الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا لقاء باذن الله عز وجل سنتكلم عن القسم الرابع من آآ مستحقي الزكاة والذين تصرف لهم الزكاة والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في عندما قسم الزكاة وقسم الصدقات فقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم فهذا القسم وهو المؤلفة قلوبهم الذين يعطون الزكاة فمن هم الذين تتألف او تؤلف قلوبهم حتى يعطوا هذا السهم من الزكاة المؤلفة قلوبهم ينقسم الى قسمين قسم من الكفار وقسم من المسلمين. ايما ان نقسم المؤلف يقولون قسمين؟ اه كفار ومسلمون. اما الكفار فيعطى الكافر من الزكاة اولا لدفع شره لدفع شره او ضرره او خطر يريد ان يفعله المسلمين فيعطى من الزكاة من باب دفع هذا الشر ومن باب دفع هذا الضرر. القسم الثاني من الكفار الذي اعطوا الزكاة ان يرجى خيره. وان يرجى نفعه وان يرجى اسلامه فيعطوا الزكاة من باب تأليف قلبه. اذا الكافر يعطى من الزكاة من باب تأليف قلبه ان كان ذا شر وكان ذا صولة وذا بطش على اهل الاسلام فيدفع له الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين في بلاده او في غيرها من بلاد المسلمين. او انه يعطي من الزكاة لقصد ان يسلم وان يقبل على الاسلام او يرجى انه اذا اعطي يعطي اعطي هذه السهم من الزكاة ان يسلم هو ويسلم قومه. هذا حاصل تجد بعض رؤساء القبائل وبعض الزعماء اذا اعطي من المال من هذه الزكاة اسلم ويكون باسلامه اسلام اسلام القبيلة كاملة واسلام جميع من في هذه القرية وهذا حاصل وقد جرب وقد ودفع باذن الله عز وجل فهذا القسم للكفار يعطى من من هذا السهم وهو المؤلفة قلوب وهو ان يكون آآ يعني جبارا او ذا بطش او ذا بطش او ذا جبروت وطغيان ويؤذي المسلم في بلده وفي بلاده وفي بلاد المسلمين فيعطى من الزكاة من باب دفع شره وضرره او يعطى من باب جلب خيره ونفعه. اما المسلم اما المسلم فيعطى من الزكاة ايضا تأليفا لقلبه في حالات. الحالة الاولى ان يعطى من باب تثبيته. كأن يكون حديث عهد باسلام ونيته ضعيفة في الاسلام وقد لا يثبت ويعطى بالاسلام من باب ان يثبته ذلك على الاسلام. كما فعل وسلم واعطى صليد قريش عندما بعد غزوة حنين اعطى كثير من ممن اسلم حديثا واسلم جديدا فاعطاه المئة من الابل ومئة من الغنم من الزكاة ومن هذا ان هذه الغنيمة من باب تأليف من باب تأليف لقلوبهم ولذلك يجوز ان يعطى المسلم الذي هو مسلم جديد من الزكاة من باب تثبيت وتأليف قلبه. الحالة الثانية ان يكون هذا هذا المسلم شريف في قومه وله سمع وله طاعة وله نفوذ وله قوة فيعطى من يعطى من الزكاة من باب ان يدفع الشرور التي في بلده كان ينتشر بهذه الشيء من المنكرات وشيء من الفواحش وشيء من الامور المحرمة فيعطى من الزكاة حتى يدفع هذه الشرور يدفعها للمسلمين ويحمي اهل المسلمين من هذه الفساد المنكرات فيعطى ايضا من باب دفع هذا الشر فلا بأس ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا من اجل ذلك. كذلك قد يعطى المسلم الغني من الزكاة تأليف القلب اذا كان هو الذي يجلب الزكاة اذا كان يجلب الزكاة من قرية لا يمكن ان نحصل على زكاة اموالهم الا من طريقه. فنعطي من الزكاة حتى يسعى في لنا وايصالها لنا. فهذه ضمن الزكاة من باب اه من باب انه يؤلف قلبه ان يأتي بهذه الزكوات. ايضا ان يكون من الاحوال التي يعطى فيها ان يكون على ثغر من ثغور المسلمين ويخشى عليه على هذا المسلم ان يغر بالاموال او بالرشاوي او ما شابه ذلك فيكون عينا على المسلمين ويفتح طريقة الى هؤلاء الكفار فيجوز ايضا ان نعطيه من الزكاة من باب حماية هذا الثغر من باب دفع آآ من باب دفع شر هؤلاء الكفار فيعطى من الزكاة لاجل هذه المقاصد. فهذه المقاصد التي ذكرناها يعطى فيها هذا المسلم وذاك الكافر من باب تأليف قلبه ومن باب دفع شره او رجاء نفعه وخيره. فهذا هو السهم الذي هو سهم الفه قلوبهم. اذا المؤلف يقول فذكرتم ائمة ان يكونوا كفار واما يكونوا مسلمين فيعطون من هذه الزكاة. ولا يشترط ولا يشترط في هؤلاء ان يكونوا فقراء بل يجوز ان نعطي هؤلاء ولو كانوا ولو كانوا اغنياء للعلل التي ذكرناها وللاسباب التي ذكرناها في هذا اللقاء. هنا مسألة هل هذا باقي؟ وهل يجوز الان ان ندفع الزكاة في وقت يعني يعني هل هل هذا السهم يمكن ان يترك في وقت دون وقت او يفعل في وقت دون وقت؟ من اهل العلم ان يرى ان هذا السهم لا يعطى الان للكفار ولا لا يعطى لمن يراد ان يؤلف قلبه لان الاسلام قد قوي وقد عزه الله عز وجل فلا تألف قلب احد ولا يحتاج لنا ان ندفع شر احد بها الزكاة وانما نقتصر على السبعة الباقين من الذين قسمه الله جله ويحتج هؤلاء بفعل بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه منع من اعطاء القلوب لاجل منع من اعطاء المؤلفة قلوب لاجل ان الاسلام عزيم وقوة. ومنهم من يرى وهو قول الجمهور ان هذا الحكم وان الله قسمه سبحانه وتعالى وجعل لهم سهما في الزكاة. والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن نقول ان الصحيح في هذا انه يعطى على حسب الحاجة وعلى حسب الحكم باقي والسهم باقي ولكن اذا اذا اعتز المسلمون واصبح عندهم قوة وشوكة يستطيعون ان ان يصلوا الى ما يريدون دون ان يؤلفوا قلب احد. فهنا نقول لا نعطي احد الزكاة. اما اذا كان هناك من يحتاج كمسلم جديد واراد ان يؤلف قلبه ولو كان غير معطي من الزكاة من باب تثبيت فنقول لا حرج وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا السهم باقي وان آآ وان دفع الزكاة للمؤلف يقول حسب وحسب ما يراه المزكي في دفع الزكاة لهذا الغني الذي يريد ان يتألف قلبه ان يتألف قلبه فانت تستطيع اذا رأيت آآ مسلما او تأسلم جديدا وهو غني لكنك تخاف عليه ان يفتن او ان يضل او ان ينظر او ان يزيغ قلبه او ان يرتد عن الاسلام فتعطيه ايمانا من زكاة مالك من باب ان تثبته على هذا الدين وان يرغب فيه اكثر وان يقبل عليه نقول لا حرج في ذلك. كذلك ولي امر المسلمين اذا يعطي الزكاة لمن يخاف ظره او شره او يخاف ان يظره بشيء ويظره المسلم بشيء او ينشر الفساد من المسلمين يعطون الزكاة من باب دفع هذه الشرور كذلك يعطى من يرجى خيره ونفعه من باب ان يزيد الخير وينتشر الخير بين المسلمين. فالصحيح ان هذا السهم باقي وانه يعطى الغني اذا كان بمقصد تأليف القلب. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باجمعين