اذا اخذ الاثر هم سواء كان من درجة او عتبته او آآ من مقبض الباب او غيره هذا الاثر هل ليشرب منه او لا لابد وان يكون الاثر مباحا وطاهرا. اه اما الاثر النجس فلا يجوز شربه. بعض الناس يعني يبالغ يأخذ الاثر حتى من بول ذلك العائن وهذا محرم ولا يجوز. وانما الذي يجوز اخذه ان يتوظأ له العاين واشتراط عدم علم العائن هذا الوضوء هذا ليس له اصل بل نقول للعائن توضأ لاخيك واغتسل له ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على المعين الذي اعين بهذه العين وباذن الله سيشفى اذا كان الانسان يتحرج من طلب الوضوء او طلب الاغتسال من ذلك العائن فانه يأخذ شيئا من اثره شيئا من لعابه شيء من عرقه شيء من النوى ويغسل في ما ثم يشربه ويصب الماء على جسده لا حول ذلك. بشرط الا يكون في ذلك ضرر ان كان في هذا الذي مثلا لو كان قاذورات او اوساخ او شيء من هذا القبيل فانه لا يجوز ان يشربه حتى يتضرر جسده بذلك لكن له ان يصب هذا الماء على وباذن الله ان وجود هذا الاثر من تلك الجسد لان لان فئة الاثر ان هذه النفس التي هي عانت هذا الرجل بروحه ما بثته من عينها بخبث هذه النفس يذهب بهذا الاثر باذن الله عز وجل