بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا لا اله الا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار. رواه ابو داوود ومن السنة تولي اصحاب اصحاب النبي تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم الترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فظلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن ازواج رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الاسلام عمل ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل امام برا كان او فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله ولا نكفره بذنب سبق ولا نخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار في هذا المقطع مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بمسألة التكفير فالتكفير حكم شرعي انزله الله عز وجل على من تلبس باوصافه ولا شك ان الاسلام والايمان يقابله الكفر والشرك يقابله الكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى ولابد لكل موحد يشهد ان لا اله الا الله ان يجمع بين توحيد الله وافراده بالعبادة وبين ان يكفر بالطاغوت ويكفر بكل من عبد من دون الله عز وجل فلا ايمان الا بكفر اي لا يصح ايمان العبد حتى يكفر بكل ما يخالف توحيد الله عز وجل الا ان الناس في هذا الباب بين طرفي نقيض بين غار وبين جافي بين مفرط وبين مفرط وبين مفرط في باب التكفير ولذلك قعد اهل العلم في هذا الباب قواعد وجعلوا له ضوابط فلا بد ان نعلم ان التكفير التجرأ عليه دون علم انه ذنب عظيم وقد جاء في الصحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنهما جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما وجاء في لفظ فالا حارت عليه اي رجعت على ذلك المكفر الذي كفر بغير دليل والبس اخاه وصف الكفر دون دليل شرعي ودون مستند ودون ان تتوفر الشروط في تكفيره وانتفاء الموانع لافاد هذا الحديث وفاد هذان الحديثان ان المكفر بغير علم انه واقع في ذنب وعظيمة وان مرتكبوا ام وانه مرتكب امرا محرما لان الكفر يعود عليه وقد اختلف اهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها احدهما او قد حارت عليه فمنهم من قال ان وصف الكفر يعود على ذلك المكفر يعود عليه حقيقة ويصبح بتكفيره المسلمين كافرا وقالوا هذا اذا استحل التكفير اذا قال انا لي حق ان اكفر من اشاء واستحل ذلك لنفسه فهذا يكفر بالاجماع. لان التكفير استحلاله استحلاله محرم ومن استحل امرا محرما فقد كفر باجماع المسلمين وقال اخرون وهو قول الجمهور اذا لم يستحل ان المراد فقد باء بها احدهما او قد حارت عليه اي ان اثم التكفير وذنبه وذنب التكفير يعود على ذلك المكفر الذي كفر بغير علم بغير علم فانه يأثم ويكون ذنبه انه يأثم بهذا التكفير الذي نطق به وقاله دون تثبت ودون علم بهذه الازمنة وفي هذه الاوقات نرى تسارع نرى تسارعا عجيبا في التكفير بل اصبح بعضهم يتلذذ بان يصف المسلمين بالكفرة او ان يلبس المسلمين وصف الكفر ويرى لذلك لذة ولا شك ان هذا من العظيم الجراء على اطلاق الحكم. والجرى على تكفير المسلمين. لا شك انه جراء انه فاعله جاهل وانه ظالم وانه متعدي وانه غالي وباغي في هذه الاطلاقات فحري بكل مسلم ان يعرف احكام الشريعة وان يتعلمها والناس في هذا المقام بين طرفي كما ذكرت بين خوارج ومعتزلة يكفرون بالذنوب وبالاعمال وبين جهمية وغلاة المرجئة لا يكفرون الا بالجحود والتكذيب وما وما تعلق بالقلب اما اهل السنة فيرون كما ان الاسلام وان الايمان يدخل به العبد بقوله وفعله وعمله قالوا كذلك ان نواقضه ونواقض الاسلام تتعلق بالاقوال وتتعلق بالافعال وتتعلق بالاعتقادات فقد يكفر الانسان من جهة قوله وقد يكفر الانسان من جهة فعله وقد يكفر الانسان من جهة عمله. واما واما ان يطلق الكفر على كل ذنب فهذا مذهب الخوارج. وهذا مذهب المعتزلة المكفرين بالكبائر والذنوب. اما اهل السنة فلا يكفرون الا من ارتكب مكفرا الا من ارتكب مكفرا اخبر الشارع بان فاعله كافر ولا يكفرون بالتشهي ولا بالتلذذ ولا بالهوى وانما تكفيرهم قائم على نصوص الكتاب والسنة واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم واخذا باقوال السلف. هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة. وعلى هذا كان اهل السنة في هذا الباب لابد قال في هذا الباب لهم ضوابط في في هذا التكفير. الظابط الاول ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج من الاسلام الا بيقين. من ثبت اسلامه ودخوله الى دائرة الاسلام يقين. كأن نطق بالشهادتين او فعل فعلا اذا عجز عن النطق يدل على اسلامه وعلى ايمانه فانه لا يخرج ولا ولا يسلب عنه وصف الايمان والاسلام الا اذا ارتكب ما يناقض هذا الاصل ما ما ينافي ويناقض هذا الاصل ويكون تلبسه به يقينا اي امرا مقطوعا به انه فعل هذا الكفر. اما التكفير بالظن او التكفير باللازم او بالمآل الذي لا يلتزم ذلك الذي الزم بهذا اللازم. ولا يعلم ما يؤول به فعله وما يؤول اليه قوله فهذا ليس بمذهب باهل السنة. اذا لابد ان نعلم ان من ثبت اسلامه يقين انه لا ينزع منه الاسلام ايضا الا الا بيقين. الامر الثاني ان ان الكفر ان ان التكفير يفرق فيه بين بين العموم وبين التعيين بين الانواع وبين العين بين النوع وبين العين فاهل العلم يطلقون الكفر على النوع ولا يطلقونه على العين الا بشروط لا يطلقون التكفير عن العين الا بشروط يعرفها اهل العلم. اما تكفير اما تكفير النوع من من من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال كذا فهو كافر من فعل كذا فهو كافر فهذا يسمى عند اهل العلم بتكفير النوع. اما عند التعيين وتعيين الاشخاص ان فلانا كافر فلا بد من توفر شروط وانتفاء الموانع وانتفاء الموانع. فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ في حق ذلك المكفر. انزل عليه حكم التكفير انزل عليه حكم التكفير بعينه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وقد نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ونقله ايضا ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى انهم يفرقون عند عند الحكم بين النوع والعين فالنوع يطلقون الكفر على فاعل ذلك فاعل ذلك الفعل او قائل ذلك القول. واما عند التعيين فلا بد من معرفة الشروط وانتفاء الموانع. المسألة الشرط الثالث انهم يشترطون عند التعيين شروطا لابد ان تتوفر في المكفر. فالشرط الاول الشرط الاول ما يتعلق بالمكفر ان يكون عاقلا. لان غير العاقل لا تلحقه احكام التكليف لا تلحقه احكام التكليف. ولان القلم قد رفع عنه قد رفع عنه فما دون التمييز لو فعل كفرا لا يكفر وكذلك المجنون لو فعل كفرا لا يكفر. فلا يصف لا يعينون المجنونة والصغيرة بانه كافر لعدم اهليته. الشرط الثاني ان يكون الفاعل ايضا مختارا ان يكون مختارا بالفعل الذي فعله ويسميه اهل العلم قصد الفعل والقول قصد الفعل والقول فلو فعل فعلا لم يقصد فعله او قال قولا لم يقصد قوله وهذا القول وهذا الفعل كفرا فان لا نكفره لعدم لعدم قصده القول. وهذا يتضح بالمثال لو ان رجل اراد ان يدعو الله فسب ربه كما جاء في الصحيح الحديث موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه عندما اخطأ من شدة الفرح فقال اللهم انت عبدي انا ربك فهذا الصحابي فهذا القاء الذي قال ذلك القول لم يقصد ان الله عبده وانما قال ذلك خطأ ابقي لسانه فيسمى هذا انه لم يقصد اللفظ فلابد ايضا يكون الفاعل قاصدا مختارا للفعل. الامر الثالث او الشرط الثالث في هذا المكفر ان يكون الفعل الذي فعله ان يكون الفعل الذي فعله كفرا. واما ان يفعل فعلا فلا بد يفعل فعلا لا يكفر به فاعله فانه لا يجوز ان يكفر. فمثلا لو ان رجلا زنا او شرب الخمر وهو غير مستحل له فتكفيره مذهب الخوارج وان مذهب اهل السنة في مثل هذا ان يقال في ان وقع في ذنب وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يبقى مسألة التفسيق والتبديع على ما نذكره من انتفاء الموانع. اذا الشرط الثالث العلم الشرط الثالث العلم ان يكون عالما بالامر الذي فعله وقاله ويقابله ما يسمى بالعذر بالجهل بالعذر بالجهل. ومسألة العذر بالجهل تختلف من جهة من جهة الدارين من جهة دار الدنيا ومن جهة الدار الاخرة. ومن جهة الاحكام والاسماء ايضا. اما العلم الذي يتعلق باحكام احكام الشرائع باحكام يتعلم بالمسائل الظاهرة شرائع الدين كالصلوات والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك من شرائع الدين فان الذي فان الذي يجهل احكامها يجهل احكامه فلا يرى وجوب الزكاة او لا يرى وجوب الصلاة او لا يرى وجوب الصوم وهو مثله من يجهل ذلك لانه حديث عهد باسلام او ناشى ببادية بعيدة فانه لا يكفر عند اهل العلم ولا ولا يخرج من دائرة الاسلام مع ان نقول عند العموم من قال بان الصلاة غير واجبة فهو كافر بالاجماع مثل هذا الشخص فانه يعذر بالجهل فلابد ان يكون عالما بحكم الشريعة لابد ان يكون عالما بان الشريعة حرمت تماما فلو جاء شخص وقال ان الخمر حلال ان الخمر حلال. وهو ممن يعذر بجهله وضابط العذر بالجهل في في المسائل الظاهرة. ان يكون ناشئا بباقي بعيدة او حديث بعهد او حديث عهد باسلام. واما المسائل الخفية فلا يشترط لها زمان ولا مكان فلا بد الوسائل الخفية حتى بين المسلمين يعذر الشخص بجهله مطلقا. المسائل الخفية التي يجهلها عامة الناس فان الشخص يعذر بها مطلقا. اما المسائل الظاهرة وما يسمى بشرائع الاسلام فانه يعذر في حالتين ان يكون حديث عهد بالاسلام او يكون ناشئا ببادية بعيدة. اما لو كان بين المسلمين لو كان بين المسلمين وقال ان الخمر حلال فهذا حقيقة جهله ليس بعذر عند اهل العلم ليس بعذر عند العلم وقد نقل ابن رجب وابن قدامة ايضا الاجماع على كفر من استحل الخمر وهو بين المسلمين لان جهله بمثل هذا الحكم ايعذر به لانه معلوم من الدين؟ بالظرورة. هذي مسألة المسائل المسائل الظاهرة وشرائع الاسلام. اما اصل الدين وهو التوحيد وهو افراد الله عز وجل بالعبادة. فان المتلبس بالشرك الاكبر. والفاعل الشرك الاكبر فاننا نسميه مشركا ونسميه كافرا ولا نعذره بالجهل من جهة احكام الدنيا ومن جهة اسماء فهو متوسط فهو متلبس بالكفر والشرك ويسمى مشركا كافرا. واما في الاخرة وحكمه عند الله عز وجل فانا لا نحكم عليه نار ولا تخليد في النار الا بعد قيام الحجة عليه. كذلك احكام الدنيا من قتل او استباحة دم فانه لا يستباح دم هو لا يقتل الا بعد اقامة الا بعد اقامة الحجة الا بعد اقامة الحجة. والفرق بين اقامة الحجة وفهم الحجة اقامة الحجة يتعلق باصل الدين والمسائل الظاهرة وفهم الحجة يتعلق المسائل الخفية التي يحتاج الانسان فيها الى تفهيم وتبيين الى تفهيم وتبيين الشرط الرابع من شروط ايضا من الشروط انتفاء الموانع انتفاء الموانع. والموانع قد يقابلها ما اشترطناه قبل قليل في شروط التكفير فلا بد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون مختارا ولابد ان يكون مختارا اي غير مكره فالمكره اذا فعل الكفر او قال الكفر فانه لا يكفر بفعله والا يكون متأولا تأويلا سائغا سائغا فاذا كان تأويله سائغ وتأول فعلا او قولا او او امرا هو كفر ولكنه فعل وجه التأويل انه يجوز او انه ممن يعذر بفعله فهذا ايضا لا يكفر لوجود المانع لوجود المانع. اذا هذه المسائل لا بد ان نفهمها نعقلها وان نفهم ان الكفر حكم شرعي لا يقوله المسلم ولا يصل الا بدليل شرعي. وان التكفير بالمآل واللازم ان هذا ليس هو مذهب اهل السنة والجماعة وقد نصع ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يكفر باللازم حد الا اذا كان اللازم مكفر والتزمه ذلك الذي الذي الزم بهذا اللازم. اما اذا جهله او نفاه او انكره فانه لا يكفر فانه لا يكفر به هذا مسألة اذا مسألة انا لا نكفر احدا بذنب ولا نخرج من الاسلام بعمل. فالتكفير بالذنوب كما ذكرنا سابقا هو مذهب والخوارج واما قوله لا نكفر احدا بذنب لو صححنا العبارة وقلنا لا نكفر آآ لا نكفر احدا باي ذنب اي ليس كل ذنب يكفر به المسلم بل هناك ذنوب هناك ذنوب يفعلها المسلم ويكفر بها. فالسجود لصنم ذنب ويكفر صاحبه كذلك سب الله ذنب ويكفر صاحبه. واما مراد الماتن فمراده الذنوب التي هي دون الكفر كشرب الخمر وتعاطي المنكرات محرمات كالخمر والزنا وما شابه ذلك. فاهل السنة لا يكفرون بها. واراد بهذا ان يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون اهل الاسلام اعمالهم ويكفرونهم بالذنوب التي لا يكفر فاعلها الا بالاستحلال كما وضحنا قبل ذلك. قال بعد ذلك ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل امام برا كان او فاجرا. اي ان من معتقد اهل السنة والجماعة انهم انهم يرون حج والجهاد ماضي سواء كان الامام فاجرا او كان الامام صالحا. لان الجهاد والحج يحتاج الى ولا يشترط في الامام الذي يحج معه ان يكون تقيا صالحا ولا يشترط في الامام الذي يجاهد معه ان ان يكون تقي كن صالحا عند اهل السنة بل اهل السنة يرون ان الامام الفاجر وولي امر المسلم اذا كان فاجرا فاسقا مرتكبا للمحرمات تعاطيا للمنكرات وحج بالمسلمين فان فان المسلمين يحجون معه وكذلك اذا جاهدوا المسلمين فان المسلم يجاهدون معه ويرون طاعته والسمع له ولو كان فاجرا جائرا ما دام في دائرة ما دام في دائرة الاسلام فاهل السنة يرون الجهاد والحج ماضيين مع مع الائمة ابرارا كانوا او فجارا. وخص الحج والجهاد لانه يحتاج الى الى امام نحتاج الى من يقود فالوقوف بعرفة يحتاج الى من يقف بهم في ذلك المقام والدفع منه ايضا يحتاج الى امام والحج ايضا والجهاد ايضا يحتاج الى امام يجاهد المسلم كما جاحد ابن عباس وعائشة انما جعل الامام جنة. اي يتقى بها ويدفع بها وتقام بها ويقام به وتدرأ به ايضا الشبهات ويحفظ به الامن. فالمراد هنا ان اهل السنة يرون الجهاد والحج ماضيين. مع كل امام برا كان وفاجر. وسيأتي زيادة تفصيل وايضاح مسألة احكام الائمة وما يتعلق باحكام ولاة الامور. قال بعد ذلك وصلاة الجمعة ايضا خلفهم جائزة. اي ان صلاة الجمعة خلف ائمة الجور ولا يترك اهل السنة الجمعة والجماعة لاجل جور الائمة وظلمهم وارتكاب المعاصي والذنوب فما دام الامام في دائرة الاسلام وهو على التوحيد ولم ولم يتلبس او يفعل كفرا بالله عز وجل او يقع في شرك بالله عز وجل فانه الا خلفه الجمعة والجماعة يصلى خلف صلاة الجمعة. وقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وانس ابن مالك وغيرهم كانوا يصلون خلف الحجاج والحجاج يعد من اظلم الظلمة بل بعض اهل العلم قد قد بالغ في قد رأى كفره وانه خرج من دائرة الاسلام والذي عليه عامة السلف انه كان فاجرا ظالما ولم يكفر بالله عز وجل ومع ذلك كان ائمة السنة كابن عمر وانس وكبار التابعين كسعيد وكذلك ابراهيم النخعي والحسن كانوا يصلون خلف الحجاج ولا يعيدون الجمعة بعد صلاتهم. فكذلك اذا اذا صلى بالمسلمين اماما جائرا صلى بالمسلمين امام جائر وظالم فان اهل الاسلام يصلون خلفه ولا يعيدون صلاتهم كذلك لو كتب لصلاة الجماعة امام راتب وهذا الامام هو الامام الراتب الذي يصلي بهذا المسجد وليس هناك مسجد اخر يمكن ان يصلى جماعة فيه. فهنا يصلي المجتمع هذا الامام ولو كان متلبسا بالفسق والفجور. ما دام في دائرة الاسلام فانه يصلى خلفه. اما عند الاختيار فان المسلم يحرص ان يصلي خلف الاتقياء والابرار. فاذا وجد امامان احدهما تقي صالح والاخر فاجر فاسق فانه يصلى خلف التقي ولا يصلى خلف الفاسق. وهل يعيد الصلاة من صلى خلف الفاسق مع وجود التقي المسألة فيها خلاف الصحيح انه انه اذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته صحت صلاته لغيره فالصيام لا يعود لكن الافضل الا يصلى خلف الفسقة اذا وجد امام راتب يصلي بالمسلمين الجماعة وهو تقي اما الجمعة فانها تصلى خلف الائمة ولو كانوا ظلمة وجاء وايضا لو كانوا ولو كان الامام جائرا وقد يتصور هذا في الزمن الاول فكان الائمة والامراء هم الذين يصلون بالناس الجمع ويصلون بهم الجماعات. اما الان فيصلي في كل مسجد وفي كل جمعة امام وهناك عدد من الائمة في كل حي امام فيكون قد يكون من هو متلبس بالفسق وقد يكون منهم من هو صالح فيحرص المسلم على الاتقى والاسلم في دينه وتقواه ورعيه. قال بعد ذلك وقال انس اي مستدلا لما سبق مما ذكره رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان عمن قال لا اله الا الله. وهذه العبارة قول الكف عن من قال لا اله الا الله ليست على اطلاقها فليس كل من قال الله يكف عنه بل لابد لمن قال يا الله ان يأتي بشروطها ان يأتي بشروطها واركانها فاذا حقق شروط لا اله الا الله واتى باركانها فانه يكف عنه. واهل واهل واهل واهل العلم مجمعون على انه يقتل الزاني المحصن ويرجم مع انه يقول لا اله الا الله لا يكف عنه. كذلك الذي يقتل نفسا بغير حق يقتل ولا يكف عنه مع انه يقول لا اله الا الله وكذلك الذي يفعل فعل قوم لوط عند بعض اهل العلم يرى قتله ولو كان يقول لا اله الا الله. فقوله ويكف عن من قال الله ان كفوا عنه اذا توفرت فيه شروط لا اله الا الله وحقق معناها وحقق اركانه ولم يتلبس او يفعل فعلا يوجب قتله. فاذا كان كذلك فانه لا يجوز قتله ولا سفك دمه ما دام ينطق بالشهادتين ويقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله حتى يأتي بما يناقضها قال بعد ذلك ولا نخرج من الاسلام عمل اي لا نخرجه من الاسلام بعمل بعمل غير مكفر لان الاعمال منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر ومراد بالاعمال هنا ما دون وصف الكفر ما دون وصف الكفر كالزنا والخمر وفعل الفواحش واكل الربا وما شابه ذلك. فلا نخرجه بعمل مثل هذه الاشياء. ولكنه في معتقد اهل السنة ان فاعل الاشياء انها مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيبقى انه فاسق بكبيرته. مؤمن بايمانه. ولا يعطى اسم الايمان المطلق وانما يعطى وانما يقال يعطى مطلق الايمان واما الايمان المطلق فلا يعطاه الا من حقق الايمان الكامل فهذا مراده ولا يخرجه الاسلام بعمل اي بما هو دون الكفر. قال والجهاد ماض بعثني الله عز وجل حتى يقاتل اخر امتي الدجال وهذا حق الجهاد لا ينقطع. ولا تزال طائفة تنبت على الحق بمنصورة لا يظرهم من خذل ولا من خالفهم حتى يقاتل اخرهم الدجال جاء عند ابي داوود الحصين واسناده لا بأس به فهذا المعنى وصحيح الجهاد باق الى قيام الساعة وماض الى قيام الساعة. ولا تزال طائفة وعصاب المسلمين يقاتلون في سبيل الله. حتى يأتي امر الله. قال بعد ذلك ولا يبطله جور جائر. ان الجهاد لا يبطله كون الامام جائر وظالم فلا نجاهد معه. ولا ولا عدل عادل حتى لو كان اذا كان عادلا ومن عمل الجهاد فان الجهاد يجب عند اهل العلم على على الكفاية فاذا كان عند المسلمين قدرة وقوة وجب على ولي الامر ان يجاهد في سبيل الله واختم في القدر فقالوا في بعضهم قال في كل سنة مرة وبعضهم قال في كل ستة اشهر مرة والصحيح ان الحكم متعلق متعلق بالقدرة والاستطاعة فاذا كان هناك قدرة واستطاعة فان امام مسلم يجاهد في سبيل الله حتى يظهر كلمة الله عز وجل وحتى فيكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال الحديث رواه ونؤمن والايمان بالاقدار وقد مر بنا الايمان بالاقدار ان الله هو الذي قدرها او شاء سبحانه وتعالى وكتبها وعلمها وخلقها سبحانه وتعالى. هذا حديث رواه ابو داوود من طريق جعفر البرقان عن يزيد ابن ابي نشبة عن يزيد ابن ابي نشبة عن ابي عن انس مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث منكر. حديث منكر من جهة اسناده. فيزيد ابن ابي نشبة هذا مجهول لا يعرف. ومثله لا مثل هذا اللفظ مثل هذا اللفظ الطويل فحديث فالحديث هنا حديث منكر لضعف وجهالة هذا الراوي. ولان فيه ما يوهم وما يشكل من قوله ونكف عن من قالها الله ولا اخرج اهل الاسلام بعمل فهذه عبارات موهمة تحتاج الى تحريم وتفصيل فهذا يدل على ضعف ونكارة هذا حديث. قال بعد ذلك ومن السنة تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان نصل الى الى قول من السنة لابد ان نعرف ان الكفر ايضا انواع. الكفر ايضا انواع. ويسمى يقسم العلم الكفر الاكبر الى خمس الى اقسام. القسم كفر التكذيب كفر التكذيب وهو ان يكذب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او يكذب شيئا من القرآن او السنة مع علمه ان قال ذلك وان الله قال ذلك فهذا كفر التكذيب وهذا يقول به جميع الطواف من تسوية الاسلام. القسم الثاني كفر الجحود كفر الجحود والعناد وهو ان يجحد شيئا من الدين بالضرور فانه يسمى كافرا جحودا اي جاحدا لهذا الامر جاحدا له. كذلك من الكفر ايضا كفر الايباء الاستكبار وهو ان ان يأبى ويستكبر عن تحقيق التوحيد او الالتزام بشريعة الله عز وجل والانقياد لها فانه يكفر من جهة ابائه واستكباره الكفر الراء الخامس الكفر الرابع كفر النفاق كفر النفاق وهو الذي يبطل يبطل الكفر ويظهر ويظهر الاسلام فهذا يسمى كذا لكنه كفرا من جهة من جهة النفاق هذي اربعة اقسام كفر التكذيب والجحود والاباء والاستكبار وكفر التكذيب والخامس كفر الاعراض كفر الاعراض وهو ان يعرض عن دين الله عز وجل كلية لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به فهذا كه من جهة الاعراض وقد الكفر ايضا اعراضا جزئي ويكون كافرا. كأن يعرظ عن بعظ اصول الدين. كأن يعرظ على التوحيد. خاصة او يعرظ عن الصلاة فلا يتعلمها ولا يعمل بها ولا يصلي فيكون عراظ هنا ايظا من الكفر الاكبر. هذا هو الكفر. يقاس بعظ الكفر الى قسمين ايظا كفر العمل وكفر الاعتقادي كفر العملي وكفر اعتقادي ويقصد بالاعتقاد ما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق بالاعتقاد من جحود وتكذيب وما شابه ذلك. ويكوى اما الكفر العملي فهو الذي يتعلق بالاعمال كالسجود للصنم او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او الاستهزاء بدين الله عز وجل فهذا ايضا كفر ويسمى كفر عملي. اما من يقول ان الكفر هناك كفر اكبر وكفر اصغر. ويقسم ويقصد الاكبر. يقصد الاكبر ما يتعلق بالقلوب والاعتقاد والاصعب يتعلق بالاعمال فهذا لا اصل له وهو قول المرجية اما اهل السنة في قسم الى كفر الى كفر عملي والى كفر اعتقادي وان المراد بالعمل هو الكفر الذي يكفر به فاعله كسب الله او القاء المصحف القاذورات او الاستهزاء او سب الرسول صلى الله عليه وسلم والسجود لصنم هذي كفر عملي ومع ذلك نكفره ولو لم يعتقد صحة هذا السجود ولو لم يعتقد انه يجوز له سب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما قال ذلك مختارا طائعا دون دون مانع يكفر به فانا نكفر بهذا السب فانا نكفره بهذا السب. اما قول من يقول هناك كفر دون كفر وكفر اصغر كفر اكبر. فاهل العلم يقصدون بالكفر الاصغر هنا هو كل ذنب وكل شعبة من شعب الكفر وصفت بالكفر ولم تبلغ الكفر الاكبر. وصفت بالكفر ولم تبلغ الكفر لك. مثل الطعن الانساب والنياح على الميت فهي كفر. لكن ليس الكفر الاكبر وانما وصف الشارع بالكفر يقال لها كفر اصغر. يقال لا كفرا الكفر الاصغر ظابطه وكل موصي بانه كفر ولم يبلغ الكفر الاكبر فانه يسمى كفرا فانه يسمى كفرا اصغر. كالنياحة والطعن والفخذ بالاحساب اسقى بالانواء وما شابه ذاك هذي من الكفر الاصغر. اما الكفر الاكبر فهو الذي يأتي يأتي معرض لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يراد به الكفر الاكبر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فالمراد بهذا الكفر الكفر الاصغر اي من خصال الكفار. قوله بعد ذلك ولا نقف بك اه نقف على اه من السنة كلام عن الصحابة وهو ما يتعلق بالصحابة اقف عليه دعنا نقف على ومن السنة تولي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يطول المقام بالكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم