ابو محمد ابن الجزائر سؤاله يقول قرض حكومي يقدم من الشركة او من الحكومة بلا فوائد الا انهم يفرظون على الموظف اه سداد شهري وواحد في المئة آآ من آآ يبدو واحد في المئة يبدو من القرض. اي نعم يعطى للتأمين يؤخذ من راتبه. يؤخذ للتأمين. يعطى للتأمين. هل هذا يجوز؟ اما في اصل العقد الذي هو عقد القرض هذا مباح الا ان انه افسده وابطله هذا الشرط الفاسد. وهو شرط ان يؤخذ من ماله آآ درهما او شيئا من المال او واحد بالمئة من من راتبه ويوضع في التأمين فعقد التأمين بهذه الصورة هو عقد محرم ولا يجوز وكأنه اصبح قرض سلف ايضا فهنا نقول لا يجوز هذا العقد. العقد في اصله وهو ان يقرضه مالا ثم يسدده دون اخذ فوائد هذا جائز. الا ان الذي افسده وابطله هو اشتراط او اخذ واحد بالمئة من راتبه لشركة التأمين حتى تسدد عنه اذا مات. وشركة التأمين هذه هي تدور بين غنم والغرم اما ان تغنم هذا الواحد بالمئة من راتبه ويسدد الرجل ويبقى حيا حتى يسدد قرظه وتأخذ هذه الشركة هذا المبلغ. واما ان تغرم بموت هذا المقترض فتدفع المال كاملا وهذه صورة من صور الربا عافانا الله واياكم فهذا العقد نقول لا يجوز وهذا الشرط باطل ولا يجب الوفاء به وهذا يعني اذا كان هذا شرطي لا يكون قرض شرط فيحرم هذا القرض ايضا