ما حكم الانتفاع بجلد الميتة؟ وهل جلد الميتة نجس نقول جلد الميتة آآ الصحيح انه يطهر بالدماغ كما جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجاء بلفظ ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فاذا دبغت هذا الجلد جلد بيته وطهرته بالملح ومثل اه بالملح والقرظ وما شابهك من المطهرات كقشر رمان او كالارطة او ما شابه ذلك حتى زال زخمه وزال اذاه وانتفعت به بعد ذاك فلا حرج فنقول لا حرج في ذلك جنود الميتة تطهر بالدماغ يبقى عندنا جلود السباع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ويدخل ذاك الكلب وكل ما هو عادي من الذئاب والاسود فلا يجوز الانتفاع بها اما ما عدا السباع فلا حرج في الانتفاع بها بعد دبغها بلبسها بجلوسها عليه نقول لا حرج في ذلك. احسن الله اليكم