اية من العراق تسأل سؤال الحقيقة بالوقفة معه وللاسف كثير من اخواتي بالذات اخواتي الكريمات يعني يقعون فيه كفارة اليمين يصير الواحد والواحدة منهن الى الصيام مباشرة ويصوم فهل تكفي عنه مع علمي مع طبعا مقدرته عندما سألتها على آآ اخراج الكفارة آآ طعاما وكسوة نعم خلت ابو عبد الله لا لا كفارة اليمين قد رتبها ربنا سبحانه وتعالى فخير بين ثلاث ورتب في الرابع اما الثلاثون التي خير بها ربنا سبحانه وتعالى فهي العتق والاطعام والكسوة فلك ان تعتق ولك ان تطعم ولك ان تكسو. اما ان تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين. او تعتق رقبة. هذي الثلاث اشياء انت على التخيير. لا تلزم بواحد من نوع الوجوب وانما انت مخير باحد هؤلاء الثلاث اما اذا عجزت لم يستطع ان يعتق رقبة ولم يستطع ان يطعم عشرة مساكين ولم يستطع ان يكسوهم نقول عندئذ ينتقل الصيام وان يصوم ثلاثة ايام فهذه كفارة اليمين. هنا نبهت على مسألة ان ان الايمان عندها متعددة ومتداخلة. فاذا حلت المرء او حلف المرء على ايمان متعددة على شيء واحد. والله لا اشرب مثلا الشاهي. ثم كررها ثلاث مرات في اوقات متباعدة ولم يكفرها ولم يكفر عن اولها فانها تكفي عن على الصحيح يمينا كفارة واحدة. في تعدت الايمان ولم تكفر وكانت على شيء واحد فان صحيح انها تجزئ كفارة واحدة. اما اذا كانت على شيء واحد. اما كانت متعددة كان لا يأكل وان لا ينام وان لا يذهب والا يتزوأ وما شابه ذلك فنقول لكل كفارة على الصاحب كل يمين على الصحيح كفارة فيكفر عن ترك الاكل ويكفر عن ترك الشرب ويكفر عن ترك النكاح وما انتبه ذلك