المسألة الثالثة ذكرها هنا اي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة. والمدة التي اه يسمى المسافر فيها اه مسافرا او يبقى فيه او يبقى آآ او تبقى احكام السفر متعلقة به. بالاجماع بالاجماع ان المسلم اذا سافر وهو لم يقطع بايقاف ولم يحدد وقت فانه في حكم المسافر ولو بقي ابدا. بمعنى لو ان انسانا سجن وهو لا يدري متى يخرج وهو ينتظر متى يخرج نقول هو مسافر حتى يخرج من هذا السجن لانه لانه لا يدري متى يرجع او ان انسان حبس في مكان وهو بمجرد ان يفك من هذا الحبس خرج رجع الى بلده نقول ايضا كان يحبس بعدو او يحبس مثلا بجليد او بثلج او ما شابه ذلك ولا يدري متى يزول هذا المانع. فهذا بالاجماع انه متى متى ما زال عذره فانه سيرجع يكون في حكم الوسام. ولذلك قال ابن عباس اه رجل سأل عن هذا قال قال انت مسافر ولو بقيت عشر سنين ولو بقيت عشر سنين انك لك ان تقصر ولو بقيت عشر سنين وذاك باسناد صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ثبت عن جبل الصحابة انهم جلسوا مدة ستة اشهر وسنتين يقصرون الصلاة لانهم لم يعرفوا متى ينتهي وقتهم او يعودوا الى بلدهم. فهذا محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من جلس مدة لا يدري متى تنتهي. فانه في حكم المسافر الخلاف