والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في مصارف الزكاة ومن يستحق الزكاة ذكرنا الفقراء والمساكين وذكرنا ان الفقير هو الذي لا يجد كفايته ولا يجد حاجته والمسكين الذي يسد الذي يجد ما يسد مسد حاجته لكنه لا يجد ايضا كفايته وذكرنا ان الفقير اشد من المسكين وان الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة على قدر حاجتهما وكفايتهما. وما هو المانع الذي يمنع منه ان يعطى الفقير زكاة المانع من موانع الزكاة اولا يكون الفقير هذا آآ ليس بمسلم فانه لا يعطى من الزكاة الا على سهم المؤلفة يكون له حكم خاص ايضا لا يكون من الهاشميين فانه لا يعطي من الزكاة وانما يعطى من بيت مال المسلمين. لان الله حرم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزكاة على بني هاشم. وعلى اه الذين هم ال جعفر وال عقيل وال علي وال الحارث وكذلك ال المطلب ومواليهم فانهم يمنعون الزكاة لانها اوساخ الناس فلا يعطى الفقير ولو كان هؤلاء اه وانما يعطى من بيت مال المسلمين الا عاد يكون مقام مقام ظرورة واضطرار ولا يجد هذا الهاشمي او من هو من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه من بيت من المسلمين او لا يجد من يقوم عليه بالهدية وما شابه ذلك. فعندئذ يجوز اخذها من باب الظرورة من باب الظرورة الاضطرار والا الاصل انه لا يجوز ان تدفع له ولا يجوز ان يأخذها الا في مقام الضرورة الظهر لها احكام تخصها كذلك اذا اذا اعطي الفقير للمسك من الزكاة واعطي قدر ما يغنيه فانه لا يعطى اكثر من ذلك. مثلا اذا كان غنايته مثلا آآ تكفيه يكفيه من المال عشرة الاف ريال لهذه السنة. نقول لا يجوز ان نعطيه اكثر من ذلك. بل نكتفي بعشرة الاف تكفيه سنة كم؟ وكذلك المسكين. اما اذا تعطي خمسة الاف وبقيت وبقي محتاجا ويحتاج من يحتاج الزكاة فانا نعطيه حتى يصل الى حد الغنى وحد الغنى هو على الصحيح ان يجد لسنة كاملة لسنة كاملة. فاذا وجد كفاية الانسان كامل فانه لا يعطى اكثر من ذلك. لان بعض الناس يعطي يجد فقيرا فيعطيه مئة الف فينتقي من الى الغنى بل يكون هذا بلغ به مبلغ اعظم من المبلغ الذي يريده. فلا يجوز ان يعطى الفقير زكاة ما ما تنقله الى الغنى وانما تنقله من الفقر الى الكفاية الا ان يكون ذا دين او يكون في سبيل الله فيعطى ولو كان اكثر من حاجة لان الزكاة تجوز ان تعطى للاغنياء في مسألة في مسألة آآ في ابن السبيل ومسألة المؤلفة قلوبهم وكذلك في سبيل الله. اما اما الفقير فانه يعطى من الزكاة قدر كفايته وقدر حاجته لسنة كاملة. القسم الثالث من الذين تصرف لهم الزكاة ايضا هم العاملون عليها. والعاملون عليها هم الذين آآ يسعون في جلبها وهم السعاة على جلب الزكاة واخذها وجمعها من الناس الذين تجمع الزكاة وهم الذين ينطلقون في البر وفي الصحراء الى اهل الابل والى اهل الغنم والى اهل البقر يجمعون زكاة اموالهم فهؤلاء يجوز لولي الامر ان يعطيهم الزكاة من هذه الزكاة. فيجعل لهم اجرتهم من الزكاة يشترط في هذا العامل ان يكون امينا وان يكون عدلا وان يكون عالما باحكام الزكاة باحكام الزكاة وايضا لا يكون هاشميا والا يكون كافرا على الصاحب ولا يكون كافرا. فلا بد ان يكون مسلم وان يكون امينا وان يكون عدلا. وان يكون على علم باحكام الزكاة لانه يحتاج ان يسأل الناس ويأخذ زكاة امواله فلابد ان اكون على علم فقه الزكاة. وكاكا لا يكون لهاشم لان الزكاة لا تحل الهاشميين الذين هم ال النبي صلى الله عليه عليه وسلم من ال من بني هاشم ولا من بني المطرظا لانها لا تحلو الزكاة لهم. فكذلك ايضا لا يكون آآ كافرا. لان الزكاة لا تحل له الزكاة ولا يكون لان العبد ليس له ملكا في ماله وانما ملكه لسيده. اذا هذي شروط واما هل يشترط ان يكون غنيا وفقي؟ لا يشترط ان يكون فقيرا بل يجوز اعطاء الزكاة للساعي والعامل عليها ولو كان غنيا عن الصحيح ولو كان غنيا يعطى من الزكاة. اما اذا كان هذا العامل يأخذ اجرة من بيت مال المسلمين اي يعطيه وليا للمسلم كما الان ما هو الحاصل في ما يسمى بجباة الزكاة فتوى يعني وزارة جباية الزكاة تعطي العامل فيها اجرة من بيت من المسلمين فهنا نقول لا يجوز اعطاء من الزكاة هم يأخذون اجرة من بيت مال المسلمين وانما يعطى العامل اجرته اذا كان لا يعطى اجرا او لا يعطى مالا من بيت مال المسلمين. هنا من اهل العلم من يرى انه لا يعطى من هذه الزكاة الا ثمنها فقط ولا يعطى اكثر من ذلك. ومنهم من يقول الربع ومنه يقول اكثر من ذلك. والصحيح انه يعطى من الزكاة قدر حاجته وقدر حاجة اعوانه اي قدر يعني ما يصلح اجرة المثل فاذا استأجر المسلم اجيرا حتى يجمع له الزكاة فانه يعطي العامل مثلما يعطي غيره من الاجراء ويعطي اعوانه الذين مع الذين يحسبون ويجمعون ويحشرون هذه البهائم في احواشها وما شابه ذلك يعطون ايضا بقدر حاجتهم وكفايتهم ومنهم من يرى انه يعطى من الزكاة مثلا ذهب يأتي بزكاة وهل الزكاة قيمتها بقيمة ثمانية الاف ريال يقال يعطى منها الف وثمانية الف ريال فقط لانها ثمن الزكاة. وان احتاج اكثر من ذلك فانه يعطى من بيت مال المسلمين حتى لا يكون اخذ من الزكاة كات نفسها اكثر من ثمنها ومنهم من يرى انه يعطى اكثر من ذلك بحسب حاجته دون دون تحديد. والاصل ان العامل لا يعطى اكثر مما يسعى في جلبه لان المقصد هو انه يأتي بهذه الزكاة ويسعى في تحصيله. فاذا كان يعطى اكثر من الزكاة التي سعى فيها لم يكن في ذلك فائدة ومنفعة للمسلمين في في تحصيله للزكاة بل وكأنه حصلها لنفسه وجلبها لنفسه. فعلى هذا نقول يعطى فقط قدر الثمن او قريب من ذلك وما زاد احتياجه فانه يعطى من بيت من المسلمين واما الزكاة فتصرف في مصارفها الذين آآ ذكرهم الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. اذا هؤلاء هم السعاة والجالبون الزكاة من اهلها. والساعي ينبغي ان يكون متقي لله عز وجل. وان لا يأخذ من صاحب الزكاة اطيب امواله ولا ان يحابيه فيأخذ ارداها انما يأخذ من وسطها والا يشق على المتصدق الذي هو صاحب الزكاة في زكاته ولكن يتلطف به ويدعو له وكذلك يبارك له يبارك له اذا اخذ زكاته على الذي يدفع زكاته ايضا ان يدعو لهذا الساعي وان يلقاه بوجه بشوش فرح ان يلقاه بوجه بشوش فرح باتيانه حتى تكون صدقته طيبة خرجت من قلب طيب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد