حديث الدعاء بين الظهرين الظهر والعصر يوم الاربعاء انه مجاب او كذا. نعم هذا الحديث رواه احمد وغيره من اهل السنن وفي اسناد كثير بن زيد وهذا الحديث آآ كثير ابن زيد لا بأس به قد ضعفه غير واحد ومع ذلك نقول ان هذا الحديث اسناده اسناده جيد وانه مما يقبل ويحسن لكن مع مع ذلك لا نقول بسنية تخصيص يوم الاربعاء بالدعاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ثم دعا يوم الثلاثاء ثم دعا يوم الاربعاء فوافق يوم الاربعاء استجابة الدعاء له صلى الله عليه وسلم ولم يكن صلى الله عليه وسلم اراد آآ قصدا يوم الاربعاء بذاته والا لو اراد ذلك لقصده ابتداء ولم يقصدوا بعد ثلاثة ايام. فوقع اجابة الدعاء على اتفاقا يوم الاربعاء بين الظهرين. وكان جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يتحرى هذا الوقت ويدعو به ويستجاب له فاذا فعل الانسان من باب التأسي نقول لا حرج في ذلك لكن لا نقول ان من السنة ان يتحرى المسلم ما بين الظهرين بين الصلاتين الظهر والعصر بيوم الاربعاء ونقول ذلك سنة وانه موطن استجابة نقول لا ليس ليس ذلك بصحيح وانما هو دعاء الاستجاب الله له واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه اتفاق دعا يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء فاستجاب الله له يوم الاربعاء بين الظهر والعصر فمن فعل ذلك فانه نقول تأسيا بجاه بن عبدالله واخذا اه الشيف فهمي جابر بن عبد الله نقول لا بأس بذاك لكن لا نقول انه سنة ولا نقول انه موطن من مواطن الاجابة والله اعلم احسن الله اليكم. سؤال