آآ نعود الى سؤال اخي عبد الله من السعودية. طبعا انا ساعيد سؤاله بما فهمته. وانتم لعلكم تعلقون. عبد الله عنده الف ريال يذهب بها الى اخ سوداني هنا يأخذ منه الالف ريال وبعد ثلاث ايام او يومين آآ يأمر صاحبه هناك فيعطي اهل عبد الله الصرافة. الصرافة طبعا حينها تكون تقريبا الف ريال الفين ومئة جنيه. اي نعم يقول يأخذ هو تقريبا مئة جنيه لم يحدد نسبة اخي عبدالله واخوي عبد الله يقول اني انا اعطيه الف ريال وكالة يعني كاني اوكله عني يوصلها بعملة اهلي هناك هل من جناح عليه؟ الصرافة آآ الصرافة اذا كانت آآ الاثمان تختلف فانه يجوز التفاضل لكن يشترط في مقام الصرف التقابظ فاذا صرف دينارا او ريالا سعودي بجنيه سوداني لابد من التقابض. اما التفاوض فلا حرج. فصورة الاخ عبدالله حفظه الله نقول له اذا كان هذا تعطيه المبلغ الالف ريال مثلا ثم هو يكون وكيلا لك عند عند الصراف الذي يصرف هذا المبلغ ثم ينقل هذا المبلغ باجرة باجرة يأخذها وهو كيل فيعطى اجرته التي التي يتحمل لاجلها السفر والذهاب وصرفها المبلغ. فاذا صرفه في مكان آآ بلد مكان اهلك فلابد من التقابظ يعطيه الالف ريال سعودي ويعطى ويأخذ بدلها الالفين جنيه السوداني فاذا حصل التقاظي قل لا حرج. اما اجرة اه هذا الوكيل يعطى لنقل هذا لا حرج في ذلك ان يعطيه اه هذا المبلغ. اما اذا كان في السعودية والتصرف السعودية ولم يقبض هذا المبلغ اي لم يحصل التقابض الا بعد ثلاثة ايام فانه لا يجوز. لانه يكون من الربا فاما اذا حصل التقابظ او او يعني لنا نقول نستطيع ان نقول هناك صورة مباحة وهو ان يوكل اخ له يعطيه المبلغ الف ريال ثم يوكل هذا الاخ الذي هو المكتب ان يصرف في السودان فيعطي في السودان من يقابله هناك الف ريال سعودي وياخذ من ما يقابله الفين جنيه سوداني. ثم يعطيه اهله. فتكون الصرافة في بلد السودان فيها شرط التقابض. هو اذا اذا ارسل الالف ريال للسودان فاوصله الى اهله هو يبغاه سوداني يبغاه يبغى صرف الان هو يبغى ما يعطيهم الف ريال سعودي ويعطيهم الف الفين ريال سوداني. مم. نقول يعطي الوكيل من الالف ريال والوكيل هو الذي يصرفها في بلاد السودان ويكون هناك التقابظ هذي صورة جائزة اما اذا كان الصرف هنا والقبظ بعد ثلاثة ايام فنقول لا يجوز لانه لم يحصل التقابظ. اذا لعلك اخي عبد الله تحذر من التعامل كما قال شيخي في صورتك بالذات ان تحذر لان الواضح انه ياخذ منك الالف ريال هنا ويعطي اه اهلك مصروفة بعملتهم هناك بعد يومين او ثلاثة وهذا كما قال شيخي فيه ما فيه اه من الربا