هل الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم نقول الجهاد في سبيل الله الاصل فيه انه فرض على الكفاية وهو شقان الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. اما جهاد الطلب فالاصل فيه انه انه فرض كفاية اذا اذا اذا وجد قدرة واستطاع المسلمين ان يجاهد في سبيل الله لنصرة دين الله واعلاء كلمة الله وان يحقر وان يحكم في الارض بشرع الله عز وجل فانه يجب اما اذا عجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا فانه يسقط عنهم لعدم القدرة والاستطاعة. اما الشق الثاني وهو جهاد الدفع وهو دفع العدو الصائل. فهنا نقول دفع يجب على المسلمين ان يدفعوا عدو الصايل الذي الذي يصول عليهم. فاذا احتل الكفار بلاد المسلمين ودخلوا بلاد المسلمين وجب على تلك على اهل تلك البلاد ان يجاهدوا هذا العدو وان يدفعوا بما اوتوا من قوة واستطاعة. فان عجزوا وجب على جميع من حولهم من المسلمين ان يجاهدوا معهم فاذا عجز من حولهم وجب ذلك على جميع المسلمين حتى يدفعوا هذا العدو على بلاد المسلمين وهذا محل اتفاق بين اهل العلم نقله القرطبي ونقله ابن والمغني ناقل ابن عبدالبر انه اذا دخل فانه فانه يجب على المسلمين دفع هذا الصائم. وهذا كله منوط ايظا بالقدرة والاستطاعة اذا اذا كان عند المسلمين قدرة واستطاعة فايضا مما يتعين فيه الجهاد يتعين فيه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصل ان يدخل المجاهد في صف المقاتلين او ان يحضر والصف اذا حضر الصف المسلم فان الجهاد عليه يكون واجبا. الحالة الثانية ان يستنفر امام المسلمين وولي المسلمين المسلم للجهاد فهنا فيجب على كل المسلمين او على اهل ذلك الاقليم ان يجاهدوا وجوبا في سبيل الله عز وجل. الحالة الثالثة وهي ما ذكرت قبل قليل ان يجتاح العدو بلاد المسلمين فانه يجب على اهل تلك البلاد ان يدفعوا هذا العدو ويكون جهة من جهة الدفع فان عجزوا انتقل الوجوب الى من حولهم وان عجزوا انتقل الوجوب الى من حولهم الى ان الى جميع المسلمين في دفع ذلك الصائل. هذه الحالات يتعين فيها الجهاد عن الوجوب. واذا قليت عن الوجوب اي منوط ايضا بالقدرة والاستطاعة فالاعرج والمريظ والظعيف الذي لا يستطيع ان يجاهد لا يدخل في هذا الوجوب وكذلك من يحفظ حوزة المسلمين من يحفظ اموال المسلمين لا يدخل في هذا الوجوب فالمسألة تعود الى القدرة والاستطاعة في كل في كلا الحالتين