السؤال طويل اقرأه لتطمئن نفس السائل عبر يقول ما حكم طاعة الوالدين في طلب الطلاق من الزوج لاسباب شخصية؟ هل يعتبر هذا من العقوق اذا رفضت يبدو امرأة وهل اذا اه اطعت زوجي امرأة تطلب الطلاق؟ ايه. اي نعم. تقول هل في طلب الطلاق من الزوج لاسباب شخصية يعني الوالدان يقولون لها اطلبي من زوجك الطلاق. وهل تعتبر وهل يعتبر هذا من العقوق اذا رفضت طلبهما ان تطلب من زوجها واطاعت زوجها بان تبقى معه وهل تعتبر عاقة لذلك؟ علما بان زوجي الان في كرب وهم واهلي يرفضون ان اقف معه في ظل هذا الهم آآ واظل على ذمته بالله تريد رابط حتى ان شاء الله اي سؤال يصل الى البرنامج باذن الله سيرفع آآ مستقلا برابطه المستقل في اليوتيوب في قناة اخيكم. نعم. كيف لكم طلب الوالدين بطلاق الزوجة من زوجها؟ هم. او طلبهما بطلب المرأة الطلاق من زوجها هذا ينبني على حسب حال الزوج. وعلى حسب حال الوالدين. فاذا كانت هذه المرأة زوجها فاجرة وزوجها من الفسقة والفجرة الذي ارتكى امرا محرما كترك للصلاة مثلا او ارتكاب شيء من المحرمات التي هي فيها ظرر على الام وعلى الاب او على هذه البنت. فهنا يجوز للوالدين ان يطلب الطلاق من هذا الزوج. اما اذا كان لسبب شخصي ولو شخصية فلا فلا طاعة لهما في هذه الصورة وليس في ذلك عقوق لهما على الصحيح من اقوال المسألة فيها خلاف العلم لكن نقول ليس في ذلك عقوق بلغوا بر والديك ولا تطلبي الطلاق من زوجك الا اذا كان هناك ما يبيح طلب الطلاق الا ما كان هناك ما يبيح طلبه اسباب الطلاق. كذلك الرجل اذا طلب منه ان يطلق زوجته او والدتها او والدته آآ المسألة في الفرق بين الوالدين فيه خلاف من يرى ان من يرى آآ تنفيذ امر يقصر على الوالد دون الوالدة لما جاء في ذلك ان صناعون بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر ابنه عبد الله ان يطلق زوجته قال اطع اباك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك يقول الصحيح اذا كان الاب الذي امر بطلاق الزوجة من الاتقياء الذي الذي يعلم عدله وتقواه وكان سبب طلب الطلاق آآ في هذه المرأة لسوء خلقها ولفسادها ولفسقها ولفجورها فان الولد يلزمه ان يطيع والده. اما اذا كان لعدم او لتقواها او لخشيتها الله عز وجل فنقول يحرم عليه ان يطيع والده في هذه الحالة او والدته. اما اذا كان لاسباب شخصية فنقول لا ايضا على لا يطيع والده في طلاق في طلاق زوجها ولذلك من من الطريف هنا ان رجلا سأل احمد في مسألة ان ان والده يأمره ان يطلق ان يطلق زوجته فقال لا تطلق وبر والدك قال ان عمر قال اذا كان والدك مثل عمر فطلق عندئذ الله فاجعلها قظية في عمر رضي الله تعالى عنه فنقول الصحيح ان الوالد اذا امر الولد ان ان يطلق زوجته لامور شخصية فانه لا يطيع والده ويبقى على بره السابق وهذا ليس من العقوق الذي يأثم عليه الولد لان الطلاق مما يبغضه الله عز وجل ولان في الطلاق مفاسد عظيمة الا اذا كان هناك مسوغ شرعيتك ان تكون المرأة فاجرة او او سيئة الخلق والادب فهنا فانه يطيع والداه. احسن الله اليكم