آآ تقول الرجل اذا باشر زوجه الزوجان اذا باشرا آآ بعضهما احدهما الاخر وسواء حصل الانزال او لم يحصل. هل عليهما من جناح؟ آآ مباشرة الرجل لزوجته هذا امر مباح واباحه الشارع. بل له اكثر من ذلك في غير رمضان له ان يجامعها وانما يحرم عليه من زوجته حال آآ كونها حائض او الدبر. فالدوا محرم مطلقا والفرج يحرم في الحيض. اما مع ذاك فله ان يتمتع بها كيف شاء وما واينما شاء. اما مسألة المباشرة اذا باشرها ولم تنزل فهل يجب على الغسل؟ نقول لا يجب الغسل الا بالانزال او الايلاج. الغسل على الرجل والمرأة لا يجب على الرجل الا بالايلاج او الانزال. ان اولج ولم ينزل وجب الغسل عليه. وان انزل وجب الغسل عليه مطلقا. اما المرأة فلا يجب عليها الغسل الا بالايلاج ايضا. او ان تنزل ماءها فاذا نزل الماء بالمباشرة فان الغسل عليها واجب. او اولج ذكره فيها فان الغسل عليها واجب. اما اذا لم يحصل الايلاج ولم يحصل انزال وانما حصل نشر المعانق وما شابه ذلك وتحركت شهوتها فانه لا يجب عليها ان تغتسل. اذا الغسل يجب فقط في حالتين في حالة العلاج وفي حالة الانزال بالنسبة للرجل والمرأة احسن الله اليكم وشكر الله لكم