هنعمل العراق لها سؤالان سؤاله الاول عن والله قصة طويلة ايه المرأة الام المقتدرة التي عندها بستان وهي قاعدة عليك هل يجوز لها ان تدفع زكاتها لابنتها المعاقة التي لا تستطيع العمل ولاولادها؟ لبناتها جاء في الصحيح ان امرأة مسعود رضي الله تعالى عنه تصدقت على زوجها وعلى ابنائها وعلى اولادها وقال مسلا فيها خلاف المكر والعلم على ان على ان الفروع والاصول لا لا يعطون الزكاة ابدا خاصة من جهة الرجل وهذا محل اجماع نقله ابن منذر اما من جهة فنقول للمرأة ان تنفق لها ان تخرج زكاتها لزوجها وتعطيها زوجها بشرط ان لا يعود بهذه الزكاة على النفقة عليها بسببها فنقول اذا كانت المرأة عندها امرأة بنت معاقة وليس ولها اولاد او بنات معاقية بنات لهذه البنت قل اعطه من الزكاة ولا حرج عليك في ذلك. والاكمل الافضل حتى تخرج من خلاف اهل العلم ان تعطيه من الصدقة. لكن لو اعطيته من الزكاة نقول لا حرج اذا كانوا اذا كانوا فقراء ومساكين ولا يجدوا من يعولهم ويقوتهم. تدل يا شيخي الكريم اقدم نصيحة اختي هناء اه يعني النصيحة والواجب حقيقة في حق هذه الامة ومن يريها ان يقوم بشكايته الى المحكمة. هذا الاب الظالم الذي لا ينفق على بناته واولاده. لا يعقل هذا زوجته اصابتها اعاقة تركها هي واولادها لا يليق ابدا فهذا محرم ويلزم بذلك باتفاق اهل العلم يلزم بالنفقة ويجب على القاضي وعلى ولي الامر ان يلزمه وبالنفقة على اولاده اما الزوجة المطلقة اذا كان طلاقها بائن وطلاق مكتوب فلا يلزمه النفق عليها حيث بعد انتهاء عدتها وانما الذي يلزمه نفقة اولاده. انا انبه هنا يعني من خلال خبرة يسيرة اواصلها بالمحاكم ان في قضاء التنفيذ لدينا في السعودية يلزم الزوج بالانفاق يقتطع من راتبه دون مشورته يقتطع من راتبه فينزل مباشرة في حساب لاولاده ولو كان قد طلق امهم طبعا هذا من باب النفقة اذا كان آآ رفعت عليه قضية الوالد. بل يطالب حتى الذي مضى يلزم به. طبعا ايه نعم. حقوق نعم نسأل الله العافية