قال ايضا الا ان يأتم بمقيم الا ان يأتم بمقيم. متى يجوز للمسافر ان يتم الصلاة ومتى يلزمه الاتمام؟ قال فله قصر خاصة الا في احوال الحالة الاولى الحالة الاولى ان يأتم بمعنى ان يصلي المسافر خلف مقيم. وصلاة خلف المقيم يختلف الحال باختلاف الصاد. فقد يتفقان في النية والفعل. وقد يختلفان في النية ويتفقان في الفعل قد يختلفان في النية والفعل هذا حال المصلي هذا حال المسامع المقيم اما ان يتفقان في النية والفعل واما ان يتفقان في الفعل ويختلفان بالنية واما ان يختلفان في النية والفعل. اما الاتفاق في الفعل والنية او في نية العلم كان يصلي المسافر خلف المقيم صلاة الظهر وهو تصلي بنية الظهر فاتفقا في النية واتفقا ايضا في الفعل. فهنا الذي عليه عامة العلماء انه يصلي المسافر خلف المقيم اربعة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا صلى وحده قصر واذا صلى خلف الامام اتم وجاء ذاك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تلك السنة عندما سأله رجل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا صلينا دخلت الامام اتممنا. قال تلك السنة. قال تلك السنة. فهذا الذي عليه عامة العلماء ان المسافر اذا اتفقت في نيته وفعله خلف الامام فانه يصلي مثل صلاة ويتم ولا ولا يقصر. وخالف بعضهم في ذلك فجوزوا جوزوا للمسافر اذا صلى خلف المقيم اذا صلى خلف المقيم ان صلاته يصليها ركعتين وانه يفارقه فيما زاد على الركعتين على قول من يرى وجوب القصر كمذهب اهل الظاهر امذهب اهل الظاهر يرون ان من صلى خلف مقيم وهو مسافر ان له الاتمام ونقل عن بعض السلف لكن الذي عليه الائمة الاربعة انه اذا صلى المسافر خلف المقيم اتم اذا اتفقت الصلاة بالنية والفعل. جوز بعض والعلماء كسفيان وغير انه اذا دخل معه في الركعة في التشهد انه يصلي ركعتين يصلي ركعتين ولا يزيد بمعنى انه اذا اذا لم يدرك اذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة من الصلاة اي لم يدرك معه ركعة وانما ادركه بعد آآ بعد فوات الركعات كان يدركه في التشهد الاخير جودوا في هذه السورة ان يصلي المسافر ركعتين ولا يتم الصلاة لكن نقول عموم قوله آآ عموم قوله قول ابن عمر رضي الله تعالى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان تلك السنة لا لا يقتل في ذلك سواء ادركه في التشهد او ادركه في جزء او ادركه في ركعة من ركعات الصلاة. اذا الصحيفة هذه المسألة انه متى ما دخل المسافر خلف مقيم واتفقت نيته وفعله مع الامام فانه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر الحالة الثانية وهي ان تختلف النية ويختلف الفعل بمعنى ان الامام يصلي صلاة المغرب والمسافر يصلي صلاة العشاء فالنية مختلفة ايضا مختلفة. ففي هذه الحالة نقول الصحيح على لان المسألة فيها خلاف هل يجوز للمأموم ان يأتم؟ هل يتم بمن اختلفت نيته عنه؟ هناك من يمنع ويشترط وجوب وجوب ان تكون النية متفقة وانه متى ما اختلفت النية لا يجوز ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يخالفه في نيته لكن الصحيح نقول جواز ذلك جواز ذلك يجوز ان قال لي ولو اختلفت النية فاذا اختلفت النية والامام يصلي الامام يصلي ثلاثي المغرب والمأموم يصلي بنية العشاء جاز هل المأموم في هذه الحالة ان يفارقه في الركعة يصلي ركعتين ثم يفارقه او ينتظر حتى يسلم معه في الركعة لكن لا يقوم الى الى ثالثة ولا يقوم الى رابعة يجوز له ان يصلي معه بنية العشاء بنية العشاء ركعتين ولا يتم ولا يتم اما الحالة الثالثة وهي اذا وافقه بالصفة دون النية بمعنى ان الامام يصلي صلاة الظهر والمسافر يصلي صلاة العصر فان الصحيح اذا تشابهت اذا شابت الصفات فان الصحيح انه يتم ايضا ومع ذلك لو لو اه خالفه على قول بعض اهل العلم وصلى لاختلاف النية ركعتين فانه لا يؤمر باعادة لا يؤمر باعادة الصلاة انما يؤمر بها متى؟ اذا اتفقت الصفة واتفقت النية فانه في حكم صلاته فلا بد ان يوافقه هذا قال الا يتم الا ان يأتم لمقيم المسألة الثانية قال الحالة الثانية قال او لو او لم ينوي او لم ينوي القصر او لم ينوي القصر. بمعنى دخل المصلي في صلاته وهو لم ينوي ان يقصر صلاته. قالوا هنا يجب عليه الاتمام لان من شروطهم عند قصر الصلاة ان ينوي ان ينوي القصر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. هذا هو المشهور عند الحنابلة انه لابد ان ينوي القصف قبل تكبيرة الاحرام. والقول الثاني في المذهب ايضا ان انه يجوز له ان يقصر وان لم وان لم ينوي في ابتداء الصلاة. وهناك من يرى ان النية انه يشترط النية اذا كان اذا نوى السفر اذا كان ناوي السفر وناوي يترخص قبل الصلاة ثم كبر اريد الاتمام ثم قلبها قال يجوز له ذلك اذا كان نوى نوى السفر نوى الترخص بها السفر والصحيح في هذه المسألة ان نقول ليس هناك دليل صحيح على اشتراط على اشتراط النية عند عند قصد الصلاة بل مجرد ان يكون مسافرا يجوز له يجوز له قصر الصلاة حتى ولو دخل في الصلاة وهو ناوي الاتمام ثم ذكر في اثناء انه مسافر جاز له على الصحيح جاز على ان يقصر صلاتهم وهذا يكثر كثيرا فيكبر وهو يريد الاتمام. وفي الركعة بعد ان قرأ الفاتحة وركع الركعة الاولى ذكر ان انه مسافر على المذهب ماذا يلزمه؟ يلزمه الاتمام. وعلى على المذاهب الاخرى الذين يشترطون ان ينوي السفر ان ينوي نية السفر فقط اه ينوي الترخص وان لم ينوي في اثناء الصلاة قالوا له يجوز له قلبها الى مسافر ويقصر الصلاة والصحيح والصحيح انه له مطلقا اذا خرج مسافة اذا خرج مسافة قصر ان يقصر الصلاة ولو لم ينويها في اول الصلاة. قال او لم ينوي القصر او نسي صلاة فذكرها في فذكرها في سفر بمعنى اذا اذا اذا هذي الحالة الثالثة اذا كان مسافر وذكر انه نسي صلاة الظهر وذكرها بالحظر بمعنى اه نسي صلاة الظهر وهو في في بلده فلما سافر ذكر انه لم يصلي الظهر وقد ادرك وقت الظهر وهو مقيم. وخرج وقتها وهو مقيم. ثم ذكرها وهو مسافر نقول يلزم والحالة هذه ان يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وهذا قول عامة العلماء لان الصلاة وجبت عليه في ذمته وهو مقيم اقضيها كما وجبت. الحالة الثانية قال او ذكر صلاة سفر وهو مقيم. بمعنى عكس ذلك اه كان مسافرا ونسي صلاة الظهر في سفره. ثم رجع الى بلده وذكر انه ولم يصلي صلاة الظهر في السفر نقول هذه هنا المذهب يرى انه متى متى ما تعارض الحظر الحظر والسفر فانه يقدم جانب والاقامة يرون انه ايضا في الصورة هذه لا لا يقصر الصلاة. يعني شخص آآ سافر الى الى مكة ونسي صلاة الظهر في مكة ثم رجع للرياض وذكروا لم يصلي الظهر في مكة ماذا يلزمه؟ قالوا يلزم ان يصلي الظهر الان ويصلي لها اربع ركعات تغليبا لجانب الحظر والاقامة الحظر والاقامة والقول الثاني والقول الثاني وهو الصحيح ان من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر وقد مضى وقتها حتى خرج فانه يصليها صلاة مسافر لكن الصورة الاخرى لو انه نسي صلاة الظهر ولم يصاف وذكرها بعدما رجع الى بلده وهو في وقت صلاة الظهر يلزمه اجماعا ان يصليها صلاة حضر ان يصلي صلاة حظ بمعنى ان يصلي اربع ركعات او صلاة الظهر مع العصر ونوى التأخير تأخير العصر فوصل الى بلده وهو لم يصلي الضوء العصر نقول يلزمه ايضا اجماعا ان يصليها اربع ركعات ولا يقصر ولا يقصر الصلاة او نسي صلاة حظر فيذكرها في السفر او صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاتمام. قلنا الصحيح التفريق. ان نسي صلاة سفر في حضر في حظر ان نسي صار في ان نسي صلاة سفر اه وذكرها في حظر فانه يصليها صلاة سفر. وان نسي صلاة حظر في في نسي صلاة حضر وذكرها في السفر فانه يصليها صلاة حضر قال والمسافر ان يتم وللمسافر ان يتم على ما ذكرنا سابقا ان ان القصر ليس على الوجوب واراد بهذا آآ ان المسألة لا خلاف فهناك من يرى ان القصر على المسافر انه واجب ولا يجوز له ان ان ان يتم الصلاة ما دام مسافر ويرى ان صلاة المسافر ركعتين تماما غير غير نقص بما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة المسافر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. فابن عباس وعمر رضي الله عنه يرون ان صلاة المسافر هي هي ركعتان وليست اربع لكن نقول هي ركعتان اي هذا الذي فرظه النبي صلى الله عليه وسلم انها تصلي ركعتين لكونه مسافر لكن لو تم فانه فانه ترك الصدقة يتصدق الله بها عليهم وترك الرخصة التي رخص الله لهم فيها واتم فلا اثم عليه ولكنه يكون وقد خالف السنة فان كان اتمامه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رغبته هذه مما يعاوي به ويأثم به