اعداد من اشكالات وردت عن اه الميراث اذا توفيت الزوجة مثلا ثم ابقى الميراث آآ وابقى الوالد الزوج الميراث لديه وربما انفقه في مصالحه او مصالح اولاده على القول ان هذه المرأة لا يرثها الا آآ اولادها من بنين وبنات وهذا الزوج وماذا اذا كانت صورة اخرى معهم آآ وارث اخر هل لزوجي في كلا الحالتين ان يتصرف بالميراث؟ هل له ممدوحة في الشريعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ فالميراث قد قسمه الله عز وجل وجعل لاهل الفروض فروضهم فللزوج حالتان اما ان يرث النص واما ان يرث الربع وفي حالته هذه يرث الزوج الربع فقط لوجود الفرع الوارث. اما الاولاد اذا لم يكن معهم غيرهم من الامهات والاباء والاجداد والجدات فللذكر مثل حظ الانثيين الاولاد لهم للذكر مثل حظ الانثيين. فيقسم الباقي بعد اخذ الزوج نصيبه للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان هذا الوالد قد اخذ هذا المال ولم يعطه اولاده هنا ينظر في اخذ هذا المال ان كان اخذه حفظا لهم ورعاية لهم وآآ ظل لهذا المال استثمارا لهم فهو على نيته ويؤجر على هذه النية المباركة. اما اذا اخذه لحاجته فالصحيح من اقوال اهل العلم ان والدة له اخذ مال ولده اذا احتاج الى ذلك بشرطين. الشرط الاول الا يظر الولد باخذ هذا المال والا يجحف بهذا باخذ المال منه. الشرط الثاني الا يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر بالشرطين هذين فان الواد له ان يأخذ من مال ولده اذا احتاج. فاذا كان هذا الوالد اخذ ميراث اولاده لحاجته فعلى الاولاد ان يبروه ان يصبروا وان يحتسبوا الاجر عند الله عز وجل في ذلك وان يجعلوا هذا من برهم بابيهم ومن احسانهم اليه. واهل العلم يختمون في هذه المسألة اقوال منهم من آآ يجوز منهم من يمنع ان يأخذ الوالي من مال ولده شيئا الا بالضرورة الا على قدر الضرورة. ومنهم من يجيزه مطلقا ومنهم من يفصل والصحيح والتفصيل ذكرناه انه يجوز ان يأخذ مال ولده بشرطين الا يضره والا يأخذه ويعطيه غيره من اولاده. احسن الله اليكم. بالنسبة لقضيتنا يا شيخ اه اذا اه الاب يأخذ هذي بشرطين الا يضر او يجهر بالولد في ماله والا يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر من اولاده لان الوالد مأمور بالعدل بين اولاده. الا يفضل بعضهم على بعض. صحيح. اما اذا احتاجه ان يأخذ شيئا له او ان يحتاج ان ينفق عليه من المال فلا حرج في ذلك اه هل بقيت بقية الصورة الثانية وهي اذا كان في هذا الميراث غير الاولاد مثلا كان هناك ام الام ام الزوجة وابو الزوجة فهنا يحرم على الاب ان يأخذ هذا الميراث ويحبسه بل يجب عليه ان يقسمه على مستحقيه خاصة ام ام الزوجة ووالد الزوج فان لهما من نصيب بنتهما نصيب السدس لكل واحد منهما فهنا يجب على على هذا الاب او هذا الزوج ان يغسل الولد ولا يجوز اكله واذا اكله فهو واقع في محرم وكبير من كبائر الذنوب لانه اكل اموال الناس الباطل احسن الله اليكم