السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الذين في زماننا من المسيحيين الذين على مختلف معتقداتهم الشركية؟ هل يعتبرون اهل الكتاب ام كفار؟ ويجوز الزواج من نسائهم ويعتبرون اهل ذمة وجزاكم الله خيرا. نعم. اولا نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اما مسألة هؤلاء النصارى الذين في بلدان المسلمين او في بلدانهم من بلاد الكفر هل هم النصارى الذين نزل فيهم اباحة التزوج بنسائهم هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على ان هؤلاء النصارى هم الذين كانوا يدعون ان عيسى ابن الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى هو الذي اباح نكاح نسائه مع هذا المعتقد الكافر والمعتقد الباطل الصحيح من كان على دين النصارى متمسكا بدين النصارى ولو كان على هذا الكفر والضلال من نسبة الولد لله عز وجل وهم كفار بهذا الاعتقاد لان النصارى كفار سواء من كان على معتقد صحيح على معتقدي عيسى عليه السلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لان كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فانه يكون كافرا كما جاء في صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤمن فهو كافر واما اذا كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على معتقد النصارى الذي هو اعتقاد من عيسى ابن الله عز وجل وانه ثالث ثلاثة فهذا كفر بالله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فالصحيح نقول ان من كان متلبسا بدين النصارى سواء الصحيح او المحرف فانه بعد بعث النبي يكون مشركا كافرا بالله عز وجل مشركا بالله كافرا بالله عز وجل. ومع ذلك نقول يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية من اليهود والنصارى فقط واما غيرهم من اهل الاوثان والاصنام والمشركين كالمجوس والهندوس وكذلك آآ الذين لا ينتسبون الى دين هؤلاء لا يجوز لا يجوز للمسلم ان ينكح نسائهم وانما جاءت الشريعة باباحة نكاح اهل الكتاب من اليهود النصارى. من كان متمسكا بدينه من اليهود او النصارى. وكان على وينتسب الى هذه الديانة. فانه يجوز للمسلم ان ان ينكح من نسائهم. ولا يجوز للمسلم ان ينكح هؤلاء. وهذا باجماع المسلمين فلا يجوز للنصراني واليهودي ان ينكح المسلمة واذا نكح اليهودي او النصراني المسلمة فان نكاحه باطل وهو سفاح وليس بنكاح بل هو زنا وزنا محرم فيفرق بينهما يفسخ هذا النكاح الباطل واما المسلم فيجوز له ان ينكح النصراني وينكح الكتابية. كان بعض الصحابة يمنع من نكاح الكتابيات كابن ورضي الله تعالى عنه ينسب ايضا هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الا ان عمر لا يرى ذلك عن التحريم وانما يرى انه من باب اولى ان تنكح المسلمات المؤمنات العريفات طاهرات ولم يحرم ذلك فقد امر حذيفة عندما رأى قال عندما قال اطلقهن قال لا فهنا افاد انه لم يرى ان ان المنع للتحريم وانما اراد الافظل والاكمل ان يتزوج المسلم المسلم. وهذا هو الصحيح ان المسلم يحرص على المسلمات القانتات نائبات العابدات السائحات ويجتنب هؤلاء الكافرات النصرانيات لكن اذا وجد امرأة نصرانية ورجاء بزواجه اياها ونكاحه اياها ان تسلم وان تكون المؤمنات المسلمات فله ذلك. كذلك آآ له ان يتزوجها ولعل الله عز وجل ان يصلح حالها وقلبها. فالذي يعنينا هنا ان هؤلاء النصارى الموجودين الان وهؤلاء الكتابيات من يهود النصارى الصحيح جواز آآ نكاحهن وجواز آآ للمسلم ان يتزوج منهم منهم ولو او منهن ولو كان هؤلاء النصارى على ديانة باطلة وكفرية ومشركة فهذا الذي اباحه الله عز وجل لنا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا واذا كان يخشى على نفسه او على دينه او على التزامه بهذا الزواج. ويعاد هو لمسألة اخرى اذا خشع نفسه بزواج من النصرانية فان تجره الى دين النصارى فهنا نقول يحرم هذا من باب حرمة الوسائل. والقاعدة ان كل وسيلة توصل محرم فهي محرمة. اما اذا امن على من نكاحها ان تقوده الى دينها او ان يتأثر بدينها فالاصل نقول الاباحة كذلك اذا اذا خشية كما هو الواقع الان قد يتزوج المسلم النصرانية لكنه اذا تزوجها في بلاده ورزق منها باولاد يمنع من اخذ اولاده الى بلاد المسلمين فهنا اذا علا من حاله انه لا يستطيع اخذ اولاده ولا يستطيع نقله من بلاد المسلمين ويخشى ان ان ويخشى على اولاده ان يلحقوا بدين امهم النصرانية فهنا نقول له ايضا لا يجوز لك ان تنكح هذه النصرانية لا يجوز لك ان تنكح النصرانية حفاظا على نسلك وعذريتك الا يكونوا من من اولاد يعني يكونوا من ممن يدخل في دين النصارى نسأل الله العافية والسلامة. احسن الله اليكم شيخنا هذا