والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ من اهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة ايضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى وهم وفي الرقاب. والمراد في الرقاب اي في عتق الرقاب وفي آآ اه فكها من رقها ورق العبودية. وهذا السهم من اه اسهم الزكاة تصرف في هؤلاء هو باق الى قيام. باق وجد الرق وما وجد المكاتب وما وجد من يحتاج الى هذا الحكم. وفي الرقاب يمكن ان نقسمهم الى اقسام. القسم الاول الرق الرقيق الذي هو عبد لسيده وان كان هذا القسم الان ليس موجودا في المسلمين وليس موجود في عالم المسلمين لكن لو وجد واعاد الله عز وجل مثل هذه الاحكام فان الحكم يعلم انه يجوز ان يعطى ان يشترى الرقيق من المال الزكاة ويعتق لله سبحانه وتعالى. اذا القسم الاول هو الرقيق الذي يملكه الذي يملكه المسلم او الكافر وهو مسلم لابد ان يكون مسلما فنشتريه ونعتقه لله عز وجل ونعتقه لله عز وجل فيجوز ان يؤخذ من الزكاة ويدفع في شراء هذا الرقيق وفي شراء هذا العبد عتقه لله عز وجل. واذا حصل ذلك لمن يكون ولاؤه؟ نقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان ولاؤه يكون لعموم المسلمين ان ولاءه يكون لعموم المسلمين ويكون لجميع المسلمين هذا القسم. القسم الثاني المكاتب. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال. اشترى نفسه من سيده مال وذلك كأن يشتي نفسه مثلا بمئة الف ويجعل هذا المال على هيئة دفعات او على او على على هيئة حال يعني اما يدفع مباشرة واما ان يدفعنا اشعل هيئة اقساط. فان كان هذا العبد او هذا المكاتب يستطيع ان يدفع ما له من قبل نفسه فلا يجوز ان نعطيه من الزكاة اما اذا كان هذا المكاتب لا يستطيع ان يدفع قيمة شراء نفسه لسيده وليس عنده القدرة على ذلك سواء كانت حالة او مؤجلة ولو كان قويا نقول في في هذه الحالة يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يكن له مال يشتري نفسه به يشتري نفسه به او كان له تجارة يستطيع ان يتجه بسرعة ويشتي نفسه فانه يعطى من الزكاة سواء كان حالا او مؤجلا سواء كانت هذا المبلغ الذي طلبه السيد حالا يدفعه الان او مؤجل يدفعه بعد حين فلنا لاهل الزكاة مثلا وصاحب الزكاة ان يدفع ان يدفع زكاة ما له لصاحب وسيد هذا المكاتب ويعطيه ثم يعتقه واذا شراه هذا الرجل من زكاة ماله هل يكون هل يكون ولاؤه لصاحب الزكاة او يكون ولاؤه لبيت لعموم المسلمين لان هذه الزكاة تكون ملك لله عز وجل ويكون آآ ولاؤه وعتقه ويكون الذي اعتقه هو الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة الذي هي ملك لله سبحانه وتعالى. منها ان هذا العبد يكون ولاؤه لمن اه لمن اشتراه وهو المزكي فيرجع فائدته بذلك للمزكي. والقول الاخر انه يكون في بيت مال لان الزكاة تدفى بيت من المسلمين فيخرجها ولي امر المسلمين ويشتى بها الرقيق والعبيد ويعتقهم. ولو شراها صاحب الزكاة فنقول هذا المال ليس ملكا لك وانما ملك بالله عز وجل فاخراجك الزكاة ودفعه لهذا المكاتب لشراء نفسه فانه يكون ولاءه لعموم المسلمين وبيت ليكون ولاءه لبيت مال المسلمين لان تصرف لولي امر المسلمين فهذا المكاتب هذا القسم الثاني المكاتب القسم الثالث ايضا آآ في الرقاب ايضا آآ من آآ من حكم عليه القصاص من حكم عليه القصاص وليس عنده قدرة على سداد هذا القصاص وطلب منه الدية طلب منه الدية ان يدفع لاولياء لاولياء لاولياء المقتول قيمة ديته او قيمة ما اشترطوا عليه مثلا مثلا عندما قتل هذا القاتل مسلما حكم عليه بالقصاص وطلب اولياء المقتول الدية والصلح في ذلك فطلب مثلا ما يقارب مليون او عشرة او او اكثر من ذلك او اقل. وليس عند القاتل القدرة على دفع هذا المال. فمن هل يأخذ هذا حكم في الرقاب واعتاق رقبة من القتل او يأخذ حكم الغارمين والذين يلزمهم عليهم دين وعليهم ما يفكوا انفسهم. المسألة محل خلاف والصحيح والله اعلم ان هذا الغارمين يكون في منزلة الدين الذي يلزمه حتى يشتري نفسه وان قلنا انه في الرقابة يظن يعتق ربه فهذا ايضا له وجه. الامر الرابع الاسير الذي اسره الكفار الذي اسره الكفار وليس عند نفسه مالا يشتري يستطيع ان ان يستطيع ان يفك اسره من بيد وليس عند اهله قدرة على ذلك فانه على الصحيح الذي عامة الذي عليه اكثر اهل العلم انه يجوز ان يدفع ان يدفع لهؤلاء الكفار زكاة المسلمين حتى يفك اسر هذا الاسير من ايديهم. هذا اذا لم يكن لهذا الاسير مال في نفسه اي مال اه زائد على حاجته وحاجة اهله ومن يعول فانه يدفع بالمال. اما اذا لم يكن عنده ذلك فانه يدفع من بيت مال يدفع من زكاة المسلمين او من بيت مال المسلمين فاذا لم يكن عندها المسلمين بيت ما له القدرة. فانه تعطى من زكاة اموال المسلمين حتى يفك اسر هذا الاسير. اذا الاسير ان يكون له مال في نفسه فيلزم ان يشتري نفسه ان يعطي ان ان ان يفك اسره بماله وان لم يكن عنده مال من بيت مال المسلمين فان لم يكن من مال المسلمين فيه قدرة فانه فانه يؤخذ ويفك اسره من اه زكوات المسلمين. انفك اسوأكم من زواجهم وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم. اذا اسير ايضا يعطى من كانت اما غير ذلك المدبر فانه قد اعتق ولكن عتقه كان مؤخرا فلا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة حتى يعتق ويكون زكاته اذا اذا عتق فانه يكون ان كان فقيرا اعطي زكاة الفقير. اذا في الرقاب المراد بها الرقاب التي آآ العبد الرقيق الذي يشترى فيعتق الموكات الذي لا يجد اداء ولا يستطيع الاداء يعطى على قدر كتابته ويعتق كذلك ايضا يعني يشترط في هذا يشترط انه الكاتب والعبد ان يكون مسلما ان يكون مسلما. اما الكافر فلا يعطى من الزكاة لانه ليس اهلا للزكاة. يعطى ولو اه يعطى قدر ما يفك رقبته. اذا الكافر لا يعطى وهذا واضح وانما يعطى المسلم من زكاة اه من يعطى من زكاة الاعتاق رقبته وفك رقبته من من عبودية الرق. ولو كان مالكه ايضا كافر فلا مانع ان يعطى من الزكاة لاجل ان يعتق هذا العبد لان المال لا يعطى للسيد وانما يعطى لعتق رقبة هذا المسلم الذي يملكه ذلك المسلم او يملكه ذلك الكافر وهذا معنى قوله وفي الرقاب والله تعالى الم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد