يقول السائل الكريم اه محمد او فهد يقول اه ما حكم الطلاق او هل يقع الطلاق في فترة في الحيض او الدورة الشهرية اجلكم الله مشاهدي المشاهدات. يعني مسألة مسألة طلاق الحائض والطلاق في وقت طهر جامع فيه المرأة اه جامع الرجل فيه هذا يسمى عند اهل العلم بالطلاق البدعي المحرم. وبالاتفاق ان الطلاق لا يجوز ان المطلق عاصي لله عز وجل. ولكن هل يقع هذا الطلاق او لا يقع فيه خلاف والذي عليه عامة اهل العلم والذي عليه الائمة الاربعة وهو قول عامة الفقهاء الى ان طلاق الحائض يقع وذلك ان الحائض عندما عصى الله عز وجل وطلق فانه يؤاخذ بهذا الطلاق بخلاف ولذلك من يفرق ويقول ان طلاق العاصي ان طلاق الحيض لا يقع وانه عصى بطلاقه نقول كيف تجعل الرخصة للعاصي ولا تجعل الرخصة لمن اطاع الله عز وجل؟ فالصحيح الذي عليه اهل عامة اهل العلم ان طلاق الحائض يقع وهذه مسألة قد يعني الفتوى تختلف باختلاف حال السائلة وباختلاف حال السائل لكن من جهة التأصيل الشرعي نقول الصحيح انطلاق الحائض يقع هذا الصحيح. وهذا الحكم وهذا الذي عامة اهل العلم. ايه. هذا الحكم سواء كان في الطلقة الاولى او الثانية او الثالثة لكن هناك بعض اهل العلم من آآ يفرق في فتواه عند الضرورة والحاج بهذه المسألة خاصة مم فقد يأخذ بقول مخالف لدفع مفسدة اعظم. طيب نعم. ولعلك اخي فهد كما ذكرت لك لعلك تأمر من حولك ان يراجع مكتب الدعوة فيبدو ان لهم صلة مكاسب الدعوة في حائل لهم صلة