الخلاف بمن علم مدة سيجلسها فهناك قولين في المسألة فمنهم من يرى او آآ منهم من يرى او هو من الجمهور ان من اراد ان يجلس اربعة ايام امن فانه في حكم من قطع باقامة اربعة ايام فانه في حكم المقيم ولا يترخص برخص السفر. وهناك من يرى ان اقصى مدة تحسب له ان فيها مسافر هي تسعة عشر يوما. فمن زاد على تسعة عشر يوما فهو في حكم فهو في حكم المقيم. والذين قالوا بان مدة السفر التي يترخص فيها المسافر هي اربعة ايام احتجوا بحديث علاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا يبقى المهاجر بعد نسك في ثلاث فقالوا هذا هذا آآ بيان آآ هذا فارق بين الاقامة وبين فسمى من مكث اكثر ثلاثة ايام انه في حكم في حكم ومن مكث اكثر من ثلاثة ايام فانه في حكم يقيم اي اربعة ايام. ومن مكث اقل من ذلك فلا يسمى في حكم المقيم لنهيه صلى الله عليه وسلم هاجر ان يمكث اكثر من ثلاثة ايام بعد بعد نسكه واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي آآ قصر اربعة ايام ثم سافر اي قصر في منى اربعة ايام ثم آآ الى ان رجع الى مكة فقصر اربعة ايام ثم سافر ثم قصر كذلك فقالوا هذه مدتي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى مكة حاجا صلى الله عليه وسلم واما الذين قالوا انه انه اذا جلس تسع اتى عشر يوما قصر الصلاة احتجوا بحديث بحديث ابن عباس وبحديث وحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهجاء بن عبدالله وانس بن مالك رضي الله تعالى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وفي مكة سبعة عشر يوما يقصر الصلاة عن انس جلس عشرة ايام طول الصلاة فقالوا اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة فيه هو تسعة عشر يوما فنقول اذا جلس تسعة عشر يوما فله القصد فان زاد فلا قصر فلا قصر له. وهذا هذا التسعة عشر يوم محل اتفاق بين الائمة الاربعة يعني الائمة يتفقون ان من جاء تسعة عشر انه ليس له ان يترخص برخص قص السفر واختلفوا فيما فيما اقل من ذلك. الجمهور يذهبون الى ان اكثر مدة هي اربعة ايام. وآآ الاحناف يرون ان مدة هي تسعة عشر يوما. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة التي يترخص بها المسافر رخص السفر الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عشرة ايام الى سبعة عشر يوم يقصر الصلاة جلس بتبوك تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ولم يقل انه اذا جلس اقل اكثر من ذلك انه لا يقصر وانما جلس ذلك وقصر ولو كان الزيادة عن ذلك لا تجيز القصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الرجل ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة حتى ولو علم كم يجلس. فالصحيح انه مسافر وله يترخص برخص السفر يكون مستوطنا ومقيما في هذا البلد. اما ما دام انه يرى نفسه مسافر حبسه لعمل او لتجارة او لشيء من ذلك انه متى ما فرغ منه رجع فانه يسمى مسافر