يقول حكم النفساء اذا طهرت قبل الاربعين. متى ما طهرت المرأة سواء كانت نفساء او حائض وانقطع دمها ورأت الجفوف او رأت القصة البيضاء فانه يجب عليه ان تغتسل وان تصلي وان تصوم وان تفعل ما يجب عليها وانها وتكون قد طهرت الطهارة الكاملة. ولا يشترط ان تمضي ان تمضي الاربعون يوما ما يشترط ذلك. احسن الله اليكم