الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قل الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما انهينا ما يتعلق ببعض مسائل الزكاة المتفرقة ونأتي في هذا اللقاء على زكاة الفطر وهذه الزكاة ما تسمى بصدقة الفطرة وزكاة الفطر وهي مشروعة باجماع اهل العلم مشروعة باجماع اهل العلم وهي فريضة فرضها رسولنا صلى الله عليه وسلم على كل مسلم قادر على كل مسلم قادر بالغ انه اذا وجد قوت آآ نفسه اذا وجد قوت يومه ان اخوة وفظل عن قوته شيء ان يخرج هذه الزكاة. وزكاة الفطر فيها مسائل. اولا المسألة الاولى الحكمة من فرضية هذه الزكاة. الحكمة تتجلى ان ان زكاة الفطر تنزل منزلة الطهرة للصائم من لغوه ورفه فان الصائم حال قد يعتري شيء من النقص في صيامه. فمن غيبة او نميمة او آآ نقص في صيامه. فاتت زكاة الفطر كالراتبة للفريضة كالراتبة لصلاة الفريضة اي ما نقص من فرضه تكمله تلك الراتبة وهكذا زكاة الفطر تكمل ما نقص من صيام المسلم ولذلك جاء عند ابي داود وغيره حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض زكاة زكاة في طهرة للصائم من لغوه ورفث رفسه طهرة للصائم من لغو رفثه وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. اذا الحكمة الاولى انها طهرة للصائم اللغو ومما يعتريه من نقص حال صيامه. الحكمة الثانية ايضا من من حكم اه فرضية ومشروعية زكاة الفطر انها طعمة للمساكين فان المساكين يحتاجون في آآ ليوم العيد ان يجدوا ما يغنيهم عن سؤال الناس ويجدوا ما يطعمهم في هذا اليوم العظيم الذي يفرح فيه المسلمون بعيدهم ويأكلون ويشربون فرحا فرحا اتمام صيامهم فجاءت زكاة الفطر اه طعمة للمساكين ان لا يسأل الناس وان يستقوا الناس في ذلك اليوم. اذا هي من جهة الصائم اه مثل الراتبة للفريضة فتكون طهرة لصيام من الرفث وكذلك طعمة للمساكين. اما فرضية هذه الزكاة فقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيحين انس ابن قال فرض وسلم زكاة الفطر صاعا من آآ تمر وصاعا من شعير فهذا نص رواه البخاري ومسلم ان فرض زكاة الفطر ايضا قوله تعالى قد افلح من تزكى قال غير اهل العلم ان انه انه كسعيد بن جبير وكذلك عمر بن العزيز انها صدقة الفطر والزكاة الفطر فهذه وقد نقل المنذر الاجماع على ان زكاة على ان زكاة الفطر انها فريضة وواجبة على كل مسلم. اما من جهة الشروط فهذه تتعلق بشروط وجوب زكاة الفطر اولا الاسلام. فلا تقبل من كافر فلا تقبل من كافر انه ليس اهلا للزكاة. اه ثانيا ان يكون ان يكون هذا حرا لان العبد لا لا يملك نفسه ولا يملك وماله كله لسيده. الشرط الثالث ان يكون عنده القدرة ان يكون له القدرة على على ان يكون له ان يكون عنده القدرة على اخراج هذه الزكاة. وذلك بان يكون اه مالكا لقوته وهناك ما يرفع القوت وقوت قوت اهله. فاذا لم يكن عنده قدرة على ذلك فان الزكاة لا تجب عليه. اذا ان يكون مسلما ان يكون اه قادرا. وان يكون حرا. هذه شروط شروط زكاة الفطر. اما متى فرظت؟ نقول في السنة الثانية من الهجرة ووقت وجوبها يعني وقت وجوبها او سبب وجوبها هو ان ان يصوم رمظان ويدرك يدرك الهلال شوال. فمن مات قبل ان يدرك هلال شوال فان الفطرة لا تجب عليه. واما من صام بعض رمضان وادرك هلال شوال فان الفطرة تجب تجب عليه ويجب ان يخرج زكاة الفطر. فكل من ادرك ليلة الثلاث ليلة الاول من شوال. وقد صام قبل ذلك فان زكاة الفطر عليه واجبة. ويجب عليه ان يخرج زكاة الفطر بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل. وهي ان يكون مسلما قادرا حرا. اما ان كان آآ طير قادم فان الزكاة لا تجب عليه فالصغير الذي لا يملك قوت نفسه لا تجب الزكاة عليه هو وانما تجب على من يعوله من والده ومن تجب عليه نفقته هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. اما وقت وجوبها نقول وقت وجوبه يبتدأ كما ذكرت برؤية هلال شوال. برؤية هلال شوال ابتدأ وقت الوجوب فمن رأى هلال شوال تعلقت بذمته زكاة الفطر. واما وقت اخراجها فان السنة في اخراج زكاة الفطر ان تخرج يوم العيد اي قبل الغدو لصلاة العيد قبل الذهاب لصلاة العيد الغدو لصلاة العيد يخرج زكاته وان اخرجها قبل ذلك فجائز يجوز وقال ابن عمر الله تعالى عنه يخرج زكاته قبل يومين من من هلال من هلال شوال هلال شوال فيجوز يقدمها بيوم يومين لا حرج في ذلك بل يقدم باكثر من ذلك ولكن لا تخرج ولا تنفق ولا ولا تعطى الا بعد الا بعد رؤية هلالي بعد رؤية هلال شوال يخرجها اصحابها للفقراء المساكين. واما تأدية هذه الزكاة او هذه الصدقة بعد بعد صلاة عيد وبعد الفراغ بصلاة العيد فانها صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انس ما قال فرض وسلم زكاة الفطر طهرة بل للصائم اللغوي ورفثه وطعم المساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة فهي زكاة ومن ادى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اذا لا بد ان تؤدى الزكاة قبل الصلاة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة. وهل يلزمه القضاء؟ نقول الصحيح نعم يلزمه القضاء بنية انها زكاة لكن ان كان ناسيا او كان آآ غافلا وتذكر بعد ذلك فانه يخرجها متى يخرجها متى ذكر اما المتعمد على ذلك فانه اثم بتأخيرها اثم بتأخير زكاة الفطر عن وقتها الذي اوجبه الله عز وجل وله ان يخرجها قبلها في ليلة العيد او يخرجها قبله بيوم نقول لا حرج في ذلك لكن السنة ان يخرجها قبل صلاة العيد ان يخرجها قبل صلاة العيد هذا هو السنة والوجوب يتعلق برؤية برؤية هلالي برؤية هلال شوال. اما القدر الذي يخرج في هذه الزكاة فان الواجب من ذلك ان يخرج صاعا. اما من تمر او صاعا من شعير او صاعا من آآ اقط او صاع من زبيب من اخرج هذه الاصناف اجزأت عنه بالاجماع بالاجماع يجزي عنه ان يخرج صاع من تمر او صاع من شعير او صاعا من اقط او صاعا من هذا بالاجماع يجزي عنه. وكذلك نقول يخرج ايضا صاعا من بر صاعا من بر او قمح. يجزى عنه الصحيح والعبرة في ذلك ان يخرج من قوت اهل البلد اذا كان قوتهم الارز اخرج من الارز قوتهم البر اخرج من البر. والصحيح والصحيح انه يخرج صاعا سواء من بر او غيره ولا يجوز ان يخرج آآ نصف صاع من آآ غير البر. لان البر وقع في خلاف عند من يرى ان نصف صاع من البر يجزأ. لكن نقول الصحيح ان آآ البر وغيره لابد ان يخرج فيه صاعا من ان يخرج فيه الصاع. ولا يكتفي المسلم بنصف صاع. والحمد لله الان الناس في سعة وفي قدرة على ان يخرجوا اكثر من هذا من هذا القدر ومع ذلك نقول لا يجوز المسلم ان يتجاوز هذا القدر اذا اراد ان يخرج زكاة فطره فيقتصر على ما ورد به النص وهو صاع من طعام. واما زيادة فلا يشرع لكن اذا اراد يتصدق بالزيادة بالزيادة على الصع فيجعلها مستقلة ولا يدخلها تحت تحت الصاع هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الفطر نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم في بعض ما يتعلق باحكام زكاة الفطر والله تعالى اعلم