بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة السمع والطاعة لائمة المسلمين وامراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فانه لا طاعة لاحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيفه حتى صار خليفة. وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين ومن السنة هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والاصغاء الى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة. وكل متسم بغير الاسلام والسنة مبتدأ كالرافظة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والمعتزلة والكرامية والكرامية والكلابية والسالمية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع اعاذنا الله منها واما واما النسبة الى امام في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم فان الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة نسأل الله ان يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الاسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله امين. وهذا اخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتى المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب المبارك الى مسألة مهمة يقررها اهل السنة والجماعة ويذكرونها في كتب عقائدهم ويبينون انها من اصول اهل السنة والجماعة الا وهي مسألة السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل امر المسلمين ولولاة المسلمين وامرائهم سواء كانوا بابرارا او فجارا وهذه المسألة يذكرها اهل السنة مخالفة لاهل البدع فان اهل البدع من الخوارج والمعتزلة لا يرون السمع والطاعة للائمة الفجار ويرون ان الخروج على ائمة الجور اصل من اصولهم فالمعتزلة لهم خمسة اصول من اصولهم التي يؤصلونها في هذا المقام اصلهم ما يسمى بانكار المنكر بالامر بالمعروف اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون بذلك الخروج على ائمة الجور فاذا رأوا اماما جائرا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب او مصرا عليها فانهم يرون الخروج عليه ويوجبون قتاله ونزع بيعته وطاعته وهذا احد اصولهم كذلك يوافق المعتزلة في هذا الاصل الخوارج فان الخوارج يرون ايضا الخروج على ائمة الجور اذا ارتكبوا محرما او كبيرة من كبائر الذنوب اما اهل السنة فيرون انهم يرون وجوب طاعة طاعة الائمة وولاة الامور والسمع والطاعة لهم بشرط ان يأمر بمعروف او ينهو عن المنكر وطاعتهم مقيدة بالمعروف وهنا ذكر مسألتين المسألة الاولى متعلقة كل المسألة الاولى نصب الخلافة والامامة وما يسمى عند اهل العلم بالاحكام السلطانية فهذه المسألة مسألة نصب الامام او نصبت من نصب الامامة العظمى اولا لابد ان نعلم ان الامام امامتان امامة عظمى وامامة صغرى اما الامامة العظمى فهي التي يراد بها الامامة الكبرى وهي نصب امير او سلطان او حاكم او خليفة يحكوا بين المسلمين فيكون نصيرا لضعيفهم مانعا ودافعا لقويهم مقيما لحدود الله عز وجل معلن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يقيم الجمعة والجماعات ويقيم الحدود بين المسلمين. فهذه وظيفة الامام في الامامة العظمى. وحكم نصب الخليفة والامام حكمه انه فرض كفاية باتفاق اهل العلم. وقد خالف ذلك بعض المبتدعة ولا عبرة بخلافهم. فلابد من امير وامام يصيرون يحكمونه ويأمرونه عليهم حتى حتى تقوم امورهم كما قال مبارك كما قال ابن المبارك لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم اذا جهالهم سادوا. فلا يصلح الناس فوضى لا امير لهم يأتمرون بامره وينتهون عن عما نهى عنه في غير معصية الله عز وجل. فان اقامة فان اقامة الخلافة والامامة والامارة في فيها فوائد عظيمة ومنافع عظيمة للامة كما قال الحسن ما تكرهون في ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة يوم مع أمير خير من أربعين يوم بلا أمير وذلك أن بإقامة الأمير والإمام يحصل إجتماع الكلمة ويحصل دفع الظلم والعدوان ودفع الفجور والفساد اما بغير امام فان الامور تكون فوضى ويسقط قوي على الضعيف ويمنع ويمنع القوي حقا الظعيف ولا يوجد من يمنعه ويردعه. اما الامام والامير فانه به يقام حد الله عز وجل. فتقام الحدود من قطع يد اذا سرق ورجم الزناة المحصنين اذا زنوا وجلد وجلد الزناة غير المحصنين وغير ذلك من الحدود التي يقيمها امير التي يقيمها امير المسلمين. اوجب اهل العلم ان يكون هناك امام للمسلمين. وتكون هذه امام فرضك فاذا وجد من يكفي من من يقوم بهذا المنصب سقط الاثم عن الباقين فلابد اذا للمسلمين من امام وامير يرجعون اليه ويأمرونه حتى سيرفع الخلاف بينهم وينزع الخصوم تكون بين المسلمين. وهذا الامام اشترط له اهل العلم شروط منها ما هو مجمع عليه متفق بين اهل العلم فمن ذلك كأن يكون مسلما فلا تصح امامة الكافر ولا ولايته على المسلمين. الشرط الثاني ان يكون عاقلا فلا تصح ولا ولاية المجنون الشرط الثالث ان يكون حرا فلا تصح ولاية العبد على الصحيح في قول جماهير اهل العلم. وقد قال بعضهم بجوازها اخذا بحديث ولو امر عليكم عبد حبشي الا ان هذا ليس بدليل على ذلك لان حديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي اذا امره ولي امر المسلمين ونصب عبدا يأمر الناس وينهاهم في ولاية صغرى او في امارة جزئية فانه يسمع له ويطاع. اما الشرط ان يكون الامير الامام الاعظم ان كون حرا ولا يكون عبدا لان لان العبد لا يملك امر نفسه فكيف يملك امر غيره من الامة؟ الشرط الرابع ان يكون بالغا والبلوغ ايضا شرط من شروط الامامة فلا تصح امارة الصغير الذي لا الذي لم يبلغ وايضا من كان غير مميز فان فان امارته وامامته غير صحيحة. الشرط الخامس ايضا ان يكون ان الاسلام والعقل والبلوغ والحرية الذكورية ان يكون ذكرا فلا تصح امامة المرأة وقد جاء في الصحيح ان ان ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا باتفاق اهل العلم ايضا ان لان امامة المرأة في الامامة العظمى انها امامة باطلة ولا تنعقد. الشرط السادس ان يكون ذا علم وعلى اطلاع ودراية بامور المسلمين وبما يحتاج مسلم فمنهم من يزيد العلم الشرعي ومنهم من يزيد العلم بالجهاد والقتال في سبيل الله وهذا الشرط فيه خلاف والصحيح انه اذا امر ليس بعالم وكان مرجعه الى اهل العلم والفضل سواء في المسائل الشرعية او في المسائل الجهادية فانه تصح امامته ولو لم يكن عالما على على الاختصاص او بذاته اذا كان يرجع في اقواله وافعاله الى العلماء. وجمهور اهل العلم يشترطون ان يكون عالما باحكام الشريعة حتى يعرف الحق من الباطل. الشرط السابع ايضا يشترطه الجمهور ان يكون قرشيا ان يكون قرشيا. ولا يشترط ان يكون هاشمي هاشميا ولا علويا وانما ان يكون من قريش ومن اهل العلم من يرى ان هذا على الاختيار لا على الاضطرار. اما اذا لم يوجد امام قرشي يحكم المسلمين ويقوم بامور المسلمين واضطر الناس ان يأمروا ان يأمروا غيره من غير قريش فان امامته على الصحيح تصح لدفع المفاسد يترتب في ترك الامة بلا امارة والا على الاختيار فانه لابد ان يكون الامام من قريش لقوله صلى الله عليه وسلم حين جاء ابن سمرة الائمة الائمة من قريش الائمة من قريش هذه شروط شروط الامام وهناك شروط اخرى ان يكون مبصرا حتى يبصر الامور ويراه هذا ليس بشرط ومنهم من يشترط السلامة في جسده من الامراض والاسقام حتى يكون قويا يهابه الاعداء ويخافه. وهذا انه ليس شرط على ليس شرطا على ليس شرطا تبطل لا يتغير ولكن هذا شرط يراعى عند اختيار الامام على الاختيار يراعى عند اختيار الامام على الاختيار. هنا مسألة اخرى باي شيء ينتصب امام وكيف يكون الامام اماما؟ ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى انه انه يلي الخلاف بامور او بعلى درجات ثلاث الامر الاول ان يتولى الخلاف بالنص وذلك ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم على امير بعينه او على خليفة بعينه ان يكون هو الخليفة. وهذا الصحيح انه لم يقع يسلم مرة واحدة وهو في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو الخليفة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يؤم الناس بالصلاة عندما مرض صلى الله عليه وسلم فاختاره لدينهم وهذه قرينة لاختياره لاختياره لدنياهم. ولذلك جاء في حديث المطعم الذي في البخاري ان ان امرأة اتى من صفقات يا رسول الله فان لم اجدك قال اتي ابا بكر الصديق وهذا ايضا اشارة منه انه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد الاجماع اجماع الصحابة على تنصيب ابي بكر على تنصيب ابي بكر الصديق خليفة واماما للمسلمين وخلافة وامامته منعقد عليها الاجماع بين المسلمين. واما من خالف في هذه المبتدعة كالرافضة لعنهم الله عز وجل فهم لا يرون امامته ولا لا يرون انه خليفة المسلمين ويرون ان عليا احق بذاك ولا شك ان هذا قدح في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انهم يجعلونه مات وقد ضيع الامة ولم يأمر بوصية لاحد منهم معنى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نص بالاماء واشار صلى الله عليه وسلم الى ان ابا بكر هو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لم يروا ان احدا يتقدم على بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لان هو الذي تقدمهم في الصلاة وهو الذي قدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ايضا من تنصيص ان ينص الخليفة الذي الذي نصبه الذي الذي نصب بالمشورة وبأحد او بأحد اه طرق طرق التنصيب ان ينص على خليفة بعده كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما عهد بالخلافة الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاذا عهد الخليفة الى خليفة بعده بالخلافة بعد وفاته. وكان الخليفة ممن يرتضيه المسلمون. وهو من اهل العدل والتقوى والايمان. فان الفتوى ايضا تنتصب ويكون خليفة للمسلمين وقد انعقد اجماع الصحابة ايضا على الرضا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة بما نص عليه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية والصورة الثانية من صور التنصيب والتولية للخلافة ان يجتمع اهل الحل والعقد. ان يجتمع اهل الحل والعقد ويتشاورون فيما بينهم وينصبون احد المسلمين اماما وخليفة لهم. كما اوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لاهل الذين هم طلحة والزبير وعلي وعثمان وعبد الوهاب بن عوف وادخل معهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تطييبا لخاطره تطيبا لخاطره وهم علي وعثمان والزبير وطلحة هو سعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف هؤلاء هم اهل الشورى وانعقد اجماعهم على ان الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وتتابع الناس على بيعة عثمان خليفة للمسلمين. اذا الطريقة الثانية هو ان يجتمع اهل الحل والعقد واهل الشورى من اهل العلم والفضل براء فينصبون خليفة وامام المسلمين وبهاية تنعقد بيعته ايضا بالاتفاق باتفاق اهل العلم. الصورة الثانية في طرق التنصيب ان يتغلب الحاكم ان يتغلب الامير او الحاكم على المسلمين. ويتولى الحكم والخلاف بقوته وسلطانه. فاذا اجتمعت عليه الكلمة له الامر فان بيعته تكون واجبة ويجب على الانسان ان يسمع له ويجب على الانسان ان يسمع له ويطيع. هذه طرق تولية الخلاف وتنصيب الخليفة. اذا خلافته وحصل له الامرة والامامة فعندئذ يجب على المسلمين ان يسمعوا له ويطيعوا. وقد امر الله عز وجل في كتابه بطاعة بطاعة اولي الامر كما قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الا ان طاعة الامراء والائمة والخلفاء تنقسم الى اقسام والناس فيه على ثلاث درجات القسم الاول ما امروا به ما امروا بمعروف فيه. كما امروا فما امروا بالمعروف فان طاعتهم فيه واجبة بالاتفاق واجبة بالاتفاق. القسم الثاني ما امروا فيه بمعصية الله عز وجل فلا يطاعون في معصية الله عز وجل. وانما الطاعة بالمعروف وهذا باتفاق المسلمين. القسم الثالث الطاعة فيما دون ذلك من المباحات. وقد وقع فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ان ما امر به الامير والامام من الامور المباحة التي تكون فيها تنظيم امور المسلمين. ويحصل فيها منفعة عامة لعموم المسلمين فان طاعته ايضا واجبة لان الامر الذي الذي هو معروف الطاعة فيه واجبة من امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والمحرم محرم لا يطاع فيه لا لا ملك ولا امير ولا والد ولا والدة ولا احد قريب او بعيد لانه لا طاعة لاحد في معصية الله عز وجل وانما الطاعة وانما الطاعة في المعروف وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة لولاة الامر. والا ننازع الامر هل اهله وكما قال صالح ابن عباس من رأى من امره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة وليسمع وليطع وليسمع وليطع وقد جاء في الصحيح ان ابن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال اسمعوا قاطعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي وجاء في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سبق من اطاع فقد اطاع الله ومن اطاع الامير قد اطاعني ومن اطاع الامير فقد اطاعني وقد جاءت النصوص عن حذيفة وعن عبد الله ابن عمر وعن جاء ابن سمر وغيره من الصحابة كلها تفيد تفيد السمع والطاعة لولاة امور المسلمين. من اهل العلم من يشترط بطاعة الامراء شرطين ومنهم من يجعله شرطا واحدا. اما احد الشرطين ان يبقى الحاكم على الاسلام. فاذا فاذا لم يكن كن مسلما فانه باتفاق المسلمين انه انه لا سمع له ولا طاعة. اما ما دام في دائرة الاسلام فان طاعته واجبة. ومنهم من يزيد شرطا ثانيا وهو ان يحكم بين المسلمين بالكتاب والسنة فاذا لم يحكم بالكتاب والسنة فلا طاعة له ايضا الا الا فيما اوجب الله عز وجل او امر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. اما في المباحات فانهم لا يرون طاعته. والصحيح والصحيح انه يشترط في طاعته في المباحات ان يبقى في دائرة الاسلام ان يبقى في دائرة الاسلام ودليل ذلك ما جاء في حديث عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ان ان الامراء لا يجوز الخروج عليهم الا اذا ارتكبوا الا اذا تركوا الصلاة. فلما قال وسلم ما اقاموا فيكم الصلاة افاد انهم اذا لم يصلوا فانه لا طاعة لهم. ويشترط ان يكون كفره ظاهرا وبينا. اما اذا كان كفره غير ظاهر ولا بين او يعلمه الخاصة ومن الناس دون غيرهم فان طاعته باقية فان طاعته باقية على عموم المسلمين على عموم المسلمين. ومسألة الخروج على ائمة على ائمة الجور او على من ارتكب كبيرة او ارتكب آآ امرا محرما فان الخروج عليه لا يجوز في قول عامة اهل السنة خلافا لمن يرى مذهب الخروج على الائمة الجور اذا ارتكب محرما بشرط القدرة فهذا قول لبعض اهل الرأي وقال به المعتزل والخوارج لكن لكن جماهير اهل السنة يرون انه لا يجوز الخروج على ائمة الجور ما ما قاموا ما اقاموا الصلاة وبقوا في دائرة الاسلام. اما اذا خرجوا من دائرة الاسلام وكفروا بالله عز وجل فالخروج عليهم هنا يشترط له شرطان. الشرط الاول ان يكون كفرهم ظاهرا وبينا ويكون كفرا بواحا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا ما اقاموا فيكم الصلاة. ففسر الكفر البواح بقوله ما اقام فيكم الصلاة في حديثه مالك قال حتى تروا كفرا بواحا. وفي حديث ام وفي حديث ابي هريرة وفي حديث ام سلمة ما اقاموا فيكم الصلاة. ففسر البواح باقامة الصلاة فاذا كان كفر ظاهر وبينا وكان بواحا ظاهرا فان هذا احد سبب هذا احد الاسباب للخروج عليهم الشرط الثاني ان يكون عند المسلمين قدرة في في في عزله واقامة حاكم مسلم يحكم بين المسلمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا عجز المسلمون ان ينصبوا خليفة يحكم بشرع الله عز وجل او لم يستطيعوا ان ينزعوا هذا الحاكم الا باراقة الدماء والفساد في الارض فانه لا يجوز الخروج علي والحالة هذه بل يجب عليهم ان يصبروا ولو كان الحاكم كافرا ولو كان الحاكم كافر غير مسلم ولا وتبقى طاعته فيما امر من الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ما عدا ذلك فانه لا طاعة له ولا بيعة له ما دام كافرا ما دام كافرا فانه لا طاعة له ولا بيعة له ولكن يبقى الناس تحت ولايته من باب دفع الفساد الذي سيحصل الذي سيحصل بالخروج على هذا الحاكم الكافر من اراقة دماءه وغيرها ولذلك كان الامام احمد لا يرى الخروج على ائمة على بعض حكام على بعضهم وابن عباس عندما قالوا بالقول بخلق قال فقال اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر لا تريق دماء المسلمين ولا شك ان الخروج على ائمة الجور والظلمة او على من تلبس بكفر غير بين وغير واضح ان الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة وفيه فتن وفيه وفيه فتن واسعة تراق فيه الدماء وتهتك فيه الاستار وتنتهك فيه الاعراض ومن قرأ التاريخ وسبره رأى ذلك واضحا بينا. فاول خروج وقع في هذه الامة عندما خرج عندما خرج الخارجون عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حتى قتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبحوه ذبحا رضي الله تعالى عنه وقطعوا يد زوجته عليها رضوان الله عز وجل ثم ما زال السيف قام بها الامة الى يومنا هذا والناس يقتل بعضهم بعضا ثم كان مع ذلك الخروج على يزيد معاوية عندما عندما خرج الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولا يسمى بذلك خارجيا ولا يسمى خارجا لان بيعة تيزيد لم تثبت ولم تقم وكان الاولى بالخلافة هو يزيد رضي الله هو لو كان اولى بالخلافة والحسين بن علي بن ابي طالب ولكن ولكن الحسين خدع الحسين غدر به وخاله من من من استدعاه الى الكوفة فقتلوه قتلهم الله عز وجل ولعن الله اقاتله ثم حصى فتنة ابن الاشعث وقتل في وقتل في في تلك المعركة الاف المسلمين بل بلغ المقتلة ما يقارب مئة الف مسلم بسبب هذا بسبب الخروج على ائمة الجور. فالواجب على المسلم ان يصبر وان يسمع ويطيع في طاعة الله عز وجل. وان لا والا والا ينصب نفسه لمثل هذه الفتن ولمثل هذه الامور التي حرمها الله عز وجل فان الصبر على ما فان الصبر على ائمة الجور خير مما يحصل من اراقة الدماء وسفك وسواء انتهاك الاعراض وما يحصل من فوضى وبلوى بسبب الخروج على ائمة الجور وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة وهو الذي عليه عامة اهل السنة انهم يرون الصبر على على جور الائمة وكما قال وسلم امرنا في حديث عباد الصامت والا ننازع الامر اهله وان نسمع ونطيع في يسرنا وفي منشطنا ومكرهنا هذا والواجب على المسلم ان يسمع ويطيع والا ينزع يدا من طاعة فان من نزع يدا من طاعة ومات مات ميتة مات ميتة الجاهلية مات ميتة جاهلية كما جاء في ابن عمر في صحيح مسلم وجاء ايضا من حديث ابن عباس في البخاري ان من مات من مات من مات مات ميتة جاءه لقاء جاء في حديث ابن عمر من نزع يدا من طاعة ومات فميتته ميتة جاهلية وجاء ابن عباس من فارق الجماعة قيد شبر ومات فميتته جاهلية اي انه مات على حال اهل الجاهلية وانه اتصل بصفة من صفات اهل الجاهلية. الناس بعد ذلك في حال الحكام وفي حال الامراء على طبقات منهم الجافي ومنهم الغالي منهم من يرى ان ائمة المسلمين ومرائهم انهم يطاعون في كل شيء خيرا ان كان او شرا وظلما كان او معروفا ولا يرى معصية وهذا لا شك انه من من الطغيان ومن الغلو الذي ذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله وسلم ويقابل هؤلاء اولئك الذين لا يرون طاعة ولاة الامور ابدا لا في معروف ولا في منكر ولا يرون لهم طاعة ابدا وهذا ايضا هذا غلو وافراط من هذا الجانب. واما اهل السنة فيرون طاعتهم فيما امر الله عز وجل ويرون طاعتهم. وقد جاء في حديث ابي طالب الذي في البخاري ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا اميرا على بعظ اصحابه فلما كانوا في الطريق حصل بينه وبينهم شيء من النزاع فغضب ذلك الامير وامر اتباعه ان يجمعوا حطبا وان يوقدوا نارا فلما جمعوا الحطب اوقدوا النار امرهم ان يدخلوا فيها. فتردد بعضهم وهم بعضهم الدخول لانهم اخذوا وجوب طاعة كالامين لان طاعة الامين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وسلم عندما رجعوا ولم يدخلوا في ذلك وقد رضي اميرهم بعد ذلك. قال لو دخلوها ما منها ابدا انما الطاعة انما الطاعة في المعروف. فاوامر الامراء تنقسم كما ذكرت اما اليوم بطاعة فيطاع او يأمر بمستحب او يأمر بمحرم فلا طاعة له او يأمر بمباح فالصحيح انه يطاع ما دام في دائرة ما دام في دائرة الاسلام بل لو كان في غير الاسلام وامر ما فيه مصلحة للمسلمين او ما فيه منفعة لعموم الامة فانه يطاع لاجل هذه لاجل هذه المصلحة. هذه بعض المسائل التي تتعلق بحكام بالحكام والامراء وطاعتهم. قال ما لم يأمروا بمعصية الله فانه لا طاعة لاحد في معصية الله تعالى. ومن ولي خلافك واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيفه وهذه طرق التولية ان اجتمع عليه الناس ولي الخلاء الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلوا بسيفه الاولى التنصيص ان ينص الخليفة على خليفة بعده الصورة الثانية ان يجتمع اهل العلم الحل والعقد ويبايعون احد المسلمين ويرضى الناس ويبايعونه فهو فينصب خليفة ايضا. الصورة الثالثة تغلب عليهم بسيفه وان يقهرهم بسلطانه فهذا يجب طاعته كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن بيعة عبد الملك بن مروان الحكم قال حتى ينتهي انظر الى اي شيء ينتهي الامر فلما استقر الامر لابن مروان واستقرت له الامور بايعه رضي الله تعالى عنه وامر بنيه جميعا ان يبايعوه وكان قبل ذاك في ستة اشهر لم يبايع لا ابن الزبير ولا ولا ابن مروان حتى تمت الامور لابن مروان ثم بعد ذلك بايعه رظي الله الله تعالى عنه فمن اجتمعت عليه الامة وغلب الناس بسلطان وسيفه فانه يبايع من باب درء من باب درء الدماء ومن باب حقن الدماء ودرء فساد الذي يحصل بعدم المبايعة وعدم السمع له والطاعة ومعنى البيعة هو ان يرى معنى البيعة ليس مع البيعة ان يعقي ان يضرب يده بيده وان يبايعه فهذه تقع على عموم المسلمين وانما البيعة هو ان يرى وجوب طاعته في المعروف ويرى ان له السمع والطاعة فيما امر له فيما امره من هذا معنى البيعة قال ولا وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ذكرنا ان هذا هو مذهب اهل السنة انه يحرم الخروج على ولاة امور المسلمين وان او لا يشق عصا المسلمين اذا اجتمعوا وان لا يفارق الجماعة فان من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. نقف على هذا المبحث ونتكلم باذن الله لا في الدرس القادم عن هجر اهل البدع وما يتعلق باحكامهم والله تعالى اعلم واحكامه وصلى الله وسلم على نبينا محمد