الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل ما ذكرناه في الدروس السابقة وهو ما يتعلق بمصارف الزكاة ومن تصرف لهم الزكاة وقد ذكرنا آآ سبعة اقسام منهم وانتهينا الى الصنف الثامن او القسم الثامن من اهل الزكاة. وهو ابن السبيل وابن السبيل هو ممن يستحق الزكاة ويستحق ان يعطى من الزكاة وابن السبيل هو الذي يلازم الطريق سمي ابن السبيل لملازمته لطريق السفر او نسب الى السبيل لانه يلازم السفر وهو من يريد السفر والرجوع الى بلده في غير معصية الله عز وجل ولم يجد آآ ما يبلغه مقصده لم يجد الا بمعين فمثلا اذا كان هناك مسافر يريد ان يسافر الى بلده وانقطعت به السبل ولم يجد مالا يوصله الى بلده. ولم يكن سفره في معصية الله عز وجل او انشأه لمعصية الله عز وجل. فانه ضامن الزكاة. اذا ابن السبيل هو من يريد السفر لبلده او يريد السفر والرجوع الى بلده في غير معصية الله عز وجل. ولم له قدرة واستطاعة على بلوغ هذه البلد الا بمعونة او بمال يعطى من الزكاة فاذا كان كذلك فانه يعطى من الزكاة حتى يبلغ مقصده ومراده. وعلى هذا نقول يشترط يشترط في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة قروض. الشرط الاول ان يكون مسلما فلو انقطع الكافر ولم يستطع ان يرجع الى بلده فانه فانه لا يعطى من الزكاة لانه ليس اهلا للزكاة فالشرط الاول هو ان يكون مسلما الشرط الثاني ايضا ان يكون سفره في غير معصية الله عز وجل. اما اذا كان سفره في معصية الله عز وجل واراد واراد ان يرجع الى بلده وان يعود بلده لهذا السفر المحرم فانه اذا لا يعطى الا بشرط التوبة ان يتوب الى الله عز وجل ويندم ويقلع عن هذا الذنب وهذه المعصية لترتكب ارتكبها في سفره فيتوب الى الله عز وجل ثم بعد ذلك يعطى من الزكاة. الشرط الثالث الا يكون عنده قدرة او مال يستطيع به ان يبلغ ويصل الى بلده. فاذا لم يكن له مال فانه ايضا يعطى من الزكاة. اما اذا كان عنده مال وعنده قدرة ان يحصل مالا من امواله التي هي عنده في بلده او عند او عند من يعرفه من اهل هذا البلد فانه لا يجوز ان يعطى الزكاة. اذا الشرط الثالث الا يكون عنده قدرة الى بلوغ وبلده ولا يجد مالا يوصله الى بلده. الشرط الرابع الا يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الهاشميين. ومن ومن حرمت عليه الزكاة فانه ايضا لا يعطى من الزكاة. لانها اوساخ الناس. ولكن يبقى في المسألة من ينظر في مسألة الضرورة فاذا لم يجد هذا الهاشمي اه مالا يوصله ويبلغه بلده الا من الزكاة فهذا قد يقال بانه يعطى من باب الضرورة اما اذا وجد بيت مال المسلمين فانه يعطى من بيت مال المسلمين ما يوصله الى بلده. فاذا لم يجد من يعطيه هذا هدية او او يقرظه اياه ولم يجد له بدا الا من اخذ الزكاة فهنا يعطى من باب الضرورة والا الاصل ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة. الشرط الخامس ايضا من شروط الزكاة ان يكون سفره من باب ان يرجع الى بلده. لا ان ينشئ سفر هذا محل خلاف مثلا اه لو ان مسافرا اراد ان يسافر من بلده الى بلد اخر فهل يعطى من الزكاة؟ قال جمع من اهل العلم انه لا يعطى من الزكاة لان هذا السفر ليس سفر لرجوعه الى بلده وعنده في بلده القدرة ان يأخذ معه المال. لكن الصحيح نقول اذا كان هذا السفر من باب الضرورة مما يحتاجه المسلم اما لعلاج او لمرض او لعلاج مرض او لقضاء حاجة يحتاجها وليس عنده مال ليبلغ هذا السفر والا من الزكاة فانه يعطى من الزكاة. هناك ايضا شرط ان يكون سفره في طاعة الله عز وجل او في امر مباح. واختلف العلم في مسألة السفر للنزهة. اما محرم الذي يسافر في محرم فانه لا يجوز ان يعطى من الزكاة. والسفر السفر ظربان مما سرى اما سفر في رجوع الى بلده واما سفر في سفر ينشأه الى بلد اخر. فاما السفر الذي يريده اذ يرجع الى بلده فانه يعطى من الزكاة حتى يبلغ بلده بالشوط الذي ذكرناها قبل قليل. ولو كان غنيا في بلدك ولو كان غنيا في بلده فانه ويعطى من الزكاة ولا يلزم بسدادها بعد رجوعه او او باخراجها من ماله بعد الرجوع الى بلده. بل يعطى من الزكاة قد حاجته وقدر ما يوصله الى بلده. وان وجد من يقرضه هذا المال ويستطيع سداده ويستطيع دون ان يلحقه بذلك كمنا فانه لا يأخذ الزكاة ويقترض حتى يبلغ بهذا المال بلده الذي اراده. اما انشاء السفر انشاء السفر لقد ذكرنا انه اذا اراد ان ينشئ سفرا الى بلد بلاد الى بلد ما وليس عنده مال يبلغه هذا البلد فينظر في سبب منشأ هذا السفر سبب سفره فان كان لطاعة الله عز وجل او في حاجة يحتاجه وليس عنده قدرة على ان يبلغ هذا البلد الا بالزكاة فانه يعطى فانه يعطى من المال حتى يبلغ هذا المقصد. اما اذا كان سفره للهو والنزهة او في معصية الله. فلا يجوز ان ضامن الزكاة ولا ينفع ان يعطى للزكاة. هل يشترط في في الزكاة لابن السبيل؟ ان يكون فقيرا نقول لا يشترط ذلك. بل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان في بلده من من اغنياء اهل بلده ومن اثريائهم فان الزكاة يعطاها في حال سفره لحاجته ولا شك ان الانسان قد تنقطع به السبل في سفره ويحتاج الى من يقرظه ويحتاج الى من يساعده. فاذا انقطعت به السبل في بلد ما وليس عنده مال وليس عنده ما يستطيع اخذه ممن يعرفه وهذا قد يعني في هذا الزمان قد يصعب ذاك لان الاموال الامور الان تيسرت ولله الحمد اتستطيع انت في اي ارض من ارض المسلمين او في اي بلاد من بلاد العالم تستطيع ان تأخذ من ما لك عن طريق البنوك او عن طريق البطاقات وما شابه ذلك لكن لو تصور ان هناك من سافر في برية او في صحراء او في مكان ليس عنده قدرة على ان يسحب من ماله من البنوك وانقطعت به السبل واراد الشخص ان يعطيه نقول لا حرج ان تعطيه من زكاة مالك لانه من ابن السبيل الذي يجوز ان يعطى من الزكاة. هذا هو القسم من اقسام آآ مصارف الزكاة من اهل الزكاة وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق باهل الزكاة هم الفقراء والمساكين وآآ العاملين عليه والمؤلفة الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله هؤلاء الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة واما ما عداهم فلا حظ له في الزكاة والله تعالى لم احكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد