الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسائل تتعلق باحكام الزكاة بعدما انهينا اصناف اهل الزكاة ومن يعطى من الزكاة لابد ان نفهم بعض المسائل. المسألة الاولى هل هناك من يعطى من الزكاة غير الاصناف كما تذكرهم ربنا سبحانه وتعالى الذي عليه عامة اهل العلم ان الزكاة تقتصر او تقتصر على من قسمها الله لهم سبحانه وتعالوا على من اعطاهم الله عز وجل الزكاة وهم الفقراء والمساكين والعام عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة. اما ما عدا هؤلاء الثمانية فهل يعطون من الزكاة؟ نقول الذي عليه عامة اهل العلم ان الزكاة تحصر في هؤلاء لا وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة. واختلف اهل العلم في مسألة في سبيل الله ما المراد في سبيل الله؟ وآآ قد آآ ذكر الامام مالك رحمه على انه لا خلاف بين اهل العلم ان في سبيل الله المراد بهم الغزاة. وذهب بعض بعض اهل العلم الى ان الى ان في في سبيل الله يشمل جميع ابواب الخير وجميع ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هذا القول لا شك انه انه ضعيف. وانما يلحق فيه الحق في سبيل الله يلحق ما جاء به النصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه الحق في سبيل الله الحج فيعطى الحاج الذي يحج فرظه من الزكاة لهذا الحديث. واما اه ما عدا الحاج الذي يحج فرظه فانه لا يعطى من الزكاة ابدا. وعلى هذا نقول بناء المساجد من اموال الزكاة بناء بناء وحلقات آآ التحفيظ بناء آآ ما يسمى دور دار الفتاة او دور الايتام وما شابه ذلك نقول كل هؤلاء لا يجوز ان يصرف لهم من الزكاة الا اذا كانوا من الفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين اعطاهم الله عز وجل هذه الزكاة اما ان تعبد الطرق وتبنى المساجد والدور وما شابه ذلك من اموال زكاة فهذا لا يجوز ويقتصر في سبيل الله على ما ذكرناه في درس سابق انهم الغزاة المتطوعون بذلك الذي ليس لهم في الديوان اه راتب ولا مال يلحق بهم ايظا العتاد الذي يشترى للجهاد في سبيل الله عز وجل كالسلاح وما شابه ذلك يلحق بهذا الحكم وامكانك الاسير ويلحق بالمجاهد في سبيل الله يلحق في سبيل الله. يلحق ايضا به الحج. واما ما عدا ذلك كحلقات تحفيظ القرآن والاوقاف وما شابه ذلك فلا يجوز ان تدفع لهم الزكاة. هذه مسألة الاولى. المسألة الثانية ما القدر الذي يعطى؟ يعطاه آآ الصنف من هؤلاء الثمانية حتى يصل به الى ان لا يكون من اهل الزكاة. اما الفقير والمسكين فيعطى حتى يجد كفايته وحاجته على الصحيح من اقوال اهل العلم. فالفقيد اعطي ما يكفيه لسنته ووجد به الحاج والكفاية فانه لا يعطى ما زاد على ذلك. كذلك المسكين حكمه كحكم الفقير. اما العامل على الزكاة فانه يعطى بقدر اما الغالب فيعطى على قدر دينه وسداد دينه وكذلك في في ابن السبيل يعطى ما يبلغه بلده الذي يريد ان يرجع لها او البلد الذي يريد ان ينشئ السفر له على الشروط الذكي التي ذكرناها قبل ذلك. اما في سبيل الله فيعطى آآ المجاهدون كفايتهم التي يحصل بها مقصوده من الجهاد في سبيل الله عز وجل والمؤلفة قل يعطون ما يحصل بهم دفع شرهم ان كان هناك شرا يراد دفعه او جلب نفع من كان هناك نفع نفع ان يرادوا جلبه فيعطى على حسب الحاجة. اه مسألة اخرى وهي مسألة اذا طلب اذا طلبت اذا طلب احدهم الزكاة. اه طالب الزكاة لا لا يخلو لا يخلو حاله من حياته اما ان يكون ممن يظهر على حاله آآ الفقر والمسكن وما شابه ذلك ويمكن ان نقسم قالوا زكاة الاقسام من يعلم انه مستحق للزكاة كالفقراء والمساكين ومن كان هذا ومن كان مثلهم. اه من يجهل حاله من يجهل حاله القسم الثالث من نعلم انه لا يستحق الزكاة. اما الذي نعلم انه لا يستحق الزكاة كالاغنياء والاقوياء الذين لهم قدرة على الكسب وتحصيل قال فهؤلاء لا يجوز لنا ان نعطيهم زكاة اموالهم ولا نحابيهم في هذه الزكاة لان هناك من يعطي زكاة امواله قرابته وهو يعلم ان هذا القريب يعطيه الزكاة انه من اغنى خلق الله عز وجل وان له القدرة والغنى والكفاية التي تغنيه عن اخذ الزكاة ومع ذلك تجد بعض الاغنياء وبعض التجار يعطي زكاة اموالهم بقرابته وهذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة لا للمزكي ولا يجوز الذي اخذ الزكاة ان يأخذها وتكون في منزلة السحت له نسأل الله العافية والسلامة اما مجهول الحال الذي لا يعلم حاله هل هو ممن يستحق الزكاة او لا يستحقها؟ فنقول ان كان ممن يدعي الفقر والمسكنة وظهر حال ذاك فانه يعطى من الزكاة وامره الى الله عز وجل. اما ان كان يدعي الدين ويدعي انه غريم او انه مكاتب. وما شابه ذلك فانه لا بد من البينة اثبتوا ذلك فان كان غريما ومدينا لاحد نقول نقول احضر احضر ما يثبت هذا الدين وانه ليس عندك قدرة على سداده. فاذا احضر البينة اعطي من الزكاة كذلك المكاتب ان وجد فلا بد من احضار ما يدل على مكاتبته كذلك ايضا اه ما يسمى بمن تحمل حمالة لابد ان يحظر ما يثبت انه تحمل حمالة فيعطى من الزكاة بالبينة. اذا من من لا يمكن الاطلاع على حاله كالفقراء والمساكين يعطى بدعواه انه محتاج وانه فقير واما الذي يمكن ان نعرف صدقه من كذبه فلا نعطيه من حتى نتبين حتى نتبين حاله وننظر هل هو مستحق او غير مستحق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عندما اتاه رجلان اتاه رجلا اشداء قال انها لا تحل غني ولا لذي قوة ولا ولا ولا لذي مرة سوي. اي من كان ذا قوة وذا صحة في بدنه يستطيع الكسب ويستطيع بان يبذل جهده في تحصيل المال فهذا لا يعطي من الزكاة لانه يستطيع ان يأخذ ان يتكسب وان يترزق وان يأتي اما اذا كان هذا القوي في بدنه في اعضائه ليس عنده القدرة على تدبير نفسه ولا على ان ان يجد ما يغنيه وتحصل به الكفاية فهنا نقول نعطيه من الزكاة يأمره ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يعمل وان يكتسب فهذا هو الصحيح. اما اذا كان عاجزا عن العمل ومتكاسلا عن العمل اي ان ان كان متكاسلا اذا وهو يستطيع ان يعمل لكن متكاسل اتكل على زكاة الناس وعلى صدقات الناس فهذا لا يعطون الزكاة بل يؤمر بالعمل والقيام بما آآ بما امر به من من آآ من طلب الرزق وتحصيله. ولا يجوز اعطاء من الزكاة اذ كان اذا كان له قوة كان سويا في بدنه وصحته لان الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وهو القوي في بدنه السوي في جسده فلا يجوز اعطاء من الزكاة الا اذا كان لا يجد كفايته حاجته مع بذل الاسباب. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المسائل التي تعلقت بما ويأتي وهناك مسائل اخرى باذن الله نذكرها في لقاء اخر والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد