محمد من الجزائر يسأل عن اجلكم الله مشاهدي المشاهدات عن اه الدورة الشهرية للمرأة. من عادتها خمسة او ستة ايام اه وجدت دما مستمرا وهي الان اليوم في الخامس عشر. اي هذه اذا كانت عدا ستة ايام او خمسة ايام ثم استمر بها الدم الى خمسة اشهر فانها الواجب عليها بعد السابع من بعد السادس من ايام عادتها ان تغتسل ان تغتسل وان تصلي الصلوات الخمس وتكون في بحكم المستحاضة والصيام كذلك. وكذلك تصوم ولا يعني تصوم وتصلي. واذا قلنا الصيام فمن باب او اذا قلنا الصلاة من باب اولى الصيام. فنقول لهذه المرأة اذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام تجلس عادتها ثم زاد على ذلك فانها تغتسل ثم تصلي الصلوات اه وتصوم اه الصيام الذي يعرض عليها في هذه المدة ولزوجها ايضا ان يجامعها ولا حرج عليه في ذلك. فاذا استمر الدمع اكثر من ذلك فهي في حكم المستحاضة اي ما زاد على عادتها مستحاضة لكن لو تكرر انقطع الدم ثم عرفت ان عادته ثلاثة ايام نقول تزيد العادة ثلاثة ايام. وتصبح العدد ثلاثة ايام لكن اذا ما زادت واصبحت رجعت الملائكة عليه نقول انت مستحاضة فتغتسلين بعد انتهاء العادة لتعرفينها ثم تصومين وتصلين الصلاة الخمس. احسن الله اليكم وشكر الله لكم