الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء باذن الله عز وجل نواصل ما يتعلق باحكام الزكاة وقد ذكرنا في دروس سابقة ما يتعلق بالاموال التي تجب فيها الزكاة وفي وذكرنا احكام النقدين وشروط النقدين وما يلحق بالنقدين اما في هذا اللقاء باذن الله عز وجل فنتكلم عن زكاة بهيمة الانعام بهيمة الانعام التي اوجب الله عز وجل فيها الزكاة هي الابل والبقر والغنم وما كان آآ الابل والبقر والغنم اما الابل فهي معروفة وكذلك الغنم بنوعيها الظأن والماعز وكذلك كالبقر ويلحق بها الجواميس. هذه هي بهيمة الانعام التي يجب فيها الزكاة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من صاحب ابل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بسطت له في قاع القرقرة يوم القيامة ثم اوتي بهذه الابل واوتي بهذه الاغنام وهذه الابقار ثم آآ اخذت تطأه باخفافها بحوافرها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم كلما انتهى اخرها عاد عليه اولها ثم ينظر الله فيه ان شاء عذبه وان شاء غفر له حديث جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي ذر رظي الله تعالى في الصحيح. وهذا يدل على وجوب زكاة وهذا محل اجماع فاهل العلم مجمعون على ان ان على ان بهيمة الانعام يجوا فيها الزكاة وهي الابل والبقر والغنم الابل والبقر والغنم ويلحق بالبقر الجواميس لانها في حكم البقر ولهذه آآ البهيمة لها شروط حتى يجب فيها الزكاة. وقد ذكرنا ان هناك شروط عامة هناك شروط خاصة في بداية العام. اما الشروط العامة ان يكون مسلما وان ان يكون صاحب هذه البهيمة مسلم. وكذلك من الشروط العامة ان يكون هذا صاحب البهيمة حرا ان يكون مسلما وان يكون حرا. اما ما يتعلق بذات المال ذات البهيمة ففيها شروط خاصة وهي ان تبلغ النصاب والشرط الثاني ان يحول عليها الحول والا تكون من العوام التي يعمل عليها او او تكون من الاوقاف او من امور المسلمين اموال عامة فاذا توفر في بهيمة الانعام هذه الشروط الخمسة وان يكون مالكها مسلم وان يكون حرا وان يكون ايضا مالكا نصابها كاملا وان تكون ملكا له في طوال الحول فعندئذ تجب عليه ان يزكي هذه البهيمة. اذا خمسة شروط والحرية فيخرج مال العبد لانه ليس مالا له انما هو مال لسيده كذلك بلوغ النصاب كما سيأتي ايضاحه باذن الله عز وجل اه ان يمضي عليه الحول كاملا فهو اذا ملكها من اول شهر محرم اذا اتى شهر محرم الاخر فانه يزكي هذه البهيمة ان تبلغ النصاب ونصابنا ذكرناه قبل لقليل فهذه شروط هذه شروط آآ زكاة بهيمة الانعام اول هذه البهائم التي يجب فيها الزكاة الابل والابل بالاجماع ايضا انه يجب على المسلم ان يزكي امواله اذا ملك هذه البهيمة. وزكاة الابل زكاة الابل ايضا لابد ان يبلغ فيها النصاب. الشروط السابقة وان ان تبلغ النصاب وان لا تكون من العوامل. او من الاموال التي هي وقف على المسلمين وليس ملكا لاحد فهذه لا زكاة فيها. اه نصاب الابل نصاب الابل هي اذا بلغت اذا بلغت خمسة من الابل اذا بلغت الابل خمسة خمسة من الابل فان فيها شاة فان فيها شاة وقد جاء ذلك في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة فخمسة ذود اي خمس من الابل ليس فيها صدقة فاذا بلغت خمسة من الابل فانه يزكيها بشاة واحدة ثم بعد ذلك ينتظر الى ان تبلغ عشرا من الابل فاذا بلغت عشرا من الابل ففيها شاتان. اذا هذه اول نصاب الابل ان تبلغ خمس آآ خمسا من الابل اذا بلغت زكاها بشاة واحدة. واما السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ليس فيها شيء على اليس فيها شيء حتى اللغة عشرا من الابل فاذا بلغ النصاب عنده عشرا من الابل وحال عليه الحول كان نصابه شاتين يخرجا من الغنم ثم ومع ذلك يمضي النصاب الى ان يصل خمسة عشر من الابل. فاذا بلغ خمسة عشر من الابل ففيها ثلاث شيئات. ثم بعد ذلك ان تبلغ عشرين من الابل فيزكيها باربع باربع شياه. ثم بعد ذلك الى خمس وعشرين يعني خمس وعشرين اذا بلغت خمسة ففيها بنت مخاض. ويشترط في هذه البهائم شرطا مهما كما هو قول عامة اهل العلم وجميع اهل العلم انه لابد ان تكون سائمة ومعنى كونها سائمة ان تكون مما يرعى مما ترعى اكثر الحول. ويكون صاحبها لا يلحقه بذلك كلف ومشقة عند تربيتها وعند قصد النماء فيها. اما اذا كان اذا كان هذا المالك ينفق على هذه الابل بماله ويطعمها ويعلفها وما شابه ذلك فلا زكاة فيها لان هذا مما مما يلحقه به كلفة وانما يزكي يزكي من الابل سائمة وكذلك الغنم وكذلك البقع الصحيح. وهذا الشرط مسألة شرط ان تكون سائمة. هذا عليه جماهير اهل العلم. لكن يستثنى من ذلك الشيء اليسير يعني شيئا تبقى دونه لو اكلت او انفق عليها مدة يسيرة كشهر من عام من كامل الحول فان الصحيح انه يزكي هذه البهيمة. اما اذا كانت ترعى اكثر الحول ترعى آآ نصف الحول ينفق عليها نصف الحول فنقول هنا ليس عليه زكاة في هذه البهيمة اما اذا كانت ترعى ثمانية اشهر ويزكيها اربعة اشهر فهذه مسألة فيها خلاف. والراجح والله اعلم انه يزكيها اذا كانت آآ اغلب الحال. او يقال انه يزكي من يخرج بقدر هذي اربعة هذه الاربعة اشهر. والمسألة منها من يرى ان اشتراط السهم ليس بشرط كما المذهب المالكي واهل الظاهر. ومنهم من يروه والجمهور انه لابد ان تكون سائمة اكثر الحول او اغلبه. فاذا سامت اكثر من ثلثي الحول فالاقرب والله اعلم انه يزكي. اما اذا كانت تبلغ نصف الحول ينفق وترعى فلا زكاة فلا زكاة فيها. اذا هذه هذا شروط زكاة الابل مرور الحول وان دون سائمة وان تبلغ النصاب كما ذكرت خمسة من ابل عشرين من خمسة الى الى اربعة وعشرين في كل خمس شاة هذا هي انصبة ثم بعد ذلك ينتقل النصاب من اه من من الشياه الى ان يخشى الزكاة من ذات الابل كما سيأتي ايضاحه. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد