السائل يقول يقول حكم صلاة النوافل وهو جالس. اه صلاة النافلة يصليها نصفها جالس نقول لا حرج في ذلك. الا ان اجره نصف اجر القائم اذا صلى المسلم الصلاة النافلة جالسا نقول صلاتك صحيحة ولكن اجرك ناقص. فيكتب لك من الاجر نصف اجر القائم. اذا صلى المسلم قائما اجره كامل اذا صلى جالسا اعطي نصف اجر القائم الا ليكون مريضا او معذورا فانه يعطى اجره كاملا لعذره