الحمدلله والصلاة على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه اخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق باحكام الركاز وبينا ان الركاز هو دفن الجاهلية وان كل دفن من دفن الجاهلية يجده المسلم انه يخرج اه زكاته وهو الخمس. يخرج الخمس اما اذا كان الركاز الذي وجده ذلك المسلم عليه علامات المسلمين وعليه رموز المسلمين وما شابه ذلك وعلم انه من ملك المسلمين فهذا لا يأخذ احكام الركاز وانما يأخذ احكام اللقطة فيعرفه سنة يعرفه سنة فاذا عرفه سنة ولم يجد صاحبه ولم يعرف هذا من صاحب هذا المال فعندئذ يملكه ذلك الذي وجده. ثم بعد ذلك يزكيه بعد حلول الحول عليه. فاذا حال الحول على هذا المال الذي لقط الذي وجده وهو في حكم اللقطة اذا حال بعد ملكي اياه فانه يزكيه كل سنة. فمتى ما جاء صاحبه اعطى اليه المال الذي وجده. ويخصم من ذلك زكاة هذا المال يقصد من ذلك الزكاة هذا المال الذي اخرجه مثلا وجد كنزا في بلاد المسلمين وهذا الكنز عليه رموز اهل الاسلام وعليه آآ شعار اهل الاسلام. فهنا نقول يأخذ هذا الرجل هذا الكنز ثم يعرفه سلف المكان الذي وجده فيه او حوله وما شابه ذلك. بعد سنة يأخذ هذا المال ويملكه ثم اذا حال عليه الحول زكاه لسنة. فيخرج زكاة هذا الحول. ثم بعد سنة يزكيه كذلك. فان بقي المال حتى جاء صاحبه بعد ذلك وعرفنا ان هذا هو صاحب المال رددنا له ماله واخبرناه انه قد اخرج منه بقيمة اخرج منه قيمة زكاته وهي كذا وكذا وكذا ويعطى المال. وما آآ وما ويلزم بذلك ولا ولا يلزم الواجب ان يرد اليه ايضا ما اخرج من زكاة هذا المال بل المال يخصم منه قيمة الزكاة التي اخرجها. هذا ما يتعلق بمسألة المال الذي يوجد وهو لا يأخذ حكم الركازة. الركائز ذكرنا ان فيه الخمس ودفن الجاهلية. المسألة الثانية مسألة المعادن. المعادن اصلها من العدن وهو وهو اصل الشيء ومستقره. ويسمى بعد انه لانه مقيم وثابت في اصله وقراره. فالمعدن هو اصل كل شيء يسمى معدنه يسمى معدنه لانه فالمعدن هو كل ما وجد او كل ما خلق في الارض مما له قيمة كلما خلق في الارض مما له قيمة ومن جامد او سائل فحكم هذه المعادن هل تأخذ حكم الركاز او يكون لها حكم خاص غير حكم الركاز؟ اختلف اهل العلم في ذلك اولا لابد ان اهل المعاني اذا هي المعادن هي كل ما وجد في الارض خلق فيها من اصلها كالحديد والزنك والنحاس والرصاص وما شابه ذلك فهذا مخلوق من الارض وله قيمة. فاذا وجد المسلم مثلا وجد مثلا مكانا مليئا بالحديد. او مليئا بالرصاص او مليئا مثلا المعادن ذات ذات الثمن اللؤلؤ مثلا آآ الحديد والزنك والرصاص والبترول وما شابه ذلك. فكيف يكون حكم هذا المال من اهل العلم من يرى من اهل من يرى ان هذا المعدن الذي وجده واجده كذهب او فظة او حديد او زنك او ما شابه ذلك ان حكم حكم الركاز فيخرج زكاته اذا وجده اي مثلا وجد قيمة الحديد بقيمة مليون ريال اخرج خمس هذا المال وهو مائتي الف فهيكون هذا الزكاة وينزل وذهب الى هذا جمع من القول الثاني ان المعادن لا زكاة فيها الا اذا كانت من الذهب والفضة. فاذا وجد ذهبا او وجد فظة فانه يزكيها كما يزكي الذهب والفضة. فاذا حال عليه الحول فاذا حال الحول زكى هذا الذهب والفضة. وله في مسألة الذهب والفضة يقول يزكيه اولا ركازا ثم بعد ذلك ينتقل من زكاة الركاز الى زكاة النقدين. فمثلا لو ان مسلما وجد وجد آآ جبلا مليئا بالذهب مليء بالذهب. فاخرج هذا الذهب واخرج هذا المعدن من هذا الجبل. نقول يخرج من من هذا الذهب خمسه اول ما اول ما يجده اول ما يجد هذا المال يخرج خمسه مباشره فكل ما اخرج شيئا من هذا الكنز اخرج خمسه اخرج مثلا قيمة مليون نقول اخرج خمس هذا المال اخرج مرة ثانية قيمة مليون اخرج خمس هذا المال اذا كان الذهب والفضة اذا وما اخرج زكاته يعني مثلا اخرج ما يقارب مثلا طن من الذهب وخمس هذا الطن ففظل بعد ذلك اي بقي هذا الكنز وهو ملك له من الذهب والفضة. نقول اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فانك تزكيه زكاة زكاة النقدين. زكاة النقدين اما المعادن الاخرى كالحديد والنحاس والرصاص وما شابه ذلك اذا اخرج هذه المعادن وقيمتها مليون ريال مثلا فنقول تخرج خمسها على قول بعض اهل العلم. وما بعد ذلك لا يجب عليك فيها شيء. يعني مثلا اخرجت رصاصا او اخرجت زنكا او حديدا وكانت قيمته يقارب مثلا اه مئة الف نقول تخرج خمس هذه المئة الف والحديد بعد ذاك لا يلزمك فيه اي شيء الا اذا اعددته للتجارة واتاجرت به انتقل من زكاة الركاز الى الى زكاة عروض التجارة. هذا واضح. اذا هالمسألة فيها خلاف. والصحيح والله اعلم ان المعادن لا يخرج منها الزكاة الا ما كان ذهبا او فضة الا ما كان ذهبا او فضة. واما غيرها من المعادن التي ليست بهذا الحكم فانه لا يلزمه الزكاة الا ان تكون معدة للتجارة والقول الثاني كما ذكرت ان كل معدن يجده المسلم في الارض فانه يخرج زكاته هي الركاز وهو خمسه والحق وهذا قول اهل العلم والحقوا وبذلك الجابر السالفة قال البترول ايضا الذي هو من اعظم الاموال السائلة يقول يخرج زكاته اذا اخرجه ويخرج الخمس ويكون اخراجه على وقت الدفعات كلما اخرج دفعة اخرج خمسها. واذا اخرج دفعة ثانية اخرج خمسا. ومنهم من يرى انه يقدر قيمته بالذهب بقيمة النقدين ويخرج زكاته ربع العشر. اذا هذه المعادن اما ان تخرج قيمته مثل الركاز الخمس واما ان تخرج قيمة النقدين وهي ربع العشر. وعلى هذا نقول الاحوط والاسلم مسلم انه اذا وجد شيئا من الركاز كالمعادن الحديد والزنك كذا ان يخرج الزكاة وهو وهو الخمس اذا كان يخرج زكاته الخمس واذا اتجر به بعد ذلك يخرج زكاته وقيمة عروض التجارة وكذلك البترول وما شابه الاموال السائلة يخرج زكاته وهو الخمس لانه في حكم الركاز وكما ذكرنا انه لا يشترط فيه ان يحل عليه الحول ولا ان يبلغ النصاب بل بقدر ما يخرج من الكنز فانه يزكيه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد