من جهة الداء الذي اقرظ غيره بماله اه هل يجب عليه ان يزكي ماله اذا حال عليه الحول واضح نقول اذا اقرظت ما لك لشخص هل يجب عليك بعد سنة ان تزكي هذا المال الذي هو ليس عندك وانما هو عند شخص عند شخص اقرظته اياه نقول الصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال المدين. لا شك ان الناس آآ يختلفون من جهة آآ من جهة وفائهم بالديون من عدمها فاذا فننظر في حال المدين. المدين اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا ممن يكون غني واما ان يكون فقير. والغني اما ان يكون باذلا واما ان يكون مماطلا. واضح فاذا كانت الزكاة على غني اي ملي وهو باذل لمالك متى ما طلبته واردته فهنا نقول الصحيح يجب عليك ان تزكي هذا المال مع اموالك التي عندك وتزكيه كل سنة تزكيه كل اذا حاله الحول فانك تزكيه. لانك تستطيع اخذ هذا المال في اي وقت تريد. لان هذا المدين غني وهو ايضا بادر لمالك ومتى ما طلبته ارجعه لك الحالة الثانية ان يكون غنيا لكنه ماطل لكنه مماطل. فلو طلبت مالك لم يدفعه لك. ولم يعطك اياه. فهنا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انك لا تزكيه الا اذا قبضته فاذا قبضت هذا المال تزكيه لسنة واحدة تزكيه لسنة واحدة فقط. ولا يلزمك ان تزكيه. ده مثلا اقرظت رجلا عشرة الاف ريال وهذا الرجل ماطل في دفع دينك ورده وبقي عنده عشر سنوات نقول اذا اخذته وملكت هذا المال تزكيه سنة واحدة الحالة الثانية الفقير الفقير وهو الفقير الذي معسر وليس عنده قدرة على سداد هذا الدين. فهذا الفقير الصحيح ايضا من والعلم ان المال الذي عليه لا يلزمك زكاته. وانما تزكيه اذا قبظته لسنة واحدة. وايظا تزكيته عند قبضه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه لا يلزمك زكاته ابدا. وانما اذا قبضته واخذته وحال عليه الحول تزكيه كساء الاموال. ومنهم من يرى انك اذا قبضته فانك تزكيه لسنة واحدة هذا من جهة من جهة الدائن ومن جهة المقنو. فنقول للمقرض وللدائن اذا اقرظت شخصا مالا من مالك كان غنيا باذلا تستطيع ان تأخذ ما لك منه في كل في اي وقت او تستطيع ان ترده في اي وقت فانه يلزمك عندئذ ان تزكي هذا المال. كذلك المال منه ما هو مؤجل ومنه ما هو اقصى ومنه ما هو حال. فالمؤجل اجل الذي هو على هيئة اقساط نقول لصاحبه تزكي هذه الاموال التي عند هذا الرجل مثلا اقرضت رجل مئة الف وهو يسددها لك كل كل سنة خمسين الف او عشرة الاف نقول تأخذ آآ تحسب هذه الاموال في زكاة وتزكيها كاملة عند كل حول تزكيها. آآ فمثلا عندك مئة الف ولك دين على شخص مئة الف نقول تزكي مئتي الف ريال وتخرج قيمة زكاتها. الحالة الثانية ما يتعلق بالمدينة ما يتعلق بالمدين. فهذا الدين الذي على الشخص يمنع من زكاة ماله هل الدين يمنع من الزكاة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على ان الدين مانع من الزكاة على ان الدين مانع من الزكاة في الاموال في الاموال الباطنة الاموال الظاهرة وقصد بالاموال الباطنة النقدين مثلا النقدين والذهب والفضة والنقود هذا يمنع الزكاة فيها اما الاموال الظاهرة كبهيمة لانه كبهيمة الانعام وعروض التجارة قالوا يلزمه ان يزكيها لانها اموال ظاهرة تتعلق فيها النفوس. فاذا كان كذلك نقول جمهور اهل العلم يرون ان الدين مانع من موانع الزكاة. وصورة ذلك لو ان شخصا عليه دين وعليه دين اه عليه دين بقيمة مئة الف ريال وعنده مال آآ بقيمة خمسين الف ريال وهل يجب عليه الزكاة في الخمسين الف ريال؟ نقول في الحالة هذه ننظر آآ في هذا الدين هو مؤجل او حال فاذا كان حالا نقول آآ اسقط قيمة هذا الدين من زكاتك. مثلا المبلغ الذي آآ تملكه انت مئة الف ريال. والزكاة التي عليك مئة الف ريال فهنا نقول ليس عندك اموال اخرى من عقار ومن عروض ومن سيارات زائدة عن حاجتك الاصلية من مسكن ومركب واكل شرب وبلباس ما زاد على ذلك ولم يعادل ولم ولم يبلغ قيمة الدين فان الزكاة في حقه تسقط اذا كان عندك مئة الف وعليك دين مئة الف نقول لا يجب عليك الزكاة لكن لو كان عليك دين مئة الف ريال وعندك آآ سيولة مئة الف ريال ولكن عندك عقار وعندك اعراض وعندك آآ المتاع زائد عن حاجة بقيمة مئة الف ريال. فهنا نقول يجب عليك ان تزكي المئة الف ريال هذه. لان الاموال التي هي آآ عن حاجتك من عقار وسيارات وما شابه ذلك تقابل الدين تقابل دين. اذا الصورة نقول اذا كان المال الذي عندك يقابل الدين فان الدزك تسقط فيه. اذا كان هذا الدين آآ اكثر من المال الذي عندك فلا يجب عليك الزكاة. اذا كان الدين اقل من الملل من المال الذي عندك عندك عندك مطلوب مطلوب مثلا خمسين الف ريال وعندك مئة الف ريال نقول زك مبلغ خمسين الف ريال فقط وبهذا قال القول الثاني وهو قول الشافعي ان الدين لا يمنع الزكاة ابدا. وانه يلزمك ان تزكي المال الذي عندك. سواء كان عليك دين او لم يكن عليك دين. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لم يكن يسأل السعاة ولم يسأل الناس هل عندك دين؟ فتزكي او لا تزكي؟ وانما كان يأمر باخذ ربع العشر لمن اه ملك اه خمسة عواقب من اه فضة او ملك اربعين دينارا من ذهب فانه يؤمر بزكاة آآ بزكاتها. القول الثاني في ذلك ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى وهو ان الدين لا يمنع الزكاة وان من ملك نصابا فانه يزكي هذا المال سواء كان عليه دين او لم يكن عليه دين. واحتج الشافعي من قال بقوله الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل السعاد الى الى اهل الى من عليه زكاة ومن يأخذ منهم الزكاة لم يكن يأمر من يسأل الناس هل عليك دين او ليس عليك دين وعندما اه فرض الله عز وجل الزكاة لم يخص من ذلك المدينة فيمنعه من الزكاة وهذا حجة من قال بعدم اه منع الدين من الزكاة. اما الجمهور فالذين قالوا بان الدين مانع من موانع الزكاة في المال الذي يملكه المسلم احتجوا اولا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن وامره ان يأمرهم بالزكاة وقال فاخبرني ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فقالوا هذا دليل على ان الفقير ليس من اهل الزكاة قالوا ان المدين الذي عليه دين هو في هو في حقيقة الحال انه فقير لانه لانه مستدين ولن هذا المال ليس ملكا ليس ملكا له. واحتجوا وايضا بما جاء عن عثمان بن عفان فيما رواه ابو عبيد القاسم سلام في كتاب الاموال من طريق ابن يزيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تأتوا بزكاتكم. فهنا عثمان رضي الله تعالى عنه يرى ان من عليه زكاة ان من عليه دين ان يؤدي دينه وما فضل بعد ذلك من اموال له فانه يزكيها. وعلى هذا نقول هذا القول هو الصحيح. هذا القول هو قول الجمهور هو الصحيح ان الدين مانع من موانع الزكاة في الاموال الباطنة دون الظاهرة وقد وضحنا انك اذا كان عليك دين قيمته مئة الف ريال مثلا وعندك آآ مبلغ اخر قيمته آآ خمسين الف ريال. وعندك ما زاد على سكنك ومركبك وملابسك اعراظ ما يسمى عروض وعقار وما شابهها بقيمة خمسين الف ريال والدين مئة الف ريال نقول لا تجب عليك الزكاة لان المال الذي يزيد على الدين يغطي الدين وهو مقابل الدين فهنا لا يجب عليك الزكاة في في الخمسين الالف النقدية التي لا تملكها. اما اذا كان الدين عشرة الاف ريال وعندك مبلغ مئة الف ريال فنقول اسقط من المئة الف العشر الاف ريال وزك تسعين الف ريال اما اذا كان عندك اه مع المئة الف عندك اه سيارة فاضلة عن حاجتك عندك عقار فاظع لحاجتك فانه يقابل هذا يقابل هذا الدين وتزكي المئة الف ريال كاملة. وعلى هذا نقول المدين له احوال اما ان يكون ما فظل عن دينه ما فظل عن دينه بقدر بقدر الدين. وهنا نقول لا تجب الزكاة. الامر الثاني ان يكون ما فضل عن دينه اقل من الدين فلا تجب عليه الزكاة. الحالة الثالثة ان يكون ما فظل عن دينه اكثر من الدين. فهنا نلزمه ان يزكي ما زاد عن الدين. ما زاد على الدين. دينك خمسون الف ريال وعندك مئة الف ريال نقول تزكي من المئة فقط قدر خمسين الف ريال. واما الخمسون الباقية فانها تكون في مقابل في مقابل الدين في مقابل الدين. اه المسألة الاخرى مسألة المال المستفاد والمال المستفاد ايضا يتعلق بالاموات يستفيدها المسلم. المال مستفاد يشترط فيه ان يحول عليه الحول الا في حالتين. في حالة بهيمة الانعام فلا يشترط فيه حلول الحول وانما تلحق الصغار وما يولد بعد بعد مضي الحول على اصله ان يزكى الصغار مع الكبار في الحالة الثانية ان يكون المال الذي استفيد من عروض التجارة وكان اصله قد مضى على الحول فانه يزكى. كذلك المال الذي ينمو من اصل من اصل رأس المال يزكى مثلا عندك مال اتاجرت به ومضى عليه سنة وقبل السنة بشهر استفدت من هذا المال مبلغ اضعاف المبلغ اضعاف رأس المال يقول تزكي المالك من اما اذا كان المال مستفاد اتى من جهة من جهة خارجية كورث او هبة او عطية فهنا نقول لا يلزمك ان تزكيه حتى يحول عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد