الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء نكمل ما يتعلق بمصارف الزكاة ومن يستحق الزكاة من الذين قسم الله عز وجل لهم الزكاة وذكرنا الفقراء والمساكين وذكرنا العاملين عليها وذكرنا المؤلفة قلوبهم وذكرنا آآ في الرقاب وفي هذا اللقاء باذن الله نتكلم عن الغارمين والمراد بالغارمين الذين يستدينون الديون او عليهم دين او غرموا بدين يتحملونه. والغارم او المدين الذي استدان الدين ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين. قسم استدار لنفسه استدان لنفسه. وقسم استدان لغيره اما القسم الاول الذي استدار لنفسه وهو ان يقترض دينا او او يستدين دينا بحاجة له لبناء بيت او لشراء مركب او زواج او ما شابه ذلك. وبعد ذلك لا يجد ما يسدد هذا الدين. ما يسدد هذا الدين. وليس عنده قدرة وكسب ان يسدد هذا دين وليس عنده ما يخضع عن حاجته فيبيعه ويسدد دينه. فاذا كان كذلك فانه يعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة وفي المستدين الذي يستدين هذا الذي يستدين الاموال ويعطون زكاة يشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون هذا المستدين مسلم. فلو كان كافر انه لا يعطى من الزكاة لان الزكاة لا تحل للكافر الشرط الثاني لا تحو الكافر الا في حالة واحدة وهي في حالة ان يعطي من باب انه من المؤلفة قلوبهم وهذا له حكم خاص ذكرناه قبل ذلك اذا لابد ان يكون مسلم حتى يعطي للزكاة. الشرط الثاني الا يكون عنده قدرة على سداد دينه. اما اذا كان عنده قدرة على سداد دينه فانه لا يعطي من الزكاة وانما يؤمر بسندين من المال الذي يملكه. الشرط الثالث وهذا الشرط في خلاف العلم وهو ان لا يكون من الهاشميين من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تحل له الزكاة. وهذا المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من منع وقال ان لا تحل للهاشم ان لدى الزكاة من دينه ان يسدد ان يعطى الزكاة لسداد دينه. وذهب اخر ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز اعطاء الزكاة اذا كان من الغارمين اذا كان من وانما يمنع منها اذا كان من الفقراء والمساكين اما اذا كان يعطى من باب سادينه فقد اجاز ذلك ايضا استثنى شيخ الاسلام وهو قول بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يعطي الوالد آآ زكاته لولده اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين وليس عنده القدرة على سداده وكذلك آآ الزوجة تعطي زوجها وما شابه ذلك. فنقول هنا انه لابد ان يكون مسلما ان يكون عاجزا عن سداد دينه فيعطى من الزكاة حتى يسدد الدين. الشرط الثالث الا يكون استدان من باب الحيلة. ان لا يكون استدان من باب الحيلة لان من الناس من من يحتال لاخذ الزكاة ويستدين ثم يأخذ الزكاة ويتقاسمها صاحبه هذا حرام عليه ولا يجوز له الفيل وقد وجد وقد وجد في من بعض الناس من يستدين دينا ويتفق مع دائنه انه سيسجن مثلا ثم تدفع له زكاة الزكاة لسداد دين واخراج من السجن ثم اذا خرج تقاسم المال هو الدائن. فهذا نقول له هو حرام عليك وعلى على الذي ادانك وانتم تأكلون سحتا نسأل الله العافية والسلامة. فلا لابد ان يكون المستدين ليس متحايلا على اخذ الزكاة بهذا الدين. اذا هذه الثلاث شروط يكون الدائن يستحق يكون المدين مستحقا للزكاة لسداد دينه. ايضا ذكرنا انه لا يكن عنده زائد عن حاجته. اذا كان عنده زيادة عن حاجته مثلا اذا كان دينه مثلا خمسين الف اذا كان الدين مثلا اه ما يقارب ما يعني بلغ او يبلغ الدين اه قدر خمسين الف ريال وعنده سيارة بمئة الف وعنده بيت بمليون وعنده سيارة اخرى بمئة الف فهنا نقول السيارة الثانية التي لست بحاجة لها تستطيع ان تبيع وتسدد دينك ولا تعطى من الزكاة والحالة هذه. اما اذا كان ليس عنده شيء زائد على كفايته وحاجته فنقول يجوز ان نعطيه قدر دينه ولو اعطي المبلغ كاملا. يعطي المبلغ كاملا لسداد دينه. هذا هو القسم الاول ان يكون من استدانوا وكان مسلما حرا لان العبد ايضا لا يعطون الزكاة شرط من شروط الزكاة المستدين ان يكون حرا. ذكرنا الاسلام وذكرنا آآ ذكرنا الاسلام وذكرنا ايضا يكون له قدرة ان لا يكون له قدرة على سداد الدين والا يكون متحايلا وان يكون حرا ان يكون حرا فالعبد ايضا لا يعطي للزكاة لان لانه ملكا لسيده وليس له ملك فيعطى الزكاة لسيده من باب سداد دين نفسه. اما العبد فليس له ان يعطي من الزكاة. هذا ما يتعلق في مسألة اذا كان العبد اذا كان الدين عن نفسه اذا كان الدين عن نفسه. اذا استدار عن لمصلحة غيره وهذا يحصل كمن يتحمل امانة يتحمل حامل الصلح بين قبيلتين او للصلح بين الناس وبين الناس خصومة ونزاع وقد يصل الدم فتحمل حمالة ان فلهؤلاء مبلغ يصلح بين القبيلتين. فهنا نقول من تحمل حمال الاصلاح او لدفع شرط انه يجوز ان يعطى من الزكاة لانه استدان استدان لغيره فهنا نقول ولو كان غنيا لو كان غنيا هذا الرجل فيجوز ان نعطيه من الزكاة لانه تحمل حمالة واستدان لغيره بدفع شر ونص ومفسدة ومنكر فيجوز ان يعرض الزكاة ولو كان غنيا. وقد جاء في حديث قبيصا وقال الا الصدقة الا اذاك منهم من تحمل حمالة. من تحمل حمالة للاصلاح او ما شابه من الزكاة. كذلك اذا ضمن دينا عن معسر اذا ضمن دينا لمعسر فانه ايضا هذا الدين يكون انتقى من المعسر الى الظامن. فاذا كان الظامن فقير ليس عنده قدرة فانه من الزكاة لسداد دين هذا المعسر. والصحيح ايضا انه اذا ضمن الظامن هذا الدين الذي على ذلك المعسر. فانا نعطي نعطي الزكاة له لا لاجله وانما لاجل سداد دين ذلك المعسر. اذا الدائن اما ان المستديم المستدين اما ان يستدعي نفسه واما ان يستدين لا لغيره فيجوز في هاتين الحالتين ان يعطى من الزكاة على قدر دينه الذي استدانه وايضا لا يكون استدان في معصية الله فان كان ادانه بعصي الله فانه لا يجوز ان يعطى من الزكاة لانه لا يعانى معصية الله الا اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى استدان في معصية الله ثم تاب وصدقت توبته علمنا ذلك منه فاننا دينه ولو كان استدان لاجل محرم لانه تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد