الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مواصلة فيما ذكرناه من مسائل تتعلق باحكام الزكاة بعدما انهينا اصناف اهل الزكاة وذكرنا بعض المسائل نكمل ايضا في هذا اللقاء مسائل اخرى وتتعلق باحكام الزكاة. اولا حكم نقل الزكاة من البلد من بلد المزكي الى غيره من البلدان. اولا نقول الاصل ان الزكاة في البلد الذي فيها المزكي. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عندما ارسل معاذا اليمن وامره ان تؤخذ منهم صدقة من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا هو الاصل ان الزكاة اذا اخذت من اهل بلد ان ترد على فقراء اهل ذلك البلد وانما تنقل عند وجود الاحوج والاشد حاجة الصحيح من اقوال اهل العلم انها تنقل الزكاة في احوال. الحالة الاولى الا يبقى في هذا البلد فقراء. ان لا يبقى في هذا البلد الذي فيه المزكي. لا يبقى فيه فقراء فتنقل الزكاة تنقل الزكاة الى بلد اخر. الحالة الثانية ان ان تكون ان يكون اهل البلد هنا اه لهم شيء من الحاجة والفقر لكن في الاخرى هناك ما هو اشد حاجة واشد جوعا فلا يجد فلا يجدن الطعام ولا الشراب ولا يجدون كفايتهم في كل يوم. فهنا تنقل الزكاة والاشد حاجة فمثلا في هذه الايام آآ ما يعانيه اخواننا في الشام فان صرف الزكاة اليهم اوجب من اوجب الواجبات ومعاونة ومساعدتهم من اوجب الواجبات. فهنا تنقل الزكاة من بلاد المسلمين الى اهل الشام حيث انهم يعانون من الجوع والمجاعة. فصرف الزكاة اليهم اولى واوجب من صرفها الى من عنده قوته وعنده القدرة على التكسب وعنده ما يكفيه لكن ما يعني ما يحصل به آآ ما سد لكنه لا يبلغ آآ بذلك ان ان يدرك حاجته كاملة فهنا تصرف الى الاحوج اذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الزكاة تنقل عند عدم الفقراء في بلاد المزكي او عند الاحوج والاشد حاجة في بلاد اخرى من بلاد المسلمين. هناك ايضا مسألة اخرى وهي مسألة مسألة اه ابراء صاحب الدين من الزكاة او اعطاء المدين اه زكاة اه الزكاة من مال المزكي فمثلا ان يكون لك على شخص من الناس دين وهذا المدين ليس عنده القدرة على سداد على سداد دينك الذي لك عليه. فتجعل ذلك الدين مقابل بزكاة مالك نقول الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان هذا لا يجوز وان اسقاط الدين من الزكاة لا يجوز وانما الذي يجب عليك اذا كان لك على شخص دين ان تملكه ان تملكه هذا ان تملكه هذه الزكاة. فمثل لو كنت تطلبه الف ريال فانا قلت تعطيه زكاة مالك الف ريال قال ثم بعد ذلك هو يسدد هذا الدين فلا حرج في ذلك. كذلك الابراء ان تبريه من دينه مقابل زكاة المال. نقول ايضا الذي على الجماهير والعلم ان الابراء لا يجوز بل لا بد ان تملكه الزكاة ثم بعد ذلك يرد لك هذا المال الذي الذي تطلبه اياه او الذي ادنته اياه بهذا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل لان ابراء المدين وجعل الدين من الزكاة لا يحصل فيه التمليك الذي هو معنى الزكاة فالزكاة وان تملك الفقير هذا المال وانت لم تملكه انما برأته من دين لك عليه او اسقطت دينا لك عليه بزكاة مالك او تحايلت فجعلت الزكاة التي آآ التي عليك مقابل الدين الذي عند ذاك الرجل فاخذتها مرة اخرى نقول هذا لا يجوز. ايضا من المسائل متى يستحق آآ صاحب الزكاة الزكاة بعد ان كان من اهل الثمان الاصناف الثمانية. لابد اولا ان يكون مسلما اي ما هي الشروط المتعلقة بالمزكى؟ او او الذي الذي والزكاة. اه ذكرنا انها تصرف في اهل اه في الاقسام الثمانية. يبقى عندنا في الشخص الذي يأخذ زكاة ما هي المتعلقة به؟ اولا ان يكون مسلما في غير بالمؤلفة قلوبهم وقد ذكرنا انه يجوز اعطاء الكافر في هذا القسم من اقسام الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم. اذا لابد ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان اكون حرا فلا يعطى العبد من الزكاة. الشرط الثاني الثالث الا يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع ان يكون ممن يستحق الزكاة من الاصناف من الاصناف الثمانية. اما اذا كان من غيرهم فلا يعطى من الزكاة ابدا. هذا هذه الشروط اذا الاسلام اه الحرية كذلك ما يسمى الا يكون هاشميا والا يكون كافرا وايضا يلحق الكافر المبتدع الذي بدعته من كانت بدعته مكفرة لا يعطى من الزكاة لان البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة فاما الذي بدعته مكفرة كمن يشرك بالله عز وجل يدعو غير الله سبحانه وتعالى او كالحلولية والاتحادية والقرامطة والباطنية والنصيرية وما شابههم فلا يجوز اعطاء من الزكاة لان بدعتهم مكفرة ويلحقون هم الكفار اما من بدعته مفسقة فالاولى ان يعطى المسلم الزكاة ان يعطى الطايع الذي يتقي الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى انه يعطى زكاة بلا خلاف اذا كان مسلما طائعا لله عز وجل فانه يعطى للزكاة بلا خلاف وانما الخلاف المبتدع والعاصي والصحيح ان من لم تبلغ بدعته ان تكون مكفرة فانه لا يعطى من الزكاة اذا كان يستعين بهذا المال على نشر بدعته وتقوية بدعته. اما ان كان يعطى من الزكاة من باب سد جوعه وفقره وحاجته. فلا حرج اما العاصي الذي الذي يعصي الله عز وجل ويفعل المحرمات ويجاهر بها فهذا ايضا نقول اذا كان يعطى من الزكاة فيتقوى بها على معصية الله عز وجل فلا ايجوز ان يعطى من الزكاة اما اذا كان يعطى من الزكاة ولاجل ان ان يأكل ويشرب دون ان يتسبب او دون ان تكون الزكاة سبب في آآ معصية الله عز وجل فلا حرج في ذلك والاولى الا تعطى الزكاة الا من هو اتقى لله سبحانه وتعالى واقرب لله عز وجل حتى يعان على طاعة الله سبحانه وتعالى اذا هذا هو القسم الذي الذي يعطى من الزكاة وهم المسلم آآ كذلك المسلم الحر الذي ليس عبدا يعطى من زكاة اذا كان من اهل الاصناف الثمانية يبقى عنده مسألة الصغير الذي الصغير هل يعطى من الزكاة؟ اختلف العلم اي في الصغير والصحيح ان الصغير او ما هو دون من هو دون البلوغ اذا لم يجد من ينفق عليه او لم يكن هناك من ينفق عليه فانه يعطى من الزكاة من باب الانفاق عليه كان يكون فقيرا او مسكينا كان يجمع بين اليتم والفقر والمسكنة فانه يعطى من الزكاة لاجل كونه فقيرا ومسكينا. واما اليتم فليس آآ ليس له علاقة بالزكاة فقد يكون يتيما ولكنه من الاغنياء ومن الاثرياء انما يعطى من الزكاة الصغير اذا كان فقيرا مسكينا ولم يكن هناك من ينفق عليه ولم يوجد من يتكفل بهذا الصغير فانه يعطى من الزكاة من باب انه يدخل تحت دائرة الفقر والمسكنة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. هناك ايضا مسائل اخرى تتعلق اه باحكام الزكاة فنقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد