الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ما ابتدأناه في مسألة مصارف الزكاة ومن يستحق الزكاة من اهلها وذكرنا ما يتعلق بالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين. ونبدأ هنا وفي سبيل الله ففي هذا اللقاء سنتكلم عن القسم السابع من اهل الزكاة وهو المجاهد في سبيل الله وهم آآ في قوله تعالى وفي سبيل الله. اولا ما المراد في سبيل الله في هذه الاية؟ الذي عليه عامة المفسرين بل نقل فيه الاجماع وانه لا خلاف بين العلم ان قوله في سبيل الله انه المجاهد في سبيل الله عز وجل الذي يجاهد في سبيل الله ويخرج آآ غازيا في سبيل الله ونصرة عند الله عز وجل فانه ويعطى من الزكاة بلا خلاف. وفي سبيل الله ينقسمون الى اقسام. اولا الغزاة المتطوعون الغزاة المتطوعون الذين يخرجون اه مجاهد يخرجون اه في الجهاد في سبيل الله عز وجل نصرة لدين الله واعلال كلمة الله سبحانه وتعالى فهذا يعطى من الزكاة بلا خلاف. ولا يشترط عدن جماهير العلم ان يكون غنيا آآ ان يكون فقيرا. بل يجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا كما في حديث سعيد في في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال لا تحلوا زكاة الغني الا لخمسة ذكر منهم المجاهد في سبيل الله. فالمجاهد يعطى من الزكاة اذا كان خرج غازيا متطوعا مع مع مع المسلمين ومع امام المسلمين فانه يعطي الزكاة. اما اذا خرج ذلك وله آآ وله في بيت من المسلمين اجرة وله آآ راتب وله وظيفة ويخرج من باب انه موظف في ببيت مال المسلمين فانه لا يعطي من الزكاة لانه يجب كفايته وخرج وخرج اجيرا ومستأجرا في هذه الغزوة وانما يعطى المتطوع الذي يخرج وليس له في الديوان شيء ليس له في بيت مال المسلمين آآ مبلغ او راتب او ما يسمى مكافأة او اه عطاء وانما يخبو متطوعا يريد ما عند الله سبحانه وتعالى فهذا يعطى من الزكاة لانه في سبيل الله سبحانه وتعالى. اذا القسم الاول الغزاة تطوعون الذي ليس لهم في الديوان آآ اجرة ولا نصيب فيعطون الزكاة. القسم الثاني ايضا في سبيل الله ويشمل هذا المعنى الالات العتاد الذي يحتاجه المجاهدون في انجاز مهمتهم كالطائرات كالصواريخ كالدبابات وما شابه ذلك. فايضا يعطى المجاهدون من آآ الزكاة لشراء مثل هذه المعدات ولا حرج عليهم في ذاك هذا ايضا مما يدفع الزكاة ولو كان ولو كان اهل الزكاة اغنياء فيدفع مثلا اذا جاهد المسلمون وخرج المسلمون اه مجاهدين في سبيل الله عز وجل فنعطيهم اذا كانوا متطوعين من الزكاة لانفسهم ويعطون ايضا من الزكاة لشراء العتاد من آآ اسلحة وطائرات وصواريخ وما شابه ذلك. ويكون داخل في سبيل الله عز وجل يتعلق بالجهاد في سبيل الله وينزل على هذه آآ على هذين المجاهد الذي خرج متطوعا غازيا مع مع امام المسلمين او مجاهد في سبيل عز وجل فانه يعطون الزكاة. الحالة الثانية ان يعطى من الزكاة لشراء العتاد الذي يحتاجه المجاهد. اذا يخرج اشترط في هذا يشترط في سبيل الله ان لا يكون مجاهد ممن يعطى اجرة من بيت من المسلمين فاذا كان يعطى اجرة كان يكون عسكريا في بيت من المسلمين فلا يعطون الزكاة لانه يأخذ اجرته من بيت مال المسلمين وانما يعطى الذي لا يأخذ اجرة وخرج متطوعا. الحالة الثانية ان يعطى من الزكاة في سبيل الله بقصد شراء العتاد والسلاح الذي يحتاجه المجاهدون. ولا في هذا ان يكون آآ الاخذ فقيرا. بل يجوز ان يعطي من الزكاة المتطوع ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا في نفسه ان اعطاؤه ليس ليس لذاته وانما اعطاؤه لاجل جهاده ولانجاز مهمته في سبيل الله عز وجل. اختلف العلم فيما بعد ذلك مسألة الحج وهل يعطى الحاج من الزكاة لان الحج في سبيل الله عز وجل استثنى من غير الجهاد استثنى جمع اهل العلم استثنوا الحج فقالوا انه في سبيل الله لحديث ابن عباس في قصة المرأة خرج زوجها غازيا وترك ناضحا وقال وانه وقفه في سبيل الله عز وجل فقال حجوا في سبيل الله. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله دليل على ان الحج يأخذ حكم آآ حكم قوله في سبيل الله فيكون مما يخص او مما ادخل تحت قول في سبيل الله يدخل بذلك الحج على وجه الخصوص خاصة. واما غيره فيدخل. وهنا يبقى هل كي يدخل في سهم سبيل الله بناء المساجد بناء الاوقاف بناء دور الايتام مثلا بناء الزكاة على حلقات تحفيظ القرآن قالوا ما شابه ذلك نقول بلا في قول عامة بل هو شبه اتفاق بين العلم ان غير آآ المجاهدين وغير الحج لا يجوز ان تدفع لهم الزكاة فلا تدفع الزكاة فلا تدفع الزكاة في بناء الحلقات. ولا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا تدفع الزكاة في بناء دور الايتام ولا تدفع الزكاة في بناء في ترصيف الارصفة وفي تعبيد الطرقات فهذا ليس اهل فليس هذا من اسهم الزكاة تعطاها اصحاب انما يعطى في سبيل الله المراد بهم في سبيل الله المراد به المجاهدون في سبيل الله اما في انفسهم واما في العتاد والسلاح الذي يشترونه ويحتاجونه للقتال في سبيل الله عز وجل. اذا مصرف في سبيل الله هو خاص بالجهاد. ولا يلحق به غيره الا ما خصه الدليل وقد خص الدليل ابن عباس الصدين الحج في سبيل الله وقال هو في سبيل الله. وذاك ذهب احمد رحمه الله تعالى الى انه يجوز ان يعطى الحاج اذا كان الحج حج الفرض على الصحيح ان يعطى من الزكاة لاجل ان يحج. واما اذا كان الحج حج تطوع فالذي عليه عامة اهل العلم انه لا يعطى من الزكاة لان الحج قد سقط عنه فرضه سقط فرضه عن اه فرضه عنه باداء حجه باداء حجة الاسلام وما زال له تطوع فلا يعطى من الزكاة لاجل هذا وهذا هو القول الصحيح. اذا نقول الحج ايضا الذي لم يحج حجة الاسلام وفريضة الاسلام فانه يعطى من الزكاة لاداء حجه فقط. واما غير الحج فلا يدخل في معنى في سبيل الله لا المساجد ولا الطرقات ولا دور الايتام ولا حلقات تحفيظ القرآن ولا الاوقاف كل هذا لا يجوز ان يدفع فيه من الزكاة وانما يعطى الزكاة من قسمهم الله من قسمه او يعطى من اعطاه الله عز وجل وقسمه الله له سبحانه الا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد