الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في بس الذي مضى وفي اللقاء السابق ما يتعلق بزكاة الفطر وذكرنا حكمها وانها فريضة وواجبة على كل مسلم قادر آآ يجد يجد فيومه ويجد ما زاد على ذلك لانها واجبة عليه. وفي هذا اللقاء نكمل ما ابتدأناه باذن الله عز وجل. اولا آآ ذكرنا ان المسلم الف ان يؤخذ زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. فالمسلم الذي يجد قوته وقوته اولادي وعنده زيادة تفضل على قوته وقوت اولاده يجب عليه ان يؤخذ زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول. فاذا كان له عنده عشرة من الولد اخرج عن نفسه واخرج عن هؤلاء العشرة وكذلك يخرج عن زوجه ويخرج ايضا عن اجيره بل ويخرج ايضا عن عبده وآآ اختلف العلم في مسألة العبد اذا كان كافرا ظن هل يخرج عنه الزكاة او لا يخرج؟ وذهب جمع لاهل العلم الى ان هذه الزكاة متعلقة بالمسلمين فقط وان العبد الكافر او الاجير الكافر لا اخرجوا الزكاة عنه لا تخرج الزكاة عنه. وعلى هذا ان كان الانسان عنده اجراء خدم وعاملين فاخرج الزكاة عنهم فان فان ذلك اسلم اسلم له وابر لهؤلاء الخدم والعاملين. اما اذا الزمهم باخراج الزكاة عن انفسهم فلا فلا يلزمهم ذلك. فلا يلزمه فلا يلزمه ان يخرج الزكاة عنه وانما يأمرهم ان يخرجوا الزكاة عن انفسهم لكن الافضل اذا كان عنده اجراء وعنده خدم ان يخرج الزكاة عنهم وليس ذاك عليه بواجب وانما يجب الا من تجب عليه نفقته على من تجب عليه نفقته كاولاده وزوجه عبيده الذين هم ملك يمينه اما الاجراء فلا فلا ينزل منزلة العبيد والاماء وانما ينزل منزلة الاجراء فان اخر الزكاة فهو افضل وان الزم وان امرهم ان يخرجوا الزكاة عن انفسهم فان ذمتهم تبرأ بذلك ولا يلزم على الصحيح ان يخرج الزكاة عنهم هذي مسألة. المسألة الثانية ايظا مسألة اه ذكرنا ان الذي من يعطى هذي الزكاة من يعطها الزكاة. اختلف اهل العلم في ذلك هل يعطى هذه الزكاة كما كما ذكرنا في مصارف الزكاة انها تعطى الفقراء والمساكين المؤلفة يقول في الرقاب والغالب في سبيل ابن السبيل اي مصارف الزكاة او انها تقتص تقتصر على الفقراء والمساكين. اختلف والصحيح من اقوال اهل العلم ان زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين حتى تغنيهم عن سؤال الناس. عن تغنيهم عن سؤال الناس وطلب والتعرظ لهم بالسؤال. فتكون طعمة لهم عن التعرظ لسؤال الناس التسول والذل الذي يحصل بسؤالهم لهؤلاء الناس. فالصحيح والاقرب انها تعطل الفقراء والمساكين في ذلك اليوم الامر الثالث ايضا اذا اذا كان الانسان عنده زكاة فطر ويريد ان يعطيها اقاربا له اقارب له. هؤلاء الاقارب مسافرون وما شابه ذلك. فهنا نقول ولا يمكن يرجع الا بعد خروج يومي بعد العيد بايام. نقول هنا لابد ان يوكل ذلك الفقير غيره في قبض زكاته. فيوكل فلان من الناس ان يقبض زكاة ان زكاة الفطر فيعطيها المزكي ذلك الوكيل وتبرأ ذمته عند الله عز وجل ولو استلمها الفقير بعد العيد بايام. العبرة ان ان يوكل قيلا له يقبض زكاة الفطر. وعلى هذا نقول من يجمع الزكوات زكوات الفطر ويريد ان يوصلها الى بلاد المسلمين وقد لا تصلهم الا بعد انتهاء عيد بايام نقول لهؤلاء اجعل لكم وكلاء اجعلوا لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين في بلاد المسلمين اجعلهم وكلاء يقبضون عنهم زكاة الفطر فاذا قبض هؤلاء الوكلاء فلا حرج وان لم تصلهم ولم تبلغهم الا بعد الا بعد العيد. لان الوكلاء ينزلون منزلة كلهم منزلة موكلهم وهو الفقير. فعلى هذا نقول لا اشكال في ذلك. فيحصل هذا عند كثير من المسلمين. والسنة ايضا اذا اراد ان يهن الانسان ان يخرجها في البر الذي صام فيه. فمثلا من كان من اهل الرياض فالسنة انه زكاته في الرياض. ومن كان ادركه مثلا رؤية هلال شوال في مكة ان يخرج زكاته في مكة وكذلك من كان في مصر يخرج زكاته في مصر وكذلك في الشام يخز زكاة الشام الا ان يكون هناك الحاجة اشد كما هو الحاصل الان في بلاد المسلمين هناك في آآ الشام مثلا وفي العراق مجاعة وجوع. فهنا نقول لا حرج بنقل الزكاة الى اولئك الفقراء والمساكين في بلدان المسلمين. اما اذا كان هنا في هذه البلاد فقراء ومساكين لا يجدون حاجتهم ولا يجدون كفايتهم في يوم العيد. فلا شك ان الاولى ان الاولى ان يعطوا الزكاة هم لان الفقراء لان فقراء البلد اولى من غيرهم من بلدان المسلمين. يبقوا هنا مساء ومسأت هل يجوز اخراج القيمة بدل الزكاة العلم في ذلك والصحيح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من طعام فلا يجوز اخراج القيمة بدلا عنه اه وانما يخرجها طعاما ثم اذا ملكها الفقير جاز للفقير ان يبيع ذلك الطعام وان كيف شاء كيف حاجته فله ان اخذ هذه الزكوات ثم يبيعها. وهنا ايضا مسألة انه لا يعطى الفقر الواحد الا قدر كفايته وقدر ما وقدر ما يغنيه عن سؤال الناس. اما ان يعطى الفقير الواحد الزكوات الكثيرة حتى تنقله من الفقر الى الغنى فهذا لا يجوز وانما يعطى بقدر كفايته وقدر حاجته. فاذا وجد كفاية انتقل الى غيره من المساكين ولا حرج ان تعطى الزكوات المتعددة لشخص واحد ما دام انه فقير اما اذا تجاوز بلعب زكاة وفلان وزيد وعبيد تجاوز الفقر فما زاد لك لا يجوز له ان يأخذه ولا يجوز ايضا للمزكي ان يعطيه زكاة زكاة فطره هذا ما يتعلق بمسألة الفقراء. آآ لو اراد الانسان يعجل زكاته آآ المسألة في العلم من يرى انه يجوز ان ان يخرجها قبل قبل قبل يوم العيد لكن نقول هذا على على الجواز هو لا حرج لك لو اخرج في النصف الاخير في النصف من رمضان في العشرين من رمضان في آآ قبل رمضان بخمسة ايام نقول لا حرج في ذلك. لا لكن الافضل والسنة ان يخرجها قبل صلاة العيد وان يخرجها بعد رؤية هلال شوال. هذا الذي يلزم هذا يلزم المسلم. وهل يشترط ان تكون الاصناف الاربعة التي هي الشعير والبر الشعير الزبيب اه الاقط وكذلك اه ما يسمى بالتمر نقول لا لا يلزم لك بل يخرج من قوت البلد فمن كان قوتهم الارز اخرجوا ارزا من كان قوتهم بر اخرجوا برا من كان قوتهم آآ ما يكال من الفول مثلا يخرج من الفول اذا كان يكال يدخر وهو طعام اهل البلد فان فالمقصود هو اغناء الفقراء واطعامهم من هذه الزكاة حتى لا يتعرضوا لسؤال الناس ولا يتعرض الذل في يوم العيد فيشارك فيشارك المسلمين في فرحهم وفي عيدهم ويجد ما يأكل ويشرب والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين