الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ايضا ما يتعلق في زكاة بهيمة الانعام. وقد ذكرنا فيما مضى في اللقاء السابق ان نصاب الابل يبدأ من خمس من الابل فاذا ملك الرجل خمسة من الابل فانه يخرج شاة الى عشر من الابل فانه يخرج شاتين الى خمسة عشر من الابل فانه ياخذ ثلاث شياه الى عشرين يخرج اربع شياه فاذا بلغت فاذا بلغت الابل خمسة وعشرين من الابل فان فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة وهي التي لها سنة كاملة. فاذا آآ كان عندك من ابل خمسة وعشرين لك عندك من الابل خمس وعشرون ناقة فانك تخرج بنت مخاض وهي التي لها سنة ثم بعد ذلك كتمضي الفريظة الى خمس وثلاثين وهي بنت مخاض. فاذا بلغت ستة وثلاثين انتقلت الفريظة من بنت من بنت مخاض الى بنت وهي التي لها سنتان من يعني يعني اذا كان عندك سبعة وعشرون ثمانية وعشرون ثلاثون نقول فيها بنت مخاض اربعة وثلاثون فيها بنت مخاض خمس وثلاثون فيها بنت مخاض فاذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون. ثم تمضي الفريظة من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين وهي بنت لبون. فاذا بلغت فاذا بلغت اه ستة واربعون اذا بلغت ستة واربعون ففيها حقة ففيها حقة الى ستين الى ستين. فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ففيها جذعة. الحقة هي التي لها ثلاث سنوات هي التي لها ثلاث سنوات واستحقت طرق الفحل. فاذا ملك المسلم اه ستة واربعين من الابل من الابل فانه يلزمه حقه. ثم بعد الاحقة ثم بعد ذلك يوم تمضي الفريظة الى ستين. فاذا زادت عن ستين واحدة ففيها جذعة. والجذعة هي التي لها اربع وهي جذعت اسنانها ثم تمضي الفريظة الى من احدى من واحد وستين الى خمس وسبعين. فاذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون. ففيها بنتالبون فاذا زادت يعني ستة وسبعين الى خمسة وسبعين اجزاء ستة وسبعين الى تسعين ففيها ففيها نحن ذكرنا منحو ستين الى خمسة وسبعين هذه هذه آآ جذعة من ستة وسبعين الى تسعين هذه فيها بنتا لبون من ست من واحد وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقته قتل اذا هذي انصبت الابل. نبدأ فنعيد من اول نقول في خمس ابل شاة في عشر ابل شاتين في خمسة عشر ابل ثلاث شياه في عشرين ابل اربع في خمسة وعشرين بنتا مخاض في ستة وثلاثين بنت لبون في آآ ستة واربعين آآ حقة في واحد وستين في جذعة في ستة وسبعين الى تسعين حقة بنتالبون من تسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان ثم بعد ذاك تستوي الفريظة ففي كل باربعين في كل اربع بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وبهذا قال جماهير اهل العلم. فاذا كان عندك مثلا عندك مثلا مئة شرب الابل نقول عليك اه يجب عليك حقتان. فاذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين اه الذي عليه جماهير اهل العلم انك تحسب في كل معين بنت لابون فمئة واربعون واربعون واربعون عليك ثلاث بنات لبون يعني يلزمك ان تخرج ثلاث بنات لبون. اما اهل الرأي فلهم قول اخر وهو انه اذا زاد فريضة عن مئة وعشرين فانهم يعودون من جديد. فاذا كان عندك مئة وخمسة وعشرين يقولون في كل خمس شاة فيلزمك حقتان يلزمك حقتان وشاة عندك مئة مئة وثلاثون يقول يلزمك بنتا لبون يلزمك حقتان وشاتان لكن هذا قول مرجوح والصحيح عليه اهل العلم ان الاوقات في الابل لا شيء فيها ان الاوقات في الابل لا شيء لا شيء فيها. هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم. فاذا كان عندك مثل كما ذكرت لاني بلغت زكاة مالك مئة وخمسين من الابل نقول فيها خم فيها اه ثلاث حقق لاننا ذكرنا ان في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبن ومئة وخمسون فيها ثلاث وخمسينات فيكون فيها ثلاث حقق. وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من طريق محمد ابن عبد الله الانصاري عثمان بن عبد الله بن انس عن ابيه انس ابن الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق ختم له فريضة الزكاة وذكر فيها انه في خمس نبل شاة وفي عشر شاتين وفي خمسة عشر ثلاث اشيا وفي عشرين اربع شياه اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين ثم بعد ستة وثلاثين فيها بنت لبون الى خمسة واربعين بعد ستة واربعين فيها حقة الى آآ ستين ثم واحد وستين فيها الى خمسة وسبعين فيها جذعة من واحد وسبعين الى تسعين فيها من تالا بول من آآ تسعين الى مية وعشرين فيها حقتان جاء وذلك في حديث انس رضي الله تعالى الذي رواه البخاري واهل السنة. وجاء في ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث طريق الزهري عن سعد ابن عمر ذكر ايضا ما يتعلق وفريضة الزكاة. ذكر ايضا يتعلق فريضة الزكاة. وهو في هذا مسائل اذا لم يجد المتصدق عند صاحب الزكاة لم يجد سن الذي يطلبه. فمثلا صاحب الزكاة عليه آآ عليه آآ قدر آآ بنت مخاض. او وليس عنده بنت مخاض. نقول يلزمك هنا ان تأخذ بدلا منها ابن لبون. ابن لبون. ولا يلزمك ان تدفع له شيئا لا عوضا وانما يكون ابن اللبون محل بنت المخاض. لكن لو لم يجد ابن يبول واخذ واخذ بنت لبول لم يجدن لبون اي لم يأخذ لم يجد ذكرا انما وجد انثى. فهنا جاء في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه انه يأخذ بنت لابون ويعطي صاحب الزكاة يعطيه اه يعطيه شاتين او قيمتها. عشرون درهما. فمثلا اه يأتي صدق الى صاحب الزكاة يقول اعط نصيبي اعطني قدرا يقول ليس عندي الا بنت لبون وعندي من الابن خمسة وعشرين من الابل نقول للمتصدق خذ بنت لبون وادفع لصاحب الزكاة ادفع له قيمة شاتين قيمة شاتين او اعطه شاتين فيكون بذلك الشاتان مقابل ما اخذت زيادة على القدر الذي الذي دفعه ذلك المتصدق. اما اذا تبرع وهذه مسألة يتبرع المتطوع المتصدق بان يعطي سنا افضل ان يعطي هي سنا افضل من السن الذي وجبت عليه. مثلا جاء المصدق الى هذا صاحب الزكاة وقال عليك في زكاة ابلك عليك بنت مخاض بنت مخاض فقال انا سادفع خيرا منها وسأعطيك حقة مثلا او اعطيك بنت لبن نقول لا حرج وله ذلك وهو على اجره باذن الله عز وجل فيأخذ اما اذا كان ملزم بهذا انه لم يجد عنده بنت مخاض فنقول يأخذ المصدق بنت اللبون ويعطيه شاتين اذا اذا كان عليه يعني مثلا مر المصدق على صاحب ابل وعنده وعنده مثلا آآ سبع واربعون ابل اي ان القدر الذي يجب عليه هي بنت لبون ولم يجد عنده بنت لبن وجاء عنده بنت فهنا نقول يأخذ بنت المخاطي ينزل ويعطيه صاحب الزكاة معها شاتين يعطيه معها شاتين او يعطيها قيمة الشاتين يعطيها للمصدق حتى حتى يوازي هذا النقص حتى يوازي هذا النقص. وان اخذ اعلى من بنت اللبول اخذ حقه نقول يدفع المتصدق لصاحبه بالابل قدر آآ الزيادة وهي شاتان يعطيه شاة يعطيه شاتين او قيمة الشاتين حتى يحصل حتى يحصل موازنة بين هذه الاموال. اذا هذا ما يتعلق الان بمسألة زكاة الابل وانصبة الابل. آآ فالمسلم يستطيع ان يدرك هذه فريظ ان يعرفها اذا حفظ هذه الانصبة. فمن كان عنده عشرون من الابل نقول كم فيها؟ نقول فيها اربع شياه وهكذا لا بد ان تسجل وتحفظ هذه الانصبة اللي ذكرناها فيحفظها المسلم خاصة من كان صاحب ابل نقول يلزمك ان تحفظ هذه الانصبة حتى تعرف ما يجب عليك من في زكاة ابنك. وقد بينا وذكرنا الشروط التي توجب الزكاة بالوهية ان يكون ملكك عليها تاما. وان يحول عليها الحول وان تكون سائمة اكثر الحول واغلبه. آآ ايضا ان آآ ان تبلغ النصاب اللي ذكرناه وهو ان خمسة من يبدأ النصاب من خمس من الابل ولا نهاية له. فمن ملك ثلاث مئة من الابل؟ نقول في كل في كل خمسين من الابل فيها في كل خمسين من ابل. فيها اه حقة سيكون ثلاثمية فيها ست ست حقق فيها ست حقق وان كانت مئة وستين ففيها آآ يعني فيها ثلاث فيها حقتان هي اذا كان عنده مئة واربع مئة واربعون نقول فيها حقتان وبنت وبنت لبون فيها حقتان وبنت لبون لان الخمسين يقابل الحقة والخمسين اخرى يقابلها حقة وبنت الاب تقابل الاربعين تقابل الاربعين. هذا ما يتعلق بنصاب الابل. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد