اه يسأل عن حكم تغيير الشيب وبما يغير آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغيير الشيب وجاء عند مسلم زياحي جاه بن عبدالله زيادة وجنبوه السواد. وهل الزيادة قد اعلها الحفاظ بالشذوذ وهي كذلك فانها ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول اذا الصبر السواد يكره الا اذا كان فيه منفعة للمسلمين كأن يكون قائد المسلمين امام المسلمين عالما يريد ان يظهر قوته بالاعداء الدين من اهل البدع والخرافات فنقول لا بأس بذلك اه ويمنع منها اذا كان فيه غش وتدليس. يمنع منه اذا كان فيه غش وتدليس. كان يخطو امرأة فيصبغ فيصبغ لحيتها بالسواد. حتى يغرر يغرها اهل هذه البنت او يغر البنت بانه ما زال شابا. فهذا لا يجوز ومن تدريس محرم. واما اذا كان لنفسه يتجمل به فنقول هو على الكراهة وليس تعالى هو على الكرة وليس على التحريم لان لفظ جنبه السواد فيها فيها ضعف وقد صبغ بعض اصحاب بالسواد فلا حرج لك. لكن انا كما ذكرت الاولى ان يجتمع السواد. اما المرأة اما المرأة فلها ان تصبغ بالسواد ولها ان تصب بغيره الا ان تكون ممن سيخطب فتغير هذا الشيب حتى حتى يعلم الزوج ان كانت كبيرة سن واردت ان تصبغ الشيب حتى حتى تظهر له انها شابة فهذا يمنع منه اما ان كانت متزوجة او شعرها اسود وتريد او شعرها ليس فيه شي فقط ان تغير لونها للسواد نقول لا حرج في ذلك بالنسبة للمرأة احسن الله اليكم