نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا ايها الاحبة في كتاب اقصر المختصرات الى باب الحجر. وكذلك يعني يذكر بعد ابواب الحوالة والضمان والكفالة. ويذكر بعد ابواب الصلح. لان الحجر في الحقيقة ليس عقد من العقود. الحجر ليس عقد. وانما هو تصرف. ينفذه الحاكم او ينفذه الولي على المحجور عليه والحجر ايها الاحبة في اللغة ابتداء ما معنى الحجر؟ الحبس الحجر هو الحبس. واما الحجر عند الفقهاء فنقول الحجر نوعان. هناك من يحجر عليه لحق الغير وهناك من يحجر عليه حقه او لحظه كما يقول لحظه اذا ايها الاحبة الحجر في عرف الفقهاء على نوعين هناك من يحجر وعليه لحق الغير لحظ الغير. وهناك من يحجر عليه لحظه لمصلحته هو. الان سنبدأ في القسم الاول الذي بدأ به ابن بلبال رحمه الله من يحجر عليه لحظ الغير او لحق الغير او سميه لمصلحة الغير كلها عبارات صحيحة تؤدي المعنى. اذا هي الصورة الاولى او هذا هو النوع الاول الذي شرع فيه ابن بلبان. من حجر عليه لحظ غيره لمصلحة غيره. من هو ايها الاحبة؟ قال ابن بلبار رحمه الله الله تعالى فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه الان ايها الاحبة اذا كان هناك آآ على انسان دين لشخص فهذا الانسان الذي في رقبته دين لشخص له ثلاثة احوال له كم حال؟ له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون معه الان مال يستطيع ان يؤدي به الديون الحالة لانه هناك ديون حالة وهناك ديون مؤجلة. الكلام عن الديون الحالة. فاذا كان هناك انسان عليه دين للغير اما ان يكون معه مال يفي بما عليه من هذه الديون الحالة. فهذا يسمى غنيا. الشخص الثاني شخص معه مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من الديون الحالة. هذا يسمى مفلس. هناك شخص الثالث نتكلم عنه لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا. هذا يسمى المعسر. اذا عرفنا حال الانسان مع الديون التي عليه ثلاثة اذا كان عليك دين حال اما ان يكون معك مال تؤدي به هذا الدين فهذا يكون غنيا. اما ان يكون معه مال لكن ان هذا المال لا يفي بما عليه من الدين. فهذا يسمى مفلس. اما ان لا يكن معه اي شيء من حطام الحياة الدنيا. مهما عمل ابدا هذا يسمى معسر. الان نتكلم عن الحالة الاولى. اذا كان هناك ايها الاحبة انسان عليه ديون حالة. جيد وطلب الغرماء قالوا يا فلان ادفع لنا الديون. فابى ان يدفع. هل هذا الشخص يحجر عليه؟ انتبهنا الصورة انسان معه اموال تؤدي ما عليه من الديون الحالة. جاء وقت جاء وقت دفع الدين. طبعا انتم عرفتم كلمة الدين عم القرض. القرض دائما عندنا في المذهب حال. القرض دائما حاء ذكرنا هذا في الدروس الماضية. لكن الديون التي ليست بقرض هذه قلنا يجوز فيها اشتراط الاجل. فاذا اشتريت منك هذا الجوال وقد ادفع لك المبلغ في شهر اتناشر القادم. وانه خلاص يلزم موعد في شهر اطنعش القادم. هذا دين مؤجل. اما القرض فكما قلنا هو نوع من انواع الديون. وهو دائما عندنا في المذهب حال وان قلنا يستحب او ان يوفي بما اشترطه. لكن الاصل فيه انه حال. اذا المهم شخص كما قلنا عليه دين. فجاء اه صاحب الدين يقول له اعطني جاء موعد دفع الدين اعطني المال فابى. فهل ايها الاحبة يحجر على هذا الغني الذي معه مال الذي ابى دفع الدين لا لا يحجر عليه ولكن الحاكم يأمره يقول ابتداء ادفع ما عليك القاضي او بالقضاء الشرعي يعني بشكل عامي وانا اقول حاكم يعني القضاء الشرعي يأمره بان يدفع. ان ابى الدفع فانه يحبس. لا يؤجر على امواله ومعه اموال. يحبس حتى يجبر على ماذا؟ على اداء ما عليه حتى يجبر على ادائه ما عليه فان ابى بعد الحبس والتعزير خلص الحاكم اه اما يأخذ مال منه اجبارا ويدفعه لغرمائه او مثلا اذا ما كان عنده اموال عنده اعيان السلع اشياء فان الحاكم يبيعها حتى يوفي الديون التي عليه لكن لا يحجر عليه عرفنا الصورة الاولى. اذا الصورة الاولى لا حجر فيها. اذا كان معه اموال لا حجر. ولكن الحاكم كما قلنا يعزره ويحبسه ان ابى فان اصر قال لا ادفع يبيع امواله ويسدد ما عليه من الديون. الان عندنا الحالة الثانية ايش الحالة الثانية؟ المفلس من هو المفلس مع من لكن لا يوفي ما عليه من الديون الحالة. هذا هو الذي بدأ فيه ابن بلدان رحمه الله عندما قال ومن ماله لا يفي. ها. ومن ما له لا يفي بما عليه حالا. فالكلام اذا عن الديون الحالة. هنا العبرة. اما اذا كان الدين مؤجل لم يأتي وقته الان ما لا احد يستطيع يطالب الشخص به. لا احد يستطيع المطالبة به. فالكلام عن الديون الحالة. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حال اه هذا ايش حكمه بالشريعة؟ قال وجب الحجر عليه. هذا هو الذي يحجر عليه. هذا هو النوع الذي يحجر عليه. الناس تظن انه يحجر على اي واحد ابى دفع الدين لا الذي يحجر عليه في الشريعة هو طبعا لحظ الغير الكلام هو المفلس. الحجر انه يمنع من التصرف بامواله الان هو عنده ما لا يؤدي ما عليه من الديون. فيجب ايها الاحبة ان يحجر عليه. لكن كيف يحجر عليه؟ اكملوا نصبا ما زلنا نقرأ النص. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعضه غرمائه. يعني ليس حاكم هكذا مباشر من عنده يحجر عليه؟ لا. ممكن الغرماء يسامحوا. يقول لك هذا انسان مسكين معه مال عقد حاله. نسامحه يمكن. المهم اذا جاء بعض الغرماء ليس كل الغرماء يكفي بعض الغرماء لو جاء بعض الغرماء الى الحاكم الى القضاء الشرعي وقالوا نحن نريد من فلان الفلاني ثاني ديون نريد اموالنا وهو عنده اموال لا تفي بما عليه من الديون نخشى ان يتصرف في هذه الاموال فنطلب منكم ايها القضاء الشرعي ان تحجروا عليه. اه نعم هنا القضاء الشرعي يأمر بالحجر على هذا الشخص حتى لا يتصرف بامواله. هم هؤلاء ما يخشون من ماذا؟ انه هذا الشخص هو ماله يلا يلا كما يقولوا ادي شوي من الدين. فاذا تصرف في المال ايش كان؟ يروح يشتري به سيارة لابنائه يشتري به سيارة يترفه بها يشتري به متاع من متاع الحياة الدنيا. قالوا هذا لا يصلح نحن نريد اموالنا فانت هي القضاء الشرعي عليك ان تتخذ الاجراءات فماذا يفعل القضاء الشرعي يقوم بالحجر عليه حتى ايها الاحبة لو بعض الغرماء على اطلاقه لو جاء غريمان وجاء غريم قال انا اريد من فلان دين اه اعماله لا يفي بما عليه اطلب الحجر عليه يحجر عليه مباشرة من قبل القضاء الشرعي. اذا قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. طيب لو ان شخص جاء فقال للقضاء انا اريد من فلان عشرة الاف دينار. هذه عشرة الاف دين في شهر اتناشر القادم. ولكني ارى وضع الاقتصاد الان ضعيف. فاطلب منك ايها القضاء الشرعي ان تحجر عليه. هل يجوز الحجر؟ لا لانه لا يجوز اصلا ان يطالب بدينه الان. وقت الدين متى؟ في شهر اتناشر القادم. حينئذ لك ان تطالب بالحجر او ما شابه ذلك. قبل حلول فانت ديونك المؤجلة لا تستطيع ان تطالب بها. اذا هذا هو الحكم الاول من ماله لا يفي ما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. ثم قال والسنة اظهاره. يسن ايها الاحبة ليس واجبا ولكن يسن ان يظهر القضاء الشرعي آآ قضية الحجر على فلان الفلاني حتى لا يتعامل معه الناس يعرفون هذا الرجل الان لو اشترى منكم بضاعة لن يستطيع ان يدفع لانه محجور عليه من القضاء الشرعي فيسن اذا اظهار الحجر لان القضية ليس قضية استحياء. يقول لك الشيخ خلص يعني حجرتم عليه حتى لا يفضح الرجل يتكلم الناس انه فلان محجور عليه دعوا الامر بالستر لا الامر في هنا يتعلق بمصالح الاخرين. تخيل هذا الشخص المحجور عليه ذاهب يشتري سيارة. وصاحب محل السيارات لا اعلم ان هذا الرجل محجور عليه اشترى منه السيارة والمهم قالوا وفيك ما اوفيك. عرف بعد ذلك صاحب محل السيارات ان هذا الرجل اصلا ممنوع من ان يتصرف في امواله. لن يستطيع ان يدفع لي الان هنا مشكلة تضرر فاذا ابتداء نقول يسن ما دا اظهاره حتى يعرف الناس ان هذا الرجل محجور عليه. فلا يجوز له ان يتصرف امواله. طيب. هي مش تحضير هو رجل فاضل قد يكون. هي مش قضية تحذير. وانما قضية بيان انه هذا الرجل عليه لان ما لو لا يفي بما عليه من الديون فلكل شخص او كل تاجر عليه ان يعلم ان هذا الشخص لا تتصرف معه اذا اردت ان وضع اموالك لان الرجل لا يستطيع ان يدفع لكم لان القضاء شرعي حجر عليه. يعني كون الرجل محجور عليه لا يدل هذا على انه رجل سيء؟ لا. هو رجل كما قلنا ما له لا يفي بما عليه من الديون فخلاص بعض الغرماء ذهب الى القضاء قالوا احجروا عليه. حتى نمنع من اي تصرف في امواله. فهذا يعني نقول يسن اظهاره لحماية حقوق الاخرين لحماية حقوق الاخرين. قالوا يسن اظهاره ثم قال ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا اقرار عليه ولا ينفذ ايش قال؟ تصرفه. قلنا اذا جاءت كلمة التصرف على ماذا نحملها؟ نعم على العقود قلنا كلمة تصرف متى ما وردت معنا مراتب التصرفات العقود فلا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله. يعني هذا الشخص المحجور عليه ايش عنده الان؟ يأتي القضاء الشرعي يقول ينظر ايش عنده؟ عنده جوال عنده سيارة عنده قطعة ارض عنده كذا وكذا هذه محجور عليها. لو اراد هذا الشخص المحجور عليه ان يبيع قطعة الارض نستطيع لا يستطيع. لو اراد ان يؤجأ مثلا ان يهابها هل يستطيع؟ لا يستطيع. لو اراد ان مثلا يرهنها هل يستطيع؟ لا يستطيع ايها الاحبة ان يتصرف بها. طيب الان هذه الحالة الاولى لا يقال ولا وليس له او ولا ينفذ تصرفه في ما له لاحظوا متى قال بعد ماذا؟ بعد الحجر. يعني لو قبل ان يحكم القضاء الشرعي بالحجر بلحظة واحدة. باع قطعة ارض باع سيارة صحيح بلحظة واحدة قبل الحجر عليه بلحظة واحدة. وعليكم السلام باع قطعة ارض باع سيارة باع جوال ينفذ. فالكلام اذا ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد ان يحكم عليه القضاء الشرعي بالحجر. كذلك لا يصح شيء اخر قال ولا اقراره عليه. كذلك اقراره لا ينفذ. ما معنى ولا اقراره قالوا لو ان هذا الرجل المحجور عليه ايش قال؟ قال انتم حجرتم على هذه السيارة وعلى هذا الجوال. هذه السيارة في الحقيقة انا اقر انها ليست ملكي هذه لابن عمي. هل يقبل اقراره الان؟ لا. الان قضاء الشرعي ظهر له ان هناك له سيارة له قطعة ارض جوال فبعد ان تم الحجر عليه الرجل اراد ان يعني يعني ان يخرج بعض الامور من الحجر فايش قال؟ قال هذه التي حجرتم عليها ليست لي اقر انها لابن عمي او لفلان الفلاني. قالوا كذلك لا يقبل اقراره. هو يريد ان يخرج السيارة من الحاجب ليعطيها لابن عمه يتفاهم معه. لذلك هذا لا يقبل. هذا لا يقبل. لذلك قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. كذلك اي اقرار منه على اي شيء في مالي انه ليس له لا يقبل. ويعتبر الكل الان ضمن الحجر. قال ولا اقراره عليه. لكن انظروا ماذا قال؟ قال بل في ذمته. لاحظ اذا هو قال ولا ينفذ تصرفه. يعني تصرفه لا ينفذ. قال ولا الاقرار. كذلك الاقرار لا ينفذ لكنه يبقى في ماذا؟ في ذمته. ما معنى هذا؟ معنى انه لو اقام لو قام بعملية شراء هل يصح العقد؟ يصح لو قام بعملية شراء انا اتي لشخص اشتري منه. العقد ايها الاحبة صحيح. جيد؟ ولكن المال لا يجوز له ان يدفعه لا يصح ان يدفعه المال لا يستطيع ان يدفعه مقابل ما اشتراه. وانما يبقى في ذمته لصاحب السلعة بعد ان يفك الحجر عنه صاحب السلعة يطالبه يقول ترى انت اشتريت مني سيارة جوال شيء اثناء فترة حجرك وكنت ممنوع انك تتصرف في اموالك. الان انفك الحجر عليك ادفع لي المال. اذا ايها الاحبة من كان محجور عليه نحن لا نقول له يحرم عليك ان تشتري وتبيع. لو مثلا اراد ان يشتري نقول له لا يحرم عليك ماذا؟ ان تشتري لا يحرم عليه ان يفعل هذه التصرفات. وكذلك لا يحرم عليه ان يقر بشيء لغيره. لانه ممكن كن صادق ممكن فعلا تكون السيارة لابن عمه ممكن يكون الجوال لابن عمه. لكن نحن الان بما انا حجرنا عليك نعتبر الكل لك. نقول اقرارك موقوف وتصرفاتك اشتريت شيء موقوف. بعد ان ينفك الحجر عنك نأتي نراجع تصرفاتك التي فعلتها اثناء فترة الحجر ونراجع اقراراتك تطالب بها بعد فك الحجر. فبعد فك الحجر جاء البائع الذي اشتريت منه انت السيارة. قال لك الان انفك الحجر عنك رد لي مالي. لتستطيع ان تدفع الاموال ما عاد عليك حجر. نعم هنا الان يطالب بان يدفع المال لبائع السيارات. مثلا مسائل الاقرار لو اقر كما قلنا ان السيارة لابن عمه الان قلنا هل يقبل اقراره اثناء فترة الحجر؟ لا. لكن بعد ان وفينا الديون الحمد لله وانتهت فترة الحجر. وانتهى الامر. جاء عليه فقال له ترى انت اثناء فترة الحجر اقريت ان هذه السيارة لمين؟ لابن عمك والان سناخذك باقرارك. انظر ماذا فعلنا؟ الان بعد انتهاء وانفكاك الحجر كل شيء اقر انه ليس ملكا له وانما ملك لغيره نقول له تعالى انت قلت في اليوم الفلاني الفلاني ان هذا ليس ليس ملكا لك لابن عمك لقريبك لفلان الفلاني. الان بعد الحجر نطالبك شرعا ونلزمك بان ترد هذه الامور لمن اقررت له بها. فاذا قال بل في فتبقى التصرفات في ذمته ثابتة وتبقى الاقرارات في ذمته ثالبة ثابتة فيطالب بعد فكه الحجر. فيطالب بكل التصرف فعله ان يدفع ثمنه بعد الحجر. وكذلك اقراراته يطالب بمضمونها بعد فك الحجر. واضح ايها الاحباء الى الان طيب. الان جاء شخص كما يجهل ان هذا الرجل محجور عليه. جاء يجهل ان هذا الرجل مهجور عليه فانشأ معه عقدا. وبعد ما انشأ العقد وانتهى قال له ادفع المال. قال له يا شيخ ادفع لك. لماذا؟ قال لاني مهجور علي. قال نعم. قال له لماذا ما اخبرتني؟ لماذا لم تخبرني؟ الان هذا الرجل ماذا له ان يفعل انظروا ماذا قال من قال ومن سلمه عين مال ومن سلمه عين مال بهذا القيد جاهل الحجر ان يكون جاهل الحجر. سورة المسألة كما قلنا. هذا الجوال جاء شخص محجور عليه يشتريه مني. انا ما اعلم ان هذا الرجل محجور عليه. فقمت قلت له تفضل هذه العين. اخذها هو. وانا لا اعلم ماذا محجور عليه. قلت له ادفع. قال لي انا لا استطيع انه ادفع لانه ماذا؟ لاني انا محجور علي. لا استطيع ان ادفع المال القضاء الشرعي حجر علي. الان صاحب الجوال ايش يفعل قال ومن سلمه عينمان جاهد الحجر اخذها اه يستطيع ان يرد هذه العين يستطيع ان يردها لكن هناك قيود انظروا ماذا قال؟ متى يستطيع ان يأخذها؟ قال ان كانت بحالها يعني اذا قام المحجور عليه مثلا كانت شيء مثلا ممكن يستنزف يؤكل يشرب قام باخذ شيء منها واستنزفه واكله مثلا كان المعقود عليه تمر مثلا اكل من وزع على الجيران وتصرف فيه. فاذا اذا كما قال ان كانت بحالها ان لم تكن السلعة التي اخذها المحجور عليه باقية على لا لا يستطيع البائع ان يسترد عينها. اذا قال الشرط الاول ان كانت بحالها لم يحدث عليها تغيير. الشرط الثاني وعوضها كله باق. وعوضها كله باق اي في ذمة المحجور عليه. وعوضها كله باق في ذمة مهجورة عليه. فلو ان المحجور ايها الاحبة كان قد دفع له شيئا من ثمنها لو كان دفع له شيئا من ففي هذه الحالة ليس للبائع ان يأخذ عينه. نقول لك انت اخذت جزء من الثمن. حتى تستطيع تسترد العين يقول لك يا شيخ انا اخدت عشر دنانير باقي له مئة دينار باقي تسعين دينار من المئة. ولا خلص انت قبضت جزء من الثمن. طبعا كل هذه الشروط التي نذكرها ذكرها يعني في الاحاديث النبوية حديث هو الذي ذكر جميع هذه الشروط انه وعوضها كله باق يعني لم يأخذ البائع من الثمن ولا شيء. اذا كان البائع قد اخذ من الثمن شيء لا حينئذ نقول له عليك ان تنتظر مع الغرماء. اذا الشرط الاول ان تكون السلعة باقية على حالها عوضها كله باق. قال ولم يتعلق بها حق للغير. ما معنى لم يتعلق بهذه السلعة حق للغير المحجور عليه اخذ السلعة. صحيح؟ ثم بعد ان اخذها باعها. هو اخذها ماذا؟ باعها او رهنها او وهبها لشخص او فعل فيها ما شاء. الان نحن قلنا ايها الاحبة تصرفات المحجور عليه صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة لكن متى تنفذ؟ لانه انظر العبارة دقيقة قال ولا ينفذ تصرفه ما قال تصرفه باطل لا التصرفات التي يفعلها المحجور عليه صحيحة ولكنها الا تنفذ يعني اثناء فترة الحجر مثلا هو باع شيئا هو باع الان نقول له ايها الاحبة لا يستطيع ان يسلم هذه العين لا يستطيع ان يسلم هذه العين لمن؟ للمشتري لانه هذه العين محجورة عليه. لكن بعد ان فك الحجر وعرفنا انه قد باع هذه السلعة لشخص فحينئذ يطالب خلاص نقول له اعط هذه السلعة لمن بعتها له خذ الثمن. لكن اثناء الحجر نقول لا تستطيع يعني لن نسير العقد. العقد موجود لكن نوقفه حتى ننظر ماذا سنسدد من اموالك ثم بعد ذلك بعد فك الحجر كل تصرفاتك خلص نجيزها. كل التصرفات نجيزها لذلك قال ولم يتعلق به حق للغير. فان كانت هذه السلعة التي اخذها المحجور عليه. من هذا الرجل الجاهل. خلص تصرف فيها برهن او او اي تصرف من التصرفات كذلك لا يستطيع الباء ان يستردها. اذا هذه ثلاثة شروط. ايش الشرط الاول؟ ان السلعة بقيت على حالها لم ينقص منها شيء باستهلاك. الحالة الشرط الثاني الا يقبض المحجور ان لا يقبض البائع من الثمن شيئا الشرط الثالث ان المحجور عليه لم يتصرف اي تصرف بهذه السلعة بحيث لم يتعلق بها حق للغير. فان تعلق بها للغير خلاص اصبحت لحق الغير انتهى الامر. طيب مثلا كما قلنا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث. اذا لن يستطيع ها لن يستطيع اه البائع الان ان يأخذ ماذا؟ ان يأخذ عين السلعة خلاص الاجهزة تبقى عليه لكنه سيصبح مع الغرماء لانه يقول له خلاص الان السلعة انتهت انا اطالبك بالمال. اذا اصبح له دين في ذمة المحجور عليه فيكون مع من مع الغرماء ايها الاحبة. طيب. ماذا قال بعد ذلك. الان انتهى من هذه القضية هي قضية طب اذا كان الرجل ايها الاحبة عالم بالحجر؟ يعني انا اعطيته سلعة وانا اعلم انه مهجور علي. لا خلص تصبح تنتظر ايها الاحبة حتى يرد لك يعني المال الذي تريده منه. ثم قال ويبيع حاكم ماله ويخصمه على غرمائه. هذا يعني مفهوم الحجر. الان نهاية الحجر ايش نهاية الحجر؟ يعني هو سيبقى محجور عليه لمتى؟ هذا هو خلاص عملية الحجر هي اصلا هي حاكم يحصر والو يقول خلاص عنده سيارة عنده جوال عنده كذا وكذا. الان الغرماء يطالبون بحقوقهم يقوم الحاكم بماذا؟ ببيع الاعيان يقوم الحاكم ببيع هذه الاعيان ويوفي الغرماء بحسب حصصهم. ويوفي الغرماء بحسب ماذا بحسب قصصهم. طبعا هو كما قلنا ولا يوجد معه مال يفي بحق الجميع بحق جميع الديون. هذه اصلا صورته. اليس كذلك فمثلا هو عليه دين ستة الاف. فالحاكم جمع امواله وحصرها وجدها اربعة الاف. ما بعد بيع الاعياد. خلص الان هذه الاربعة الاف هي التي سيسدد منها اه اه الديون التي عليه. كل واحد من من الدائنين يطلب ماذا؟ يطلب حقه يطلب حقه بالنسبة طب كيف تكون النسب؟ كيف تكون الحسبة ايها الاحبة؟ يعني كم سيأخذ كل دائن نعم ما كيف يعني بحسب الدين مثلا شخص يريد منه يريد الفين وشخص يريد منه الف وخمسمئة وشخص يريد آآ خمس مئة دينار فقط. شخص يريد ثلاث مئة. كيف نحسبها؟ هم يقولون ليس اسبقية. هم ايش يقولون؟ يقولون هذه الطريقة الحسابية. نجمع ما عليه من الديون جمعنا ما عليه من الديون وجدناها ستة الاف. ممتاز؟ هذا ما عليه. جمعنا امواله التي عنده وجدناها كم؟ ثلاثة الاف. وجدناها ثلاثة الاف نقسم الثلاثة الاف على الستة الاف كم تخرج؟ نصف الان نضرب نصيب او ما يطلبه كل داء منه بالنصف. فالذي يريد منه اه مثلا يريد الفين. اه الان من الثلاثة الاف سيأخذ كم تقول هذا يريد الفين الفين ضرب نصف الف. خلاص هذا يأخذ من الثلاثة الاف الف. طب شخص يريد منه خمسمئة؟ اه خمس مئة ايها الاحبة احب بقى ضرب نصف اذا مئتين وخمسين يأخذ من الثلاث مئتين وخمسين. شخص يريد منه مئة فقط. كم له من ثلاثة الاف؟ خلص بهذه الطريقة اذا النجوى ما عليه من الديون ونجمع الاموال التي عندهم. ما عنده من الاموال نقسمه على ما عليه من الديون. فعند عليه ستة الاف وهو معه ثلاثة الاف خلص ثلاثة الاف تقسيم ستة الاف تخرج نصف. هذا كل الان كل صاحب دين كل دائن نضرب نصيبه الذي يطلبه من هذا المحجور عليه بماذا؟ بالنصف. فخرج مثلا بعد الضرب بالنصف شخص له خمسين شخص يخرج له الف شخص يخرج له خمسمائة. نأخذها من هذه الثلاثة الاف اتضحت طريقة حسابها كيف تؤخذ وهذا قيس عليه في كل المسائل التي ترد عليكم. اذا قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على الان هنا انتهى من الكلام عن المفلس. وسينتقل للكلام عن المعسر. من هو المعسر؟ قلنا اه المؤشر هو الذي لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا. لا مال له. فهذا ماذا يفعل معه؟ قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من من بينه يعني لا يستطيع ان يفي باي شيء من الديون ما عنده مال في اي شيء. هذا المعسر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او الان مسألة اخرى قريب منها قال او هو مؤجل. يعني كل الديون التي عليه كما قلنا قبل قليل مؤجلة ليست حالة. فهذا ماذا قال في هاتين الصورتين قال تحرم حرام. تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. لاحظ اذا كان انسان ايها الاحبة لا يملك اي شيء من حطام الدنيا ليفي بالديون التي عليه. ما حكم الطلب منه يا شيخ خالد؟ قال تحرم مطالبته وتهرم حبسه الله ترفع عليه قضية. حتى يسجن. حرام. اذا تحرم مطالبته وتحرم حبسه وتحرم ما معنى ملازمته؟ يعني تبقى معه دائما اينما يذهب ويأتي تذهب وراء خلفه بالسيارة يا فلان سددها لي في المسجد تذهب حتى اذا تذكرون قلنا من صور تحل ترك الجمعة والجماعات الغريب الذي ليس لديه ما في شيء من ديون الاخرين. حتى لا يجد الغريب في المسجد يقول له يا فلان تعال ادفع فهذه الحقيقة ايها الاحبة مسألة ربما يعني احيانا الانسان عندما يكون يريد من الاخرين مال وهو يعلم ان معسر تماما المقابل لكن لن يريد مالا ربما يشدد عليه ويكثر عليه من الكلام واللوم والمطالبة والتعزير امام الناس. وهذا في الحقيقة في الشريعة يحرم الا طبعا يمكن ان يزجر اذا كان رجل سفيه في التصرفات بالاموال. يعني هو اضاع ما له بسفهه. هذه قضية اخرى لكن بقضاء الله وقدره انتهت امواله. حدثت مصيبة عليه اذهبت كل المال تحرم عليك ان تطالبه وان تحبسه او ان تطالب بحبسه كذلك وان تلازمه فهذه هي الحالة الثالثة. ذكرنا اذا غني الغني ايش يفعل فيه؟ من كان لديه مال يستطيع ان يوفي ديونه كاملة. هذا لا يحجر عليه ولكن الحاكم ايش يفعل به يعزره يحبسه ان ابى ان يدفع بعد التعزير والحبس وافق ابدا على عملية الدفع يبيع الحاكم امواله ويسدد الديون اذا كان مفلس هذا الذي هو يحجر عليه في الشريعة الاسلامية المفلس. وهو من ما له يعني عنده مال لكن لا يفي بما عليه. لا بما عليه من الديون ايش؟ الحالة. لاحظوا المفلس ما له لا يفي عليه بالديون الحال. لو كان الان ما عنده مال. يفي بالديون المؤجلة ما ما زال غير مفلس لا يفي ما عليه من الديون الحالة. طيب والثالث هو من؟ المعسر. هذا المعسر ليس لك ان تطالبه ولا ان تحبسه تفضل. لا لا هذا اه الكلام قال شيء شيء نكر في سياق نفي. تفيد العموم لا يستطيع في اي شيء لا يوجد عنده اعيان. ولا يوجد يعني الان نحن لا طالبوا ان يخلع ملابسه التي عليه هذا محسنا في صور لا نطالب ان يسكن مثلا في الطرقات فاذا كان شخص مثلا عنده بيت متواضع غرفتين ما اقول له يعني هذا البيت يحجر عليه ويجب ان نبيعه وهذا يعتبر في الحكم المعسر. ملابسه ملابس ابناؤه الامور الضروريات الحياة. هذه لا تعتبر من الاشياء الاعيان التي تباع نحن الكلام عن اعيان نستطيع ان نبيعها ويبقى الرجل في كرامته هذا هو المراد بهذه القضية. قال او هو مؤجل. اذا الصورة الاولى تفضل طبعا للحجر. نعم. وسداد النسب طبعا لنفس الاشخاص. اه يا سيد ستبقى في ذمتي. اي شيء ماء مثلا ما عنده الحاكم الان سيأتي معنا انه الحاكم ينظر فيما هو اصلح. اه قد ينظر الحاكم انه الصلاة في هذا الشخص ان افك الحجر عليه حتى يذهب يتاجر ويبيع ويشتري او يعمل ويأتي باموال جديدة ان يسدد بها ما عليه. فهنا يأتي النظر للحاكم. الان خلاص الحاكم صف اطنانه تماما وزعها في الديون. الان اذا بقي عليها اذا بقي عليه بعض الاموال كما تفضلت انت بقي لكل شخص هذا يريد انه الف باقي وهذا يريد انه خمس مئة الان هنا الامر يعود الى الحاكم. الحاكم ينظر ما هو الاصلح. يقول هل الاصلح ان افك الحجر عن هذا الانسان؟ اجعله يذهب يعني لعل وعسى يتداين يتاجر بتجارة جديدة قد يكون رجل حاذر في التجارة. فلو فك الحجر عنه وسمح له ان يتصرف ويستدين من الناس اخرين ليبيع ويشتري وما شابه ذلك ويسدد ما عليه. هنا الحاكم ينظر ما هو الاصلح. قد لا يرى الحاكم انه هذا الرجل لا يبقى محجور عليه حتى ننظر في حاله. كيف يمكن ان يتصرف معه؟ فالامر يبقى اذا عند الحاكم فلا ينفك الحجر عنه. اذا كانت الاموال فرضا كنا نظن ان الاموال التي عنده لا تفي بما عليه فحجرنا عليه. ولكن سبحان الله لما بيعت هذه الاموال وجدت انها تفي بما عليه. مثلا شخص قال خلاص هذي السيارة ثلاثة الاف انا اشتريها حتى يسدد ما عليه بسبعة الاف طب جزاها الله خير. والحمد لله سبعة الاف كما قلنا كان قبل قليل عليه دين كم هو؟ ستة. الان معه سبعة الاف. ستة الحمد لله كل ما عليه من الديون. بمجرد انسد كل ما عليه من الديون ينفك الحجر عنه مباشرة من دون امر الحاكم. لانه انتهى عما عليه من الديون ينفك الحجر عنه من دون امر الحاكم لكن اذا بيعت امواله واعيانه ولم تفي بجميع ما عليه من الديون وانتهت الاموال تماما. الان لا ينفك الحجر عنه. يبقى الامر او للقضاء الشرعي هو الذي ينظر هل نسمح لفلان بالتصرف من جديد ونفك الحجر عنه حتى يكسب يعني من جديد اموال ويسد ما عليه اما تبقي تحت الحجر والله لعل وعسى يخرج عنده اموات في بلدان اخرى نأتي بها. هنا الى القضاء الشرعي. فاذا عليك ان تتقن هذه القضية. من ماله لم يفي بقضاء جميع ديونه بعد البيع لا يفك الحجر عنه الا بالقضاء الشرعي. من ماله وفى ما عليه من الديون انه ينفك الحجر عنه مباشرة من دون اذن او من دون حاجة لاذن القضاء الشرعي. لكن انتم يعني جعلتونا نقفز عن مسألة او هو مؤجل. قلنا ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. الصورة الثانية كذلك التي تحرم فيها المطالبة والحبس والملازمة في الديون المؤجلة. لذلك قال او هو مؤجل. شخص دينه يحل في شهر اتناشر القادم. يحرم ان انت اثم. يحرم عليك ان طالبه وانت تطالب بحبسه وان تشتكي عليه للقضاء وان تلازمه. ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. الشرط هذه المسألة ايش معنى هذا الكلام من يشرحه لي اريد يعني شخص يشرح هذا الكلام. حتى نحن نحسن التعامل مع كتب الاقدمين. هذا نص فقهي ورد امامك. ما ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. ما شاء الله مستعجل الشيخ خالد بسم يلا. اذا فلس ولا بيموت الا اذا كان اذا كان وثقوا فيه اهله. وكان في كثير هذا انت قرأت النص نريد اوضح من هيك. ايوه. ولا يحل مؤجل بفرس. شان ايش يعني ولا يحل مؤجل بفلس. يعني واحد فلس. نعم. ما معنى فل؟ يعني افلس؟ افلس. ما معنى افلس؟ فقط كلمة صغيرة. لأ احنا قلنا المفلس عندنا يعني. يعني وحي هو احيانا يطلق على ما تقول في الحقيقة لكنهم يقولون مفلس ماله مثلا لا يفي بما عليه من الديون. عرفت؟ ومن باب اولى كذلك اذا كان معسر تماما ما عنده شيء عرفت فاذا كان هناك انسان ما عنده شيء او ماله لا يفي بما عليه من الديون. فعرف ان هذا الرجل مفلس. حتى لو عرفت ان هذا الرجل مفلس لا يوجد عنده مال يسدد ما عليه من الديون فان ديونه المؤجلة لا تحل بذلك. ديون المؤجلة لا تحل يعني انسان ايها الاحبة يوجد خمسة غرماء يطالبونه. ثلاثة ديونهم حالة واثنان دينهما مؤجل. الان في الحقيقة من الذي له ان يطالب؟ الثلاثة فقط الذين ديونهم حالة وهم الذين لهم ان يطالبوا بالحجر وهم الذين عندما يبيع الحاكم الاعيان يرد لهم اه ديونهم. اما من كان آآ ديونه مؤجلة حتى لو كان الشخص مفلس لا لا يحق له اولا كما قلنا قبل قليل لا يحق له ايها الاحبة ان يطالب بديني لانه دينك مؤجل. طب يقول لك يا شيخ هذا الرجل مفلس اخشى ان جاء وقت الحلول ان لا يؤدي. نقول ليس لنا علاقة بذلك. انت وافقت ان الوقت الحلول هو شهر طناش القادم. ليس لك ان تطالب بشيء الان. حتى ولو اكتشفنا انه هذا الرجل مفلس حتى لو اكتشفناه. فهذا الكلام ولا يحل مؤجل بفلس. يعني الدين المؤجل لا يصبح حالا بمجرد ان افلس الرجل. حتى لو كان مفلسا الدين المؤجل يبقى في وقته. لذلك قال ولا يحل مؤجلا اي دين مؤجل. انت فسر احيانا تكون مؤجلة يقصد دين المؤجل. نعم. اي لا يحل صاحب لا يحل ان هو نفس الدين يعني كون الدين كونه هذا الرجل افلس هل هذا معنى ان الديون المؤجلة تصبح حالة وكل الغرماء لهم ان طالبوا بالان بحقوقهم لا الذي له ان يطالب بحقه صاحب الدين الحال. اما الديون المؤجلة لا تحل بالفلس هذا الذي يريد ان يقوله. لا تصبح حالة بمجرد ان من عليه الدين افلس. قال ولا يحل مؤجل بفلس. كذلك الصورة الثانية التي ذكرها طبعا ولا حل مؤجل كذلك بماذا؟ بموت. يعني انت تريد من شخص الف دينار في شهر اتناشر القادم. هو الان في شهر ثمانية توفاه الله وتعالى هل تذهب الى ورثته؟ تقول لهم ادفعوا ما على والدكم من الدين؟ لا الورثة ايش يقولوا؟ يقول انت آآ تريد دينك في شهر اتناشر القادم وموت الوالد لا يجعل دينك المؤجر حال. لا يجعل دينك المؤجل حال اذا الموت ايها الاحباب حتى لو مات من عليه دين وكان دينه مؤجل الموت لا يجعل الدين حال. لكنه اشترط في مسألة الموت شرط. ماذا قال؟ قال بشرط قال ولا بموت ما بشرط ان وثق الورثة برهن محرز او كثير مليء. اه في حالة الموت الان في الحقيقة ننظر الى مصلحة من آآ الدائن وننظر الى مصلحة الورثة. ننظر الى لانه لا نريد ان مصلحة هذا مقابل مصلحة هذا. ننظر الى مصلحته فنقول الدين المؤجل لا يحل بماذا؟ بالموت. ولكن عليكم ايها الورثة ان تأتوا اما برهن محرز. الرهن المحرز هو الذي نستطيع ان نستوفي منه الدين. يعني اذا بعناه نستطيع ان يؤدي الحمد لله جميع الدين هذا يسمى رهن محرز. يعني الان الدين عشرة الاف تضع عنده الورثة يضعون جوال؟ لا لانه هذا لا. يعني لو بعنا الجوال كم سيارة ثلاث مئة دينار فهذا لا يحرز الدين. مثلا اذا كان الدين عشرة الاف تضع السيارة قيمتها عشرة الاف فصاعدا. فهذا معنى تقييدي برهن محرز اي رهن لو بيع هذا الرهن فانه يوفي ما عليه على الميت من الديون. قال لابد ان يوثق الورثة اما برهن محرز او ماذا؟ او يأتوا بكثير مليء يأتوا بشخص يقولون يا فلان انت اتريد منا الوالد رحمة الله عليه عشرة الاف جبنا شخص يكفل انه في شهر اتناشر القادم سنؤدي ما على ابينا رحمه الله من الديون. وهذا شخص يكفل. لكنه اشترط في الكفيل ان يكون ماذا؟ مليء. ما معنى مليء مليء بماله وبلسانه وبما ذا وببدنه هذا معنى المليء في المذهب. فلابد يأتوا اما برهن محرز او يأتوا بكفيل مليء لانه اذا لم يوفوا الدين في شهر اتناش القادم اما سيباع الرهن واما سنطالب الكفيل اما سيباع الرهن واما نطالب الكفيل. هو لماذا اشترطوا هذا في مسألة الموت؟ لان صاحب الدين هو يخشى في الحقيقة ان الورثة يفرق الورثة يأخذونها ويذهبوا الى خارج البلد وعاد جيب المصاري. صعب تأتي بها. فهنا نظرنا الى مصلحة الطرفين. لا نحن جعلنا الدين حالا جعلناه مؤجلا. لكن قلنا الورثة عليكم ان توثقوا اما برهن محرز واما بكفيل مليء حتى نضمن حق صاحب الدين. طيب ثم قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. لان هاي المسألة التي ختم بها هذا الفصل يقول هناك خمسة غرماء ذهبوا الى القضاء الشرعي طلبوا الحجر على المفلس. جيد الحاكم قام بالحجر عليه ثم باع الاعيان التي عنده واعطى هؤلاء الغرماء بقدر يعني نسبة ما لهم من الديون. ثم بعد اسبوع جاء رجل كان ربما مسافرا في بلد عاد فقال انا اريد منك دين ذهب الى هذا الرجل قال الا اريد منك دين فعرف هذا الرجل ان هذا الانسان كان محجور عليه وبيعت اعيانه جميعها من اجل ان يوفى ديون كانت عليه لاشخاص اخرين. فلهذا الرجل الان الجديد الذي وجدنا انه كذلك هو من الغرماء الذي ديونه حالة يذهب الى اين ايها الاحبة؟ هل نقول والله ذهب خلاص حقي ذهب استنى للدفعة الجديدة عاد الرجل جيب اموال لا يذهب الى باقي الغرماء. يذهب الى باقي الغرماء فيأخذ منه حصته لانه له حصة في الحقيقة. يعني الان كما قلنا شخص عليه دين ستة الاف. ممتاز؟ والاموال التي عنده الان بعناها جميعها وجدناها ثلاثة الاف. كيف يوزع هذا الدين هذه الاموال كيف توزع على الغرماء كما قلنا. نقسم الثلاثة الاف على الستة يخرج نصف. نضرب نصيب كل غريب بالنصف. فغريم يريد منه الف دينار ضرب نصف او يأخذ خمسمية من الخمسة الاف. غريم يريد منه مئة دينار اضرب بنصف يأخذ خمسين من الثلاثة الاف. طيب الان اكتشفنا ان هناك غريم جديد. وانه لم يكن معروف انه هذا الرجل كما قلنا كان غائبا كان ما شابه كم يكن يعلم؟ او اقول لك قد لا يكون غائبا. قد لا يعلم ان فلان الفلاني خلص تم الحجر عليه قضائيا وبيعت الاموال ووزعت. فذهب الى القضاء قال له ماذا فعاد قال لها نحن وزعنا بعنا اموال ووزعنا قال لا انا غريب ترى انا اريد منه ايضا كذلك. لماذا لم تعطوا؟ قالوا والله لم نعلم بحالك. الان خلاص يسقط حقه لا يسقط الان يعود الى جميع الغرماء فيأخذ حقه. كانهم الان مثلا كانوا خمس غرماء يصبحون ماذا؟ ستة. كانوا خمس غرماء تصبحون ماذا؟ ستة ولكل شخص ان يأخذ فهو يذهب يسترد من هؤلاء الستة بقدر النسبة. نعم؟ والله هو ما قال للحاكم قال وان ظهر غريب بعد القسمة يرجع الى الغرماء بقسطه. عاد الغرماء لم يقبلوا نعم يذهب الى القضاء الشرعي. اما ابتداء هو لو ذهب اليهم قال واعطوني ما يعني القضاء سيحسب له كم له نسبة من المال. يذهب الى هؤلاء يأخذ منهم ان رفضوا يذهب الى القضاء. تفضل يا شيخ لا اذا حل انتهى. يعني هو كان يعني عندما تم الحجر وبيعت الاموال وقسمت لم يكن دينه حالا الى ان انتهى امره. الان سيصبح مع دفعة جديدة. عرفت لكننا في الحقيقة الان لا يوجد دفعة جديدة. لانه هذا الشخص اصبح ماذا؟ تحول من مفلس اسئلة محسن لانه بيعت جميع امواله ما عنده الان اي شيء من حطام الحياة الدنيا. فتحرم مطالبته ويحرم حبسه وتحرم ملازمته. الا يعني اذا جاءت يعني هدية من الله سبحانه وتعالى له في لحظة وذلك فضل الله اصبح موسرا يذهب اليه يطالبه الان هذا هو النوع الاول من الحجر. من حجر عليه لحق الغير وعرفنا الذي يحجر عليه لحق الغير هو المفلس. ننتقل الان الى فصل جديد. وهو من حجر عليه لحظه هو يعني لمصلحته هو من حجر عليه لمصلحته هو في الشريعة كما قلنا الحجر فيها نوعان. حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. انتهينا من الحجر لحظ الغير الان نذهب الى الحجر لحظ النفس. قال من هو الذي يحجر عليه لحظه ثلاثة؟ قال ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم يحجر على من قال على الصغير الذي لم يبلغ وعلى لا المجنون وعلى السفيه لحظهم لمصلحتهم حتى لا يهدروا الاموال. صغير مات ابوه وهو يتيم. محمد جعله يتصرف في امواله؟ لا. يحجر عليه. ويجعل هناك ولي هو الذي يتصرف بماذا؟ بالمال. رجل مجنون كما قلنا حصل ورثه. كذلك يحجر عليه لا يمنع من التصرف في ماله. رجل سفيه لا يحسن التصرف في المال ايها الاحبة. يبيع ويشتري اشياء لا قيمة لها. سهل ان يغبن بمبالغ طائلة هذا سفيه كذلك هذا يحجر عليه لحظه. ما احكامهم؟ قال ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف. الان من دفع ما له ايها الاحبة لرجل محجور عليه لحظه. يعني من دفع ماله لصغير. او لمجنون او لسفيه باختصار. من دفع ما له لاحد هؤلاء الثلاث. قال ماذا؟ بعقد اولى. يعني سواء انشأ معهم عقدا او واهداهم هدية او وضع المال عندهم بين ايديهم. هذا ايها الاحباء له ان يرجع بالعين التي ان بقيت وان تلفت انتهى الامر. وان تلفت انتهى الامر لانه هو الملام. هو الذي ووضع بارادته ما له عند هؤلاء. فلذلك نعطي قاعدة عامة كل من وضع ما له عند صغير او عند مجنون او عند سواء شاء معهم عقد او بغير عقد وضع المال عندهم وديعة وضعوا باي طريقة من الطرق. فهذا ايها الاحبة يرجع قال بما بقي يعني لحق حاله يرجع بماذا؟ بما بقي الصغير اه اخذ مالا تصرف فيه انتهى الامر لانه هو في الحقيقة يعني انت الملام انت الذي وضعت المال عنده انت الذي وضعت المال عند المجنون انت الذي وضعت المال عند السفيه. قد رجع بما بقي لا ما تلف. اللي تلف انتهى الامر لانك انت ستحاسب. ولكن ايها الاحبة ان لم يدفع ما له الى هؤلاء وانما هؤلاء هم الذين جنوا على ماله يعني الصغير هو جاء على بيت غني اتلف شيئا من امواله او هذا المجنون ذهب الى بيت غني كسر زجاج سيارته او نافذته او السفيه فعل شيئا من ذلك اجعله يتصور في الصغير والمجنون اكثر من السفيه لكن حتى السفينة هو فعل شيء من ذلك. ايش قال؟ ويضمنون ماذا؟ الجناية. يعني اذا هم اتلفوا شيء لم يدفعوا لهم انسان اه هنا سيضمنون. لكن ما اتلفوه بسبب وضع الانسان عندهم لا يضمنوا. عرفنا الفرق بين يعني اذا انت وضعت عندهم شيء واتلفوه لا يضمنوه. اما اذا هم اعتدوا على اموالك جاءوا على بيتك اتلفوا شيئا اخذوا شيئا. نعم هنا سيضمنون ولا انتبهوا لهذه القضية ايها الاحبة. من الذي يضمن؟ ايش قال؟ قالوا ويضمنون من الذي يضمن؟ الصغير. ليس ولد الصغير النانو اذا الشخص كسر زجاجة اه مثلا زجاج سيارة يذهبون الى من؟ الى والده وفي الحقيقة الوالد غير مطالب شرعا ان يدفع الوالد غير مطالب شرعا بان يدفع من المطالب شرعا بان يدفع؟ الصبي. طب كيف سيدفع الصبي ان جاءت اليه ورثة مثلا الان هو توفيت والدته توفي اخ من اخوانه له هنا مثلا نصيب من الميراث. من هذا النصيب؟ نعم نقول يبقى في ذمتك ايها الصبيح حتى تأتي بمال. يعني يبقى في ذمة الصبي حتى يرد له مال. يرد بهبة يرد بورثة بشيء من الله سبحانه وتعالى مهم اذا ملك الصبي مالا حينئذ نسدد ما في ذمة الصبي لصاحب الحق. اما الاب فهو غير مطالب بان يدفع شرعا لانه هو ليس هو الذي اتلف وليس هو الذي امر ابنه بان يتلف. الابن صغير اتلف. فيبقى في ذمة الابن. كذلك يبقى في ذمة المجنون. اذا جاء المجنون ورثه او ما شابه ذلك يدفع منها. ولا يطالب اه اه الولي بان يدفع عنهم. لانه انا لا ادفع من مالي باختصار. انا لا ادفع من مالي شيء اتلفه غيري قال ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. يضمنون جناية هم في الحقيقة يقصدون بالجناية هنا الجناية البدنية. اذا قالوا يظنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. والمراد بالجناية فيما يظل هنا الجناية البدنية. يعني ايها الاحبة اه طعن بسكين اه عمل يعني انشأ شجة في وجه رجل فاذا جنى على رجل او على طفل اخر او على دابة من به فاذاها كما قلنا بجرح بخشد او ما شابه ذلك. او جنى على الاموال وهي المسألة الثانية. قال ويضمنون جناية واتلافا ما لم يدفع اليهم. فيقصد بالجناية كما قلنا الاعتداء على الابدان. على اعتداء مجنون او اعتدى صغير او اعتدى سفيه على بدنه هذه في العادة تسمى جناية او اتلف مالا لم يدفع اليه لاحظ وقيد واتلاف ما لم يدفع اليهم. اما ان اتلفوا وشيئا دفع اليهم فهنا لا يضمنوا لي ان الذي عليه الحق هو من دفع لهم اليهم المال. هو المحقوق ابتداء. اذا انتهينا من هذه المسألة الاولى طيب متى ينفك الحجر عن الصغير وعن المجنون وعن السفيه؟ قال ومن بلغ رشيدا الاولى اذا بلغ الصبي اصبح بالغ. الصغير اذا بلغ لكن بقيد ان يبلغ ماذا؟ رشيدا لانه يمكن ان يبلغ لكن يبقى سفيها. فاذا قال من بلغ رشيدا وسنعرف ما هو ضابط الرشد في نهاية الصفحة؟ قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد. يعني بلغ ولكنه عندما بلغ كان ماذا؟ كان مجنونا. ثم الحمد لله الله سبحانه رفع نبلاء الجنون واصبح عاقلا وكذلك راشدا لانه يمكن يصبح عاقل ولكنه ليس براشد. فلابد اذا ان يصل الى مرحلة التكليف بالغ عاقل راشد باختصار. هنا ينفك الحجر. متى ما بقي صغيرا متى ما بقي مجنونا. متى ما بقي سفيها يبقى الحجر عليه. انظروا ماذا قال لكن حتى انتبهوا الان للفرق بين الحجر في مسألة المحجور عليه لحظه وبين الحجر في مسألة سابقة كان محجوب عليه لحظ الغير. قالوا ومن بلغ رشيد او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. يعني هل نحتاج الى حكم القضاء يقول هذا انفك عنه الحجر؟ لا. بمجرد ان بلغ الصبي رشيد انفك الحجر عنه مباشرة لا يحتاج الى قضاء شرعي. وكذلك قل في المجنون اذا اصبح عاقلا رشيدا او السفيه اذا اصبح رشيد. اما في المسألة السابقة من حجر عليه لحفظ الغير قلنا هناك صورة نحتاج فيها الى الحاكم هناك صورة لا نحتاج فيها الى الحاكم. ما هي الصورة التي نحتاج فيها الى الحاكم؟ في المسألة السابقة في الباب السابق. احسنت. اذا سدد اذا بعنا امواله ودفعنا لغرمائه ولكن المال الذي سدده لا يفي بما عليه من الديون. هنا لا ينفك الحجر عنه الا بالحاكم. طب الحالة التي لا يحتاج فيها الى الحاكم في الصورة السابقة. نعم اذا كان ماله استطاع ان يؤدي جميع ما عليه من الديون فهذا ايها الاحبة ينفك الحجر عنه مباشرة. اما الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء بمجرد ان ترتفع عنهم هذه الصفات ينفك الحجر مباشرة. لذلك قال انفك الحجر عنه بلا حكم ماله وخلص الولي الان سيعطيه المال. الولي الشري ازا يأتي من هو الولي يعطيهم الاموال لا قبل ذلك يعني اذا لم تتوفر هذه الصفات لا يجوز ابدا ان يعطى المال حتى لو اصبح السفيه عمره اصبح عمره خمسين عاما وهو سفيه لا يعطى. خلاف الحنفية الحنفية عندهم عالخمسة وعشرين بينفك السفه. حتى لو كان بعد الخمسة وعشرين بقي على سفهي المال لكن لا عند الحنابلة انظروا ماذا قال لا قبل ذلك بحال كأنه يريد ان يرد على الحنفية. يقول نحن لا نعطيه حتى لو بلغ مئة سنة وهو سفير ان اعطيه. يعتبر فيه شرعا ومحجور عليه. طيب الان ما هي طرق البلوغ؟ قال وبلوغ ذكر كيف يكون بلوغ الذكر ايها الاحبة؟ لانه تكلم عن البلوغ فيريد ان يبين لك ما هي الطرق التي نعرف فيها ان هذا الصبي اصبح بالغ. قال وبلوغ ذكر بإناء وهذا معروف. قال او بتمام خمس عشرة سنة. يعني اذا لم ايه؟ ولم ينبت شعر خشن حول قبره كما سيأتي ما ظهرت عليه اي علامة من علامات البلوغ. ننتظر حتى الخامسة عشر قمرية طبعا ليست ميلادية. ننتظر حتى الخامس عشر اذا اكمل خمسة عشر سنة قمرية نعتبر ماذا؟ نعتبره بلى خالص شرعا والان مهم عملية التحت نعتبره مكلف. نوجه اليه احكام الصلاة والزكاة وكل هذه الامور تصبح عليه. طبعا الزكاة موجودة في ماله لكن احكام الصلاة ونأمر بوجوب الطهارة والوضوء وما شابه ذلك. اذا وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة. هيا او بتمام يعني في حالة عدم الانماء قبل ذلك. وفي حالة عدم نبات شعر خشن حول القبل ننتظر تمام الخمسة عشر عاما. اما اذا امنا التي هي الصورة الاولى او الصورة الثالثة نبات شعر خشن حول الاشهر الذي حول العانة لقى هذا خلاص يعتبر بالغ من املائه او من نبات الشعر حول قبوله. وهذا قيد حول القبر وليس الدبر اه ظهور الشعر على الدبر لا يدل او ليس دليلا على البلوغ. انما بلوغ ذكر بامناء او بتمام خمسة عشرة سنة او بنبات شأن خشن حوله قبله طبعا الشعر الخشن ايها الاحبة قد يكون هناك شعر ناعم يقولون يعني الشعر آآ يخرج على بعض الصبيان حول القبل لكنه شعر نعم والذي يخرج على على البدن فهذا ليس هو الشعر المعتبر. الشعر المعتبر هو الشعر المعلوم لديكم الاسود الذي يسمى يسمى شعرا خشنا. اما الشعر نام حتى لو ظهر ورأته الام او رآه الاب على الصبي فهذا لا عبرة به. العبرة بالشعر الخشن يعني حتى ذهب لماذا الشعر الخشن؟ لان هناك شعر ناعم قد يكون شعر مثلا اشقر خفيف مثل كما تراه على جلدك. هذا الشعر الاشقر الخفيف الذي يكون على الجلد لا عبرة به وانما العبرة بالشعر الخشن. طيب اه قال وبلوغ ذكري. الكلام الان عن بلوغ الذكر. اذا كم طريقة لبلوغ الذكر؟ ثلاثة. ايش؟ الامناء. نبات الشعر الخشن او تمام خمسة عشر طيب الانثى قال وانثى بذلك. يعني الانثى كذلك تكون بالامناء والانثى تستني. وام سلمة لما تعجبت قال ومن اين يكون الشبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها. فاذا بامنعها او بنبات شعر خجل حول قبولها. او بتمام الخمسة عشر سنة طريقة زائدة لها ما هي؟ هذا الحيض؟ قال وانثى بذلك اي بالطرق السابقة وبحيض فان حاضت فهذا دليل على انها قد بلغت وحملها دليل امناء. يعني انثى ايها الاحبة زوجها والدها في عمر مبكر. في عمر التاسعة العاشرة المهم زوجها في عمر مبكر لم تستمني ولم ينبت شعر خشن حول القبل ولم تحط. المهم في يوم من الايام ذهب مع زوجها الى المستشفى تجري فحوصات. الطبيب قال لها انت حامل. الان ايش سيقول لها؟ يعني اقول انا لا اعرف اصلا اني بالغ. هي تقول انا لا ادري بلغت لاني لم احض ولم انزل من يا ولم ينبت شعر ولم اصل الى الخمسة عشر عاما. الان حملها ايها الاحبة هل نقول اصبحت بالغة منذ عرفنا انك حامل؟ لا. يكون حملها دليل على ان هناك استمناء. دليل على ان هناك ماذا عفوا دليل على وجود ماذا؟ امناء. قال وحملها دليل على وجود ماذا امنع. ولكن قد يكون هذا المني ما خرج من قبولها لسبب من الاسباب الطبية وما شابه ذلك. فخلص مجرد ما حملت نقول هي حملها دليل على ماذا؟ على املائها. ولكن طيب متى اعتبرها بلغت هل نعتبرها بلغت عندما تضع؟ نعم ولمتى تعتبر بالغا يعني عندما تضع طب متى حملتي؟ الان هي ما تدري. الان هو هكذا يقول الحنابلة. عندما تضع اقل مدة الحمل عند الحنابل ايها الاحبة لا ستة اشهر. اقل مدة الحمل عند الحنابلة هذا اظن ذكرناه في كتاب الحيض. اقل مدة الحمل عندنا ستة اشهر جيد فالان عندما تضع طفلها نحسب ستة اشهر سابقة لانه هذه الفترة المتيقنة. الان عندما تضع طفلها فنقول لها انت من ستة اشهر قبل وضع الطفل تعتبري ماذا؟ بالغ. لان هي الفترة الان نحن كما قلنا اقل مدة الحمل عندنا كم؟ ستة اشهر. هذا اليقين يعني لا يمكن عندنا ان تضع المرأة حملا الا بعد مضي ستة اشهر وغالبه تسعة اشهر واكثره كما قلنا اربع سنوات. فاقل مدة متيقنة للحمل عندنا ستة اشهر. فعندما تضع المرأة الان امرأة وضعت ايها الاحبة متى نعتبرها بالغة؟ نحسب ستة اشهر قبل الوضع نقول انت من ستة اشهر قبل وضعك لهذا قصة به تعتبري ماذا؟ حامل. يعني بدأت عملية الحمل يعني تعتبري فعليا ماذا؟ بالغ. ليست يعني بمجرد ان اكتشفنا ان حامل نقول الان بلغتي او عندما تضعين تبلغين لا. كيف الطريقة؟ كيف نحسب وقت البلوغ بالضبط؟ حتى نكون دقيقين ترى القضية الاحبة ينبني عليها صلاة ينبني عليها احكام كثيرة وزكاة يعني ينبني عليها صيام وينبني امور امور كثيرة على تحديد قضية البلوغ. فالان متى نعتبر ايها الاحبة هذه المرأة بلغت بالدقة وبالضبط هل من اليوم الذي اكتشف فيه الطبيب انها حامل؟ خطأ. هل من اليوم الذي وضعت فيه؟ خطأ. من متى من ستة اشهر منذ الوضع يعني ننقل ستة اشهر الان وضعت في شهر اطنعش في شهر ستة هي تعتبر عندنا شرعا فكل ما كان من احكام صلاة وصيام وما ترتب عليها من الاحكام الاخرى سيترتب من مدة ستة اشهر. فهذه مسألة مهمة اما حملها دليل ان ثم قال اه ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. الان ايها الاحبة عرفنا بلوغ الصبي. كيف يكون او بلوغ الانثى كذلك؟ اذا كيف يبلغ الصغير بالخطوات السابقة؟ طب هل عند بلوغه مباشرة الان بلغ ادفع المال لا لانه ماذا قال؟ في الفقرة التي قبل فقرة البلوغ قال ومن بلغ رشيدا رشيدا اذا ليس بمجرد البلوغ ينفك الحجر نعطيه المال لانه اريد ان اتأكد انه ماذا؟ انه بلغ وهو رشيد كذلك في نفس الوقت فقال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. طبعا الاختبار ايها الاحبة يقولون لا يكون يعني بعد البلوغ. يقولون قبل يعني مرحلة البلوغ بفترة قصيرة يدفع اليه المال حتى يختبره ينظر كيف يتاجر ويبيع ويشتري. ثم بحيث انه اذا لا خلص مباشرة يعرف ان هذا الرجل الفتى الذي بلغ بلغ رشيدا. اه لذلك ايش قال الله عز وجل في سورة النساء في اول صفحة لا فيه وابتلوا اليتامى هذه وابتلوا اليتامى. الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم في ماذا؟ في البيع والشراء حتى نعرف هل هم اصبحوا مؤهلين ولا غير مؤهلين؟ وانظر قال وابتلوا اليتامى. طب اليتيم متى يسمى يتيما؟ قبل البلوغ. اذا بلغ ما عاد يسمى يتيم. فقال وابتلوا اليتامى وكانها في ارشاد على ان ابتلاؤه واختباره بعملية البيع والشراء يكون قبيل البلوغ يعني وهو ما زال غير بالغ نختبره وما زال يتيما لكنه ليس يتيم عمر سنوات لا يتيم قبيل البلوغ في الاوقات التي مثلا في الغالب يبلغ فيها من كان في مثل حاله قبيل البلوغ نختبره ايها الاحبة ندفع اليه جزء من المال يبيع ويشتري وبهذه اصلا الاية استدل الحنابلة على ان الصبي الصغير لو اشترى اشياء يسيرة من بقالات يصحح هذا العقد نحن قلنا من شروط عقد البيع ان يكون جائز التصرف. جائز التصرف المكلف الحر الرشيد. طيب اه قنابل لكنهم يصححون شراء الصغير المميز للاشياء اليسيرة. ويصححون كذلك اه شراؤه للاشياء الكبيرة باذن وليه. من اجل اين استدلوا على صحة شراء هذه الاشياء الصغيرة وصحة شرائه للاشياء الكبيرة باذن وليه؟ قالوا استدل استدللنا على صحة شرائه للاشياء الكبيرة باذن وليه بقوله تعالى واقتلوا اليتامى. ان الله عز وجل امر بدفع الاموال الى اليتامى وقبيل بلوغهم حتى يختبروا. في البيع والشراء دليل على انه يصح عقدهم وبيعهم وشراؤهم قبيل البلوغ. طيب ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قال بما يليق به عليك ان تختبره يعني ان تكون حصيفا ذكيا. كل طفل تعرف ما هي الطريقة التي تختبره بها وما يناسبه وما هي الامور التي كان يدخل فيها في بيع وشراء وهذا ربما يختلف باختلاف هذا ابن من؟ ابن تاجر ولا ليس ابن تاجر؟ قد يكون بحسب هل كان والده يصحبه كثيرا معه ولا لا فهذه القضية ينظر فيها الولي ما هي المصلحة في طريقة الاختبار؟ قال ويؤنس رشده اذا ولا يدفع اليه ماله حتى انظروا ماذا قال حتى يخطب اذا لا يجوز دفع المال للصغير عندما يبلغ حتى يختبر ويؤنس ماذا؟ الرشد. ويلاحظ فيه انه رشيد. ومحله ايش قال يا شيخ ومحله قبل البلوغ. هو الان نص. انه محل الاختبار الشرعي يكون قبل البلوغ. لانه الاصل في الحقيقة ايها الاحبة لا يصح لك ان تأخذ مال هذا الانسان تبقي عندك بعد البلوغ اذا اصبح مكلفا رشيدا. باي حق تحفزه عندك. انت عرفت لماذا هم يريدون ان يختبروا قبل البلوغ؟ لانه كل يوم انت في عن الاختبار مع انه الحجر قد يكون انفكعا وانت تؤخر دفع ماله الا وهو حقه. تمنع من التصرف في امواله. لذلك الاختبار الشرعي يكون يعني قبيل البلوغ بحيث انه عندما يبلغ مباشرة تدفع اليه المال ولا تحبس هذا المال عندك. قالوا محله قبل بلوغ. طيب ما هو الرشد عندما نقول الرشد هل هو الصلاح في الدين؟ اثرا؟ هل هو الصلاح مثلا في الكلام؟ هل هو الصلاح في الجاه؟ لا الرشد ايها الاحبة يختلف من باب الى اخر في ابواب الفقه في الرشد في البيوع ليس هو الرشد في الانكحة عندما يقولون الولي يجب ان يكون رشيدا. الرشد في البيوع عند الحنابلة رحمهم الله وعند الحنابلة هو الرشد في المال فقط. هناك من يرى لا انه رشد في الدين وفي المال. الحنابل يقولون الرشد في ماذا؟ في المال. ما معنى الرشد في المال؟ هذا ضابطه والرشد هنا انظر ماذا قال هنا تحت كلمة هنا وضع خطين حتى تميز الرشد هنا اي في هذا الباب. اصلاح المال. طيب ما صورة اصلاح المال قال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا لا يخدع غالبا. الان ايها الاحبة الرجال الكبار العقلاء يمكن يخدعوا لكنك انت جربت في اكثر من مرة يمكن مثلا باع اشترى عشر مرات مرة واحدة غبن وتسعة منها ما غبن هذا جيد صحيح؟ اه اذا كان مثلا غبن يسير جدا مما يتسامح فيه كذلك جيد ما عندنا مشكلة. لكن اذا كان هناك غبي فاحش يتكرر كل ما يبيع ويشتري هناك غبن لا هذا اذا لا يصلح ما زال سفيها. اذا والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا انظروا ماذا اكمل ولا يبذل ماله في حرام. اذا ايها الاحبة اي شخص وجدناه يصرف امواله في المحرمات فهذا سفيه يحجر عليه طبعا محجور عليه يشتري بها المعازف يشتري بها الغناء. طب ما رأيكم بشراء الدخان نعم يعني ايها الاحبة شخص يعني تأتي صور للاسف في مراكز الايتام ومراكز الزكوات شخص لا يجد مال يطعم ابناؤه. تدفع اليه زكاة تجد انه هذه الزكاة والصدقة يذهب نصها في شراء اه للاسف الدخان. هذا ايها الاحبة يهجر عليه. لانه يبدو المال وهذا سفيه. اولادك لا يجدوا طعاما ياكلونه ولا يجدون طعاما ياكلونه وانت تبذل مالك في الحرام في شراء هذه السيجارة التي تقتل بها نفسك وتقتل ابنائك فهذا نوع من السفه لانه يبذل ماله في الحرام بذلك قال فلا يقبر غالبا ولا يبذل ماله في حرام. لكن هي القضية احيانا يعني يكون في مثلا شخص آآ غني جدا. وهو مثلا ممن ابتلاه الله عز بهذه المعصية هو يشتري هذا الدخان في الحقيقة يصعب يعني ان نقول هذا مباشرة يحجر عليه. بما انه يعني هي الحقيقة تصبح هي تعود تقدير شخص انت لا تجد ما تصرفيه على نفسك وابنائك تشتري دخان تقتل نفسك وتؤذي؟ نعم احجر عليه لمصلحته ولمصلحة ابنائه. لكن شخص غني معه اموال نقول انت اثم. انت تفعل الحرام عندما تشتري. لكن هل نطبق عليه حكم الحجر؟ يعني في الحقيقة تحتاج نظر. يعني يصعب شخص مليونير. تقول والله انت تبذل مالك في حرام في شراء دخان يعني النظرة ليست بهذه الطريقة. هذا الذي اردت ان اوصله الشيخ قال انه ما نشتري دخان سفيه. تذهب بكرة لشخص ما شاء الله ثري جدا تقول ترى نحن نحجر عليك بسبب انك تشتري. لان تقول هذه معصية هذا اثم لا يصلح تغضب الله. هذا صحيح يعني هذه امور نحن نتفق عليها. لكن هل تحجر عليه هذا في الحقيقة محل نظر. كذلك يعني بعض اريد ادخل في هذا الباب كثيرا. اذا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. كذلك اذا كان يبدو المال في غير فائدة هذا سفيه يعني يشتري بها اشياء لا يحتاج اليها. كل يوم يشتري مفرقعات كما يقول النارية من المساء مثلا يلعب بها رجل سفيه اذا وانسان لا يستطيع ان يشتري بالمال شيء يصلحه وينتفع به. فهذا قد لا يكون ايها الاحبة الشيء الذي يشتريه محرما ولكنه يشتري بمبالغ طائلة اشياء لا فائدة منها. فهذا كذلك سفيه. اذا ضابط الرز في المال باختصار ان يبيع او يشتري فلا يغبر غالبا ولا يبذل ماله في حرام وفي غير فائدة. فاذا كان الصبي في فترة الاختبار وجدناه يحسن الحمد لله هذه الامور ولا يشتري المحرمات ولا يشتري الا اشياء نافعة فنقول اذا عندما يبلغ هذا قد بلغ وهو رشيد. ثم قال ووليهم هذا الحج من هو الولي ايها الاحبة؟ يعني من يكون هو المراقب المسؤول عن التصرف في مال اه مثلا الصغير وفي مال نون وفي ما لي السفيه حال الحجر عليهم. من هو الولي؟ الان هناك ولي سيتصرف لهم في اموالهم بما يعود عليها بالمصلحة حتى لا تذهب قال ووليهم حال الحج اولا الاب. هذا هو المرتبة الاولى. هو الذي يعطي الاحقية. الاب هو المسئول ان يتصرف في اموال الصبي. وفي اموال المجنون والسفي ما وجد الاب او توفاه الله يذهب الى اين؟ الى وصيه ما معنى الوصي؟ الاب كتب في وصيته ان اذا قبض الله عز وجل روحه المسؤول عن اموال او ابنائي او اموال هذا المجنون او اموال السفيه فلان الفلاني اوصى به الى رجل من الناس التفاضل جزاه الله خيرا. اه بمجرد ان مات الاب تنتقل الولاية الى هذا الوصي. طيب مات الوصي. لم نجد هذا الوصي. تنتقل الى من؟ الى الحاكم. لاحظوا تنتقل الى من؟ الى الحاكم. طيب ما وجد حاكم؟ قالوا ينتقل فيها الى يعني احكم الناس في التصرف بماله ان كان الاخ او ان كانت الام او ما شابه ذلك في حالة انعدام الخيار الثالث. ولاحظ اذا الحنابلة لا يقولون الاب الاخ هناك اراء فقهية اخرى. من يقول هناك تنتقل للاخ الاكبر. لا الحنابلة اه رحمهم الله تعالى يرون ان انتقالها بعد الاب الى الوصل ثم اذا الحاكم مباشرة. لا. اللي في المال لماذا؟ الان الام قلت كما قلنا بعد الحاكم ان لم نجد حاكما وانتهت القضية وكان هناك مجموعة من الناس اصلح الناس وجدناها الام يمكن تعطى. ما وجدنا الا انه اصلح ناس يديروا بعد الحاكم. الام لكن ماذا ايها الاحبة بعد الاب تنتقل الى الحاكم ولا تنتقل مثلا الى الاقارب الى العم او الى الخال او الى مثلا الاخ الاكبر كما يفعل الناس في هذه الايام؟ لماذا ما ينقلون هؤلاء كثير من الناس يذهب يعني يذهبون بالولاية للاخ الاكبر او للعم او الخال. لكن عند الحنابلة لا ليست الولاية لهم. ابو وصي حاكم لماذا؟ لانه في الغالب في الحقيقة كثير ما يجور الاخ الاكبر يمكن يظهر عنده اخلاق سيئة يذهب بمال اخيه الاصغر او العم يذهب بمال ابناء اخيه هذا كثير قصص فقالوا حتى نضمن حقهم. خلص تكون عند الحاكم. ليس لهؤلاء ان يأتوا. الا كما قلنا اذا فقد الحاكم. نعم هنا ينظر كما في احكم الناس واصلحهم لرعاية مال هذا اليتيم. واما الاصل فهي تبقى عند الحاكم. نعم. حتى لو كان في احكام ثانية عند الاب لم يكن رشيدا. اه اذا الاب كان ايوه اذا كان الاب لا تتوفر فيه الصفات. هو اصلا يحتاج من يحجر عليه. اذا كان الاب هو يحتاج ننتقل الى الخيار الثاني. اذا كان هناك وصي مثلا نفرض انه كان هناك وصي رشيد تتوفر فيه الصفات تكون للوصي. اذا ما كان هناك وصل للحاكم على هذا الترتيب الاب ثم الوسط ثم الحاكم ان فقد الحاكم ينظر في من هو يعني احكم الناس واعدلهم في الانفاق وندفعها الى رجل يعني خلص ما في اله يعني ما في ما في قضاء شرعي. عرفت ما معنى ما في حاكم؟ يعني مش اضل حاكم لازم اكون خليفة الزمان. المراد حاكم يعني لا يوجد قضاء شرعي. عرفت فهنا في الحقيقة تصبح امور ضائعة يعني فينظر يعني الناس الذين حول هذا اليتيم يقولوا حتى لا يخسر ماله ما في احد يأخذ هذا المال ندفعه الى احكم الناس في التصرف له به حتى لا يضيع حقه. اذا ولي هذا الحاجة للاب ثم وصية ثم الحاكم. قال ولا يتصرف لهم الا بالاحظ. يعني هذا الولي الاب او الوصى او الحاكم عندما يتصرف في الصغير او المجنون او السيف يتصرف لهم بالاحظ يعني ما فيه مصلحة لهم. لا يتصرف بما فيه مصلحة له او بما يراه على ما يعني مزاجه كما يقولون. يتصرف بما يراه الافضل والاحظ لهم ويقبل قوله اي قول الولي ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف الان ايها الاحبة الحمد لله كان هناك ولي وانتهت الامور وهذا الصغير بلغ رشيدا او هذا المجنون اصبح رشيدا. او هذا السفيه اصبح رشيدا. فعندما بلغ الصبي رشيدا اتى الى الولي حتى يأخذ المال. فذهب هذا الصبي الذي اصبح الان بالغا رشيدا ذهب الى القضاء فقال امام القضاء هذا الولي صرف اموالي وانا يتيم في غير منفعة. او فعل فيه عقدا من غير ضرورة. او ان اتلف شيئا من ماله. الان هل يقبل قول هذا الصغير اللي اصبح الان طبعا بالغ عاقل رشيد؟ ولا يقبل قضائيا قول آآ الولي حتى يأتي ذاك الطرف بالبينة قضائيا ايها الاحبة نقبل قول الولي حتى يأتي هذا المدعي بالبينة. لذلك ايش قال؟ ويقبل قوله يعني بعد فك الحجر كما قال يقبل قول الولي. الولي قال لا انا تصرفت بما فيه منفعة. الصغير الذي اصبح الان عاقلا او بالغا ايش يقول؟ لا تصرف فيما ليس فيه منفعة. قول من ناخد قول الولي فالاصل انه تصرف في المنفعة حتى يأتي هذا الشاب ببينة تدل على انه تصرف في غير منفعة. او مثلا ضرورة مثل ماذا صور الضرورة ايها الاحبة؟ الان الاصل مثلا يقولون لا يصح لي اه الولي اه ان يقرض مال اليتيم وان يدفعه في عقود التبرعات لانه لا مصلحة فيها لليتيم. يعني انت تخرج من مالك نعم اما انت ولي. تخرج من مال اليتيم لشخص ليس لك ذلك عرفت لكني يضعون هناك طبعا بعض الشروط آآ محددة يعني يجوزون فيها لكن الاصل الاصل انه لا يصح انه تصرف في الحقيقة لا يعود على مال اليتيم بمنفعة. فلا يصح للولي ان يخرج من مال الايتام. ولكن لو الولي قال انا احتجت ان اقرض للضرورة ماشي الضرورة انا في الحقيقة خفت على مال هذا اليتيم ان يذهب. طرأ لي سفر ولم اجد طريقة يعني استودع هذا المال عند احد فرضا وجاء شخص يقترض فقلت لا ما في عندي طريقة لاحفظ هذا المال الا اني اجعله قرض في ذمة هذا الشخص. حيث لما ارجع من سفر او ما ذلك استرده منه. باختصار يعني انا بعتبرها صورة يعني ان الحل الوحيد كان لحفظ هذا المال ان يجعله قرضا. الحل الوحيد كان عنده ان يجعلوا ماذا؟ قرضا في ذمة شخص بحيث انه لا يتلف هذا المال. فالان هنا تصرف في هذا التصرف ضرورة الضرورة هي التي الجأت. فالصبي قال لا الذي اصبح بالغا اقول الذي اصبح بالغا. انا هذا الشاب الصغير قال لا تصرفت بغير ضرورة. الولي قال لا تصرفت لضرورة. قول من؟ قول الله. قول الوالي حتى يثبت اه هذا الشاب خلاف ذلك. كذلك التلف. الشاب هذا يقول لا انت اتلفت شيء من مال الولي. قال ابدا ما اتلفت القول قول الولي. حتى يأتي الشاب بالبينة. انظروا ماذا قال؟ قال لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. ما معنى هذا الكلام؟ الان الولي ايها الاحبة على نوعين هناك ولي يستفيد من ولايته يأخذ مقابل عملية الولاية. ومن كان غنيا فليستوى. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هناك ولي في الحقيقة غير متبرع. هو يستفيد من الولاية يأخذ مقابل اه عملية القيام على مال تام يأخذ يعني بالمعروف ان شاء الله انه يأخذ بالمعروف. يأخذ بماذا؟ بالمعروف مقابل عملية كفالة هؤلاء الايتام ورعاية اموالهم وهناك لا هناك ولي متبرع يقول انا ما اخذ اي شيء ما احتاج. اذا الولي عندنا على نوعين الولي غير المتبرع الذي نستفيد من الولاية هذا لا يقبل قوله في جزئية. ما هي؟ لا يقبل قوله في انه دفع المال الى بعد بلوغه اذا اذا نفى الصبي ذلك. الان الصبي بلغ. فذهب الصبي الى القضاء اصبح بالغ. ذهب الى القضاء الشرعي قال ترى ما دفعني المال فجاء هذا الولي الى القضاء الشرعي قال لا دفعت المال. هنا في هذه الحالة القول قول من؟ اه قول الشاب هذا البالغ الجديد ان مال لم يدفع والاصل بقاؤه في ذمة الولي بشرط ان يكون الولي ماذا؟ مستفيدا منتفعا. اذا كان الولي متبرعا يعني هو يعمل لوجه الله ومعروف انه هذا الشخص يعمل لوجه الله لا يأخذ اي شيء في هذه الحالة يقبل قول الولي كذلك. حتى لا نسد باب الاحسان. تخيل ايها الاحبة انه ولي متبرع يأتي شخص هذا الشاب يبلغ يدعي علي في المحكمة ان عليه عشرة الاف اريدها منه ما دفعها لي. والمحكمة تقول نعم القول قوله ولهذا راه عنده بينة تثبت انه دفع يقول لا انا دفعت. فهنا في الحقيقة سيحجم كثير من الاغنياء الافاضل عن رعاية اموال ماذا؟ الايتام والمجانين والسفهاء لانه سيقول هذا اذا بلغ وذهب يشكي الى القضاء سيقول له انا والله اريد منه عشرة الاف ولا اريد منه خمسين الف ما دفعها لي هو القضاء اذا كان سيأخذ برأيه ابتداء حتى اتي انا بالبينة يعني ستكون هناك اشكالية كبيرة من اين سآتي انا بالبينة عرفتم وين تصبح الاشكال؟ لماذا؟ هنا اذا كان الولي متبرع نعتبر قوله حتى لا ينسد باب الخير ايها الاحبة. لانه هو متبرع يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيء على رعاية اموال المجانين والسفهاء والصغار. فلو ان القضاء كلما جاء الشخص ادعى ان هذا الولي لم يرد الي المال سيعتبر قول هذا المدعي وسيطلب من هذاك الشخص ان يدفع العشرة الاف او العشرين الف يقول لك الناس لا انا لن ارعى اموال ايتام ولا مجانين ولا سفهاء لانها ستترتب عليه غرامات. اما لو قلنا للولي المتبرع انت ايها الوالي المتبرع القول قولك. في دفع المال ان ان جاء شخص ادعى انك لم تدفع انت نعتبر قولك انك دفعت ومن ادعى انك لم تدفع هو الذي عليه ان يأتي بالبينة نعم هنا راعينا حقه الشخص الحمد لله يكون ضامنا الاصل قولي. واذا كنت صادق متقي لله عز وجل يعني لن يستطيع احد ان يجني عليه. اما اذا كان غير متبرع يعني هو ومستفيد ففي الحقيقة هو متهم الان. يعني انت ولي لكنك مستفيد. تأخذ من اموال الايتام تأخذ من اموال المجانين. اذا انت فعندما تقول اه انك دفعت او ما دفعت نحن نخشى انك ماذا؟ تستفيد من هذه القضية. فقالوا المتبرع غير يعني ليس مثل غير المتبرع ثم قال ختم بمسألة تتعلق ايها الاحبة بالعبيد. فقال ويتعلق دين مأذون له في ذمة سيده ودين غيره وارشد جناية قن وقيم متلفاته برقبته. ايها الحبيب العبيد ايها الاحبة على حالين. العبد اما ان يستدين يأخذ باذن السيد السيد يقول له اذهب الى ذاك الشخص استدل لي منه الف دينار واما ان يأخذ العبد دينا من دون اذني سيده. هناك اذا سورة الصورة الاولى ان يستدين باذن السيد. الصورة الثانية ان يأخذ مالا من غير اذنه السيد. طيب الصورة الاولى ان اخذ مالا باذن سيده من الذي يطالب بالدين؟ السيد. اذا اخذ المال استدانه. باذن السيد من الذي يطالب؟ السيد لان العبد ماله يعني العبد هو اصلا مال وكل ما في يد العبد ومن كل سيده. فاذا كان السيد هو الذي قال للعبد اذهب فاستدن وفي هذه الحالة سيطالب السيد. قال ويتعلق دين اذوني الله اي عبد مأذون له. اكتب كلمة عبد حتى تعرف ما معنى الكلام. ويتعلق دين مأذون له اي عبد مأذون له اذن له ان يستدين ويتعلق دين مأذون له بذمة من؟ يعني الدين خلص في ذمة السيد مباشرة. ودين غيره اي غير له ودين غيره اي غير ايش؟ المأذون له. قال ودين غيره وكذلك يلحق بالدين ارش الجناية يعني لو ان هذا العبد جنى على انسان فشج رأسه شجاه في وجهه قطع منه رضوان المهم جنى على بدن انسان. الان سيطالب ايها الاحبة كما سيأتي في باب الجنايات. يطالب بالدية عن هذه الامور التي اتلفها عروش الجنايات فلو ان هذا العبد آآ جنى على انسان واصبح في ذمته دية وارش. قالوا ودين غيره وارش جنايتي. كن اي العبد قال وقيم متلفاته. كذلك لو ان العبد دائما تلاحظ يقولون جناية او اتلف شيئا. الجناية تكون على ماذا؟ على والاتلاف يكون في ماذا؟ في الاعيان والاموال. طيب قال وقيم متلفاته كذلك العبد مثلا ذهب الى بيت رجل اتلف سيارته اتلف فبابه اتلف حجرته واتلف اعيان ما له. ففي هذه الحالة الحالة الثانية العبد استدان من غير اذن السيد او العبد جنى على شخص او العبد اتلف مالا لشخص. في هذه الصور الثلاث كيف نحل المشكلة؟ جاء الطرف الاخر يطالب قال يا عمي العبد هذا اذاني جنى اريد منه دينا استدانه من دون اذنك اتلف اموالي كيف نطالب؟ قال آآ ودين غيره وارش جناية قن. القن هو العبد وفي الحقيقة هو العبد الخالص العبودية ان عادة اذا اطلقوا القن ان هناك عندهم كما سيأتي في باب العتق هناك من يسمى قن هناك من يسمى آآ مكاتب المدبر وهناك العبد. العبد يشمل جميع هؤلاء. القن والمكاتب والمدبر. كل هؤلاء يسمون عبيدا. القن نوع من العبيد. من هو العبد الخالص يعني الذي ليس مكاتبا ولا مدبرا ولا اريد ادخل في هذه التفاصيل في هذا الباب. المهم اعتبر انه عبد. يعني لو لو كتبت بدل قن عبد جزاك الله خير ما عندي مشكلة. اذا ودين غيره يعني غير المأذون له وارشد جناية العبد وقيم متلفاته تتعلق برقبة من؟ وبذمة من؟ اه بذمة العبد مباشرة لانه السيد ليس له علاقة ان العبد جنى او ان العبد اتلف او بهذا الدين الذي لم يأذن به قال انا ما قلت له افعل ذلك. طيب اذا تعلق برقبته ما كيف نحل المشكلة مع الخصوم؟ الان السيد مخير بين ثلاثة اشياء. مخير بين ثلاثة اشياء. اما ان يبيع العبد والمال الذي باع به العبد يدفع به ارش الجناية او قيمة الدين او آآ قيمة ما اتلفه فاذا مثلا العبد مائة الف طلعت قيمته مثلا ارش الجناية او قيم المتلفات خمسين الف خلص السيد يبيع العبد ياخذ المية الف يدفع خمسين الف للغرماء ويأخذه الخمسين الف الاخرى ما هي له. اذا الحالة الاولى له ان يبيع العبد والمال الذي اتى به يسدد لو الحل الثاني الخيار الثاني انه هو بنفسه يسدد عن العبد مباشرة السيد يقول والله هذا العبد غالي علي. لا اريد ان ابيعه نقول له خلاص سدد ما علي خلاص هو استدان سدد ما عليه من الديون. او سدد ارش الجناية او سدد قيمة ما اتلفه. هذا الحل الثاني انه لا السيد يسدد الحل التالت والاخير ان السيد لا. يقول لا للغرماء او لمن اوذي او لمن جنى لمن جني عليه. خذ هذا العبد قل له تفعل فيما تشاء. خذ هذا العبد وانت افعل فيه ما تشاء. يعني النفعة دي مش مش تقتله يعني المراد يفعل فيه ما تشاء هو الان بين يديك. هو ملكك هو هذا العبد اصبح ملكا لك يريد تبيعه تريد تفعل فيه ما تشاء. فاذا السيد مخير بين ثلاثة اشياء في هذه الحالة. اما ان يبيع هو العبد ويسدد واما ان يسدد هو بنفسه خلاص ما القيم المتلفات ويجعل العبد يبقيه عنده واما ان يدفع العبد الى آآ المتضرر والمتضرر يتفاهم مع العبد كما يشاء. اذا هذه هي الطريقة. هذا معنى قوله ودين غيره وارشو جناية قن وقيم التفات برقبته. يعني اه طب يعني برقبته تقول الى متى سيبقى برقبته؟ نقول نعم هو سيؤول الامر الى هذه الحلول الثلاث. واحد من هذه الحلول لابد ان ينفذ نعم؟ وما كانت قيمة العبد. نعم. كافي للسداد. ما ليس له علاقة السيد العسايل ليس انا اقول لك انا ما جنيت انا ما اتلفت انا ما اذنت له. بعته وتحريت اني ابيعه بمبلغ يسدد لك. انتهى الامر باع بخمسة وعشرين الف خمسين الف خمسة وعشرين الف الثانية راحت. هم قالوا يعني هكذا نص الحنابلة انا ما وقفت اعلى شيء يمكن تبحث اكثر لكن هم قالوا السيد مخير يعني قالوا الذي يخير ليس صاحب اه الضرر المخير هو السيد المخير هو السيد بين هذه الامور ولم ارى من قيد ان يبيعه بشرط ان تكون قيمته مسددة لما عليه من القيم. هذا لم اقف عليه ولكن كان انه يعني يبحث بشكل اكبر والله تعالى اعلم. طيب خلونا بالذات الى الباب الذي يليه ايها الاحبة نسير به سريعا. اليوم لابد نصل للمساقاة ان شاء الله حتى نأخد مقدارا جيدا. قال فصل سننتقل الان الى عقد جديد وهو عقد الوكالة. ما هي الوكالة ايها الاحبة يقولون الوكالة طبعا الوكالة طيب ندخل في تعريفها ثم نأتي اليها. الوكالة ان يستنيب جائز التصرف شخصا مثله. ان يستنيب شخص جائز التصرف شخصا مثله. ايش يعني مثله؟ يعني جاء هزا التصرف فيما تدخله النيابة يعني في شيء في ايش يستنيبه؟ هل يجوز الاستنابة في اي شيء؟ لا عندنا قيود اذا هذا تعريف الوكالة ان يستنيب شخص جائز التصرف شخصا بالنصب. جائزة تصرف او شخصا مثله اختصارا ان تقل ان في بجائز التصرف شخصا مثله فيما تدخله النيابة. انا شخص جائز التصرف اتي لشخص يجوز له ان اقول له بيعني هذه السيارة. هل يجوز لي ان اوكر في هذه القضية؟ يجوز ما عندنا مشكلة. فهذا هو العقد ابتداء. وهذا العقد ايها الاحبة جائز كما بالكتاب والسنة وباجماع الامة. عقد الوكالة عقد دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة المطهرة والنبي صلى الله عليه وسلم. وكل كثيرا من اصحابه في كثير من التصرفات وكذلك اجمعت الامة على ذلك. قال رحمه الله الان في اول سطر سيبين كيف يتم هذا العقد ابتداء طريقة العقد عقد الوكالة كيف يتم؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. الوكالة ايها الاحبة تحتاج الى ايجاب والى قبول مثل البيع. تحتاج الى ايجاب والى ماذا؟ قبول. الايجاب تصدر من من؟ من الموكل. والقبول يصدر من الوكيل. الايجاب يصدر من الموكل والقبول يصدر من الوكيل الايجاب عند الحنابلة الذي يصدر من الموكل له طريقة خاصة. الحنابلة شددوا هذه الجزئية. قالوا الايجاب الذي يصدر من الموكل يجب ان يكون قوليا يجب ان يكون ماذا؟ قوليا لا يصلح ان يكون فعليا او بقرينة لابد تقول يا فلان الفلاني انا اوكلك في بيع هذه السيارة. لابد تتلفظ. اما ان تذهب مثلا اه الى محل سيارات او الى مطعم او ما شابه ذلك ويأتي شخص يتوكل عنك عملية الشراء وانت ترى وتسكت نقول والله هذه قرينة سكوته على هذا امر لشخص يقوم بعملية الشراء عنه او شخص يضع له الاغراض في السيارة او ما شابه ذلك. سكوته هذا دليل على قبوله لهذه الوكالة هذا لا يقبل عند الحنابلة مسألة خلافية لكن الحنابلة يقولون لا نقبل اي عملية وكالة الا بماذا؟ بان الموكل يصرح يقول فلان الفلاني يوكلك. ما صرح حتى لو ان هناك شخص توكل عنه فعل شيء. بيع شراء وضع اغراض رفع ان زاد توكل انه فعل شيء. ولم يصرح الموكل بذلك نقول فعليا لا يوجد وكالة. فكل شيء يفعله الوكيل غير في مصلحة الموكل ليس له علاقة به الموكل حتى ولو كان ساكتا راضيا يبتسم ويضحك. ليس لنا علاقة بذلك. الان هناك هناك فقه اخر انه اذا كان هناك قرينة واضحة على انه هو رضي بهذه الوكالة تقبل فتصح بالقول بالفعل لكن الحنابل ليس على هذا باختصار الحنابل يقول لابد من ماذا؟ من في حالة الايجاب. لكن القبول الذي يكون من الوكيل يصح ان يكون قوليا. ويصح ان ماذا؟ فعليا. فلو انا قلت يا فلان الفلاني وكلتك ان تشتري لهذه السيارة. فقال الوكيل قبلت. هذا ممتاز. هذه صورة. الصورة الثانية يا فلان الفلاني وكلتك في هذه السيارة خذ هذه عشرة الاف وما قال قبلت وماذا فعل؟ اخذ العشرة الاف وذهب يشتري هذا فعل هذه قبول لكنه بطريق الفعل هذا ينصحه كذلك. اذا لا نشترط من ناحية الوكيل ان يصرح بالقبول. يصح ان يكون قولا ويصح ان يكون فعلا. اما الايجاب فلا بد ان يكون ماذا؟ قوليا فقال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بماذا قال؟ بكل قول او فعل دال عليه. دال على انه قبل هذه الوكالة. الان ما شروطها؟ سيبدأ بذكر شروط الوكالة. قال وشرط جائزي التصرف. ما معنى هذا؟ يعني لابد يكون الموكل حر مكلف رشيد. ولابد ان يكون الوكيل حر مكلف رشيد اذا اختل شرط في هذا او في هذا لا يصح عقد الوكالة. هذا هو الشرط الاول ان يكون جائزي التصرف. الشرط الثاني ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. استطيع ان اوصغنا هذا الشرط الثاني بصيغة اخرى اوضح لو قلنا الشرط الثاني ان يوكل الموكل فيما له التصرف فيه. وان يقبل الوكيل الوكالة فيما له التصرف فيه صعب ها؟ لا انا اقول اصلا هو الاولى ليس شرط لكن نريد نصوخها لابد ما معنى هذا الكلام؟ الموكل عندما يوكل في شيء يجب ان يكون هو ابتداء يصح له ان يتصرف فيه ان يباشره. مثلا هل شخص غير متزوج شخص غير متزوج. يقول لشخص يا فلان الفلاني وكلتك ان تطلق تلك المرأة من زوجها. طب انت كشخص قبلها وانت كشخص موكل هل تستطيع ان تطلقها؟ نعم هل يستطيع ان يطلق؟ اي امرأتان هو ان يطلق امرأة من زوجها لا يستطيع. اه اما الزوج لو وكل شخصا فقال له يا فلان الفلاني وكلتك ان تطلق زوجتي يصحون لماذا؟ لان هنا الموكل له ان يطلق. الموكل له ان يطلق فله ان يوكل غيره فيه. لكن في الصورة الاولى موكل ليس له ان يطلق اي امرأة من اي زوجة لا يستطيع ان ياخذ اللقاء الا زوجته او ان يوكله شخصا في ان يطلق زوجته. اما هكذا رجل وامرأة بحالهما يأتي شخص كل شخص اذا بطلق هذي من زوجها الموكل هنا لا يستطيع ان يقوم بالتصرف. فلا يستطيع ان يوكل فيه. اذا الشرط الاول ان يكون الموكل يستطيع التصرف الذي يريد ان يوكل فيه. الموكل يستطيع بنفسه ان يباشر التصرف الذي سيوكل فيه. فانت كموكل تستطيع تبيع تستطيع تشتري تستطيع تؤجر تستطيع تودع تستطيع كل هذه التصرفات؟ نعم لك ان اه توكل فيها. التصرفات التي لا تستطيع ان توكل فيها كما قلنا مبلغ المثل الطلاق لا تستطيع ان يعني التصرفات التي لا تستطيع انت ان تباشرها بنفسك لا تستطيع ان فيها. كذلك هذا الشرط معتبر في من؟ في الوكيل. فاي تصرف ايها الاحبة. هذا الوكيل لا يستطيع كما قلنا ان يتصرف فيه كذلك لا يستطيع ان يقبل ماذا؟ وكالته وفي الحقيقة هم ربما يعتبرون طيب نذكر صورة اخرى في بعض الاستثناءات في الحقيقة في هذه القضية لكن لا اريد ان ارعبكم بها. هناك بعض الصور التي لا يجوز فيها التصرف ويجوز فيها. لكن الاصل كما ان يكون الموكل يستطيع التصرف بهذا الفعل وان يكون الوكيل يستطيع كذلك ان يتصرف فيما يصح له التصرف فيه الان هو سيذكر ما هي التي الامور التي يستطيع التصرف فيها في الفقرة التي تليها قال وتصحها في كل حق ادمي وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان. حقوق الادميين ايها الاحبة تستطيع انك توكل فيها يعني شخص يريد اه مثلا كما قلنا بيع اه شراء يريد مثلا ان تقبض له دينه يريد ان له وديعته يريد ان تسترد له العارية. يريدك ان تفعل كل هذه الامور من حقوق الادميين. اما ان يفعله وبنفسه يسترد وديعته بنفسه يسترد عاريته بنفسه يروح يعطي يدفع مبلغ لشخص بنفسه ويستطيع ان يوكل شخصا اخر يفعل عنه هذه التصرفات. فحقوق الادميين يصح التوكيل فيها لكنه استثنى. ماذا قال؟ قال لا ظهار ولعان وايمان. هذه التلفظات القولية لا يستطيع ولا يصح التوكيل فيها. لماذا؟ لماذا لا يستطيع التوكيل في الظهار؟ تعرف ما هو الظهار ايها الاحبة؟ ان يقول الرجل لزوجته انت علي ظهر امي يحرمها على نفسه وهذا حرام. الظهار حرام. لماذا لا يستطيع ان يوكل فيه؟ اولا لانه حرام ثانيا الموكل هل له ان يتصرف هذا التصرف شرعا؟ لا. الوكيل هل له ان يتصرف بهذا التصرف شرعا؟ لا. اذا من كل الامور انت في هذا طيب اللي عان يوكل شطارة اللعان ذكره الله في سورة النور ان يقذف زوجته بماذا؟ بالزنا اربعة مرات والخامس ان لعنة الله عليه. طيب هل يجوز ان يوكل شخص يفعل عنه هذا الفعل؟ لا لانه ربنا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فانت توكل شخص تنزل عليه اللعنة بمثل هذه الامور لا يصح ان يعني يقوم بها الا صاحبها لانه هو الذي ستترتب عليه الاثام والعظام في هذه القضية ان كان كاذبا. كذلك الايمان لا تستطيع انك تبطل شخص يقسم عنك. تقول احلف عني. لان هناك كفارة ستترتب ومن سيدفعها سيدفعه هو لان هو الذي اقسم فلا يستطيع اصلا ان يرى ابتداء يقسم عنك. فهذه التصرفات القولية لا يستطيع ماذا؟ ها لا احد ان يوكل فيها لا يستطيعه التصرف فيها. طيب وفي كل حق لله تدخله النيابة. اذا النوع الاول قال حقوق الادمية يصحوا ان يوكل فيها الا كذا وكذا وكذا. الديار واللعان والايمان. كذلك حقوق الله عز وجل يصح التوكيل فيها ولكن بشرط ان تكون مما تدخلها النيابة. حقوق الله ايها الاحبة على نوعين. هناك عبادات تدخلها النيابة مثل ماذا يا شيخ؟ الحج كذلك تفريق الزكاة تدخلها النيابة. كذلك لما يكون تفريغ الكفارات. تدخلها النيابة اطعام ستين مسكين يصح ان يوكل شخص فيه. وهناك عبادات لا تدخلها النية تقول لشخص صلي عني الظهر او اه مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان او توضأ عني لا هذه عبادات لا تدخلها النيابة. وهي باختصار العبادات الاصل انها لا تدخلها اه النيابة والعبادات المالية الاصل تدخلها النيابة. الحج فيه جزء بدني وجزء مالي ولكنه كذلك تدخله النيابة ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم