بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح فتح المجيد باب ما جاء في الرقى والتمائم اي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك؟ قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعته هذا الحديث في الصحيحين قوله عن ابي بشير فتح اوله وكسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اثم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال انه جاوز المئة قوله في بعض اسفاره قال الحافظ لم اقف لم اقف على تعيينه او لو فارسل رسولا هو زيد ابن حارثة وذلك الحارث ابن ابي اسامة في مسنده قال هو الحافظ قوله الا يبقين بالمثناة التحتية والقاف لوحتين وقلادة مرفوع على انه فاعل والوتر بفتحتين واحد واوتار القوس. وكان اهل الجاهلية اذا اخلوا اذا اخلوا لقاء الوتر ابدلوه بغير وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم انه يدفع عن الدابة العين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الترجمة باب ما جاء في الرقى والتمائم اي ما جاء فيها من النهي وسياق ما ورد في ذلك من النصوص والاثار المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى والرقى جمع رقية وهي القراءة مع النفث وقد قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فالرقى المنهية هي القائمة على الشرك او القائمة على الخرافة والبدعة واما التمائم فهي جمع تميمة وهو ما يعلق وسميت تميمة تفاؤلا من ممن يعلقها بحصول التمام له قد مر معنا في الحديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له معاملة له بنقيض قصده وهذا الحديث حديث ابي بشير الانصاري فرضي الله عنه فيه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامر وارساله الرسل وبعثه الدعاة لتخليص الناس من هذا من هذا الوباء العظيم والشر الجسيم بقطع التمائم وعدم ابقائها قطعها من ممن علقت عليه انسانا او دابة وايضا من قلبه بتعليمه بحرمتها ومنافاتها للايمان وقدحها في الاعتقاد فقوله في هذا الحديث كنا معه في بعض اسفاره فارسل رسولا فارسل رسولا فيه مشروعية هذا الامر ان ذلك امر مطلوب ان يبعث الرسل و الدعاة ولا سيما المناطق التي يكثر فيها الجهل وتنتشر فيها مثل هذه الامور. فاذا لم يرسل لهم من يعلمهم ويعمل على نزع هذه التمائم فانها تكثر فيهم وتنتشر لكن اذا ارسل الرسل وبعث الدعاة قل الشر وانحسر باذن الله سبحانه وتعالى قول السارح رحمه الله والوتر بفتحتين واحد اوتار القوس الوتر واحد اوتار القوس قال وكان اهل الجاهلية اذا اخلولق الوتر ابدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم انه يدفع من الدابة العين تخلونق اي بلي وصار قديما لا لا يصلح ان يستعمل في مثل النبل فكان اذا اخلونق استعملوه هذا الاستعمال استعمل اولا في النبل ويستعملونه كذلك في جدته في الات الله و والمعازف ثم اذا اخلولق وصار غير صالح لي هذا الاستعمال صار حرزا لهم فسبحان الله ما اعجبها من حال فالوتر اول امره يستعمل في الات اللهو تستعمل في الات الله و ثم اذا اصبح غير صالح استعمل واقيا للعين واقيا عن العين ودافعا للانسان وحافظا وهذا من اعجب الامور المبينة سفه هؤلاء في عقولهم كيف ان عقول هؤلاء بلغت من السفه هذا المبلغ فهذا الوتر في اول امر يستعمل الة لهو ثم اذا اصبح باليا قديما اصبح يستعمل واقيا من العين نعم قوله او قلادة الا ما نوى ان الراوي شك هل قال شيخه قلادة من او قال خلاف؟ من وتر نعم من وتر او قال قلادة واطلق ولم يقيد. ويؤيد الاول ويؤيد الاول اي قلادة من وتر. نعم. ما روي عن ما لك انه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر. الا في الوتر ولابي داوود ولا قلادة في غير شك قال البغاوي في شرح السنة داول مالك امره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على انه من اجل العين ذلك انهم كانوا يشدون تلك الاوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون انها تعصمهم من الافات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها واعلموا انها لا ترد من امر الله شيئا. قوله ويعلقون عليها العوذ. يعني تارة يكتفون القلادة من الوتر وتارة يضيفون اليها اشياء تعلق يسمونها عوظ اي اي تعيذ من علقها وتقيه مثل التولة مرت معنا والشيء من هذا القبيل يعلقونها ويزعمون انها تعيذ من علقها اي تقيه من العين وتحميه نعم قال ابو عبيد كانوا يقلدون الابل والاوتار. لان لا كانوا يقلدون الابل والاوتار. كانوا كانوا يقلدون الابل يقلدون الابل الاوتار لان لا تصيبها العين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها اعلاما لهم بان الاوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة ابن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا اتم الله له. رواه ابو داوود وهي ما علق من الخلائد خشية العين ونحوها لذلك قوله من تعلق تميمة فلاتم الله له فيه ما سبق الاشارة اليه المعاملة لهؤلاء بنقيض القصد فعلقت او علقوا التمائم من اجل التمام وحصول العافية والسلامة والوقاية فعملوا بنقيض القصد. قال فلا اتم الله له وهذا دعاء عليه بعدم التمام علق ليحصل له التمام فدعا عليه صلى الله عليه وسلم الا يحصل له التمام وهذا الحديث بعمومه يتناول كل معلق لتميمة في كل زمان. وليتنبه لذلك هذا هذا الحديث يتناول بعمومه كل معلق لتميمة في كل زمان فمن يعلق التميمة من يعلق التميمة في زماننا هذا تصيبه هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بالا يتم الله له بان لا يتم الله له لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فلا اتم الله له. علقها يريد منها تماما او حصول عافية او وقاية من عين او نحو ذلك فعمل بنقيض القصد قال فلا اتم الله له. نعم قال قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم شرك رواه احمد وابو داوود قال وفيه قصة ولفظ ولفظ ابي داوود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود ان عبد الله راى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط الرقية لي فيه؟ قالت فاخذه ثم قطعه قالت فاخذه ثم قطعه ثم قال انتم ال عبدالله لاغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان والتمائم والتولة شرك. وقلت لقد كانت عيني تقذف. وكنت اختلف الى فلان يهودي. فاذا رأى فاذا اه سكنت وقال عبدالله انما ذلك عمل الشيء انما ذلك عمل الشيطان. كان يخنسها بيده. فاذا رقى كف عنها انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي البأس اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. شفاء شفاء ان لا يغادر سقما وابن حبان والحاكم وقال صحيح واقره الذهبي. الحديث المرفوع الى من النبي عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والتولة شرك وهو الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الدعوة اذهب البأس رب الناس الى اخره هذي ايظا ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. اما هذه القصة فليست ثابتة وفيها ايضا نكارة في متنها نكارة لانه بعيد كل البعد ان تذهب زوجة الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود الى يهودي ليقرأ عليها واي شيء عند اه اليهود فهذا بعيد المتن فيه نكارة والسند ايضا السند في علة فيه من هو مبهم فالحديث فالقصة ليست ثابتة من حيث الاسناد وايضا من كرة من حيث المتن. قال الوالد حفظه الله تعالى ففي شرحه لسنن ابي داوود قال الحديث لا اشكال فيه. يعني قوله ان الرقى والتمائم والتولة شرك لكن القصة فيها شيء من الغرابة وهي الذهاب الى اليهود فذلك من اغرب الغرائب وبماذا يرقيها اليهودي فاليهود لا خير فيهم والظاهر عدم ثبوت هذه القصة واما الحديث المرفوع فهو صحيح وكذلك الدعاء ثابت. اي قول النبي عليه الصلاة والسلام اذهب البأس انتهى كلام الوالد حفظه الله نعم قوله ان الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. واما اذا لم يذكر فيها الناس اسماء الله وصفاته واياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز او مستحب. هذا فيه ان تركيا فيها تفصيل ان الرقية فيها تفصيل ان كانت من القرآن والذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها لا بأس بالرقية واما اذا كانت بالالفاظ الشركية او الكلمات المبتدعة او الطلاسم او التعلقات الباطلة او نحو ذلك فهي محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا فقوله اعرضوا علي رقاكم يدل على ان المسألة فيها تفصيل وان من الرقى ما هو مباح ومنها ما هو غير مباح بل محرم نعم قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد وكذا رخص في الرقى من غيره كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية وقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب احاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وامر بها واجازها فاذا كانت بالقرآن وباسماء الله تعالى فهي مباحة او مأمور بها. قوله ورقي رقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقى غيره صلى الله عليه وسلم ورقي رقاه جبريل عليه السلام نعم وانما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فان فانه ربما كان كفرا او قولا يدخله الشرك قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وانها تدفع عنهم الافات ويعتقدون ان ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطاب وقال شيخ الاسلام كل اسم مجهول فليس لاحد ان يرقي به فضلا على فظلا عنان يدعو به ولو عرف ولو عرف معناه لانه يكره الدعاء بغير العربية وانما يرخص لمن لا ايحسن العربية فاما جعل الالفاظ الاعجمية شعارا فليس من دين الاسلام نعم وقال السيوطي واجمع العلماء على جواز هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الاسلام في الدعاء تفصيل حسن من حيث الدعاء باللسان العربي وهل يجوز الدعاء؟ باللسان الاعجمي الاصل ان يحرص الاعجمي على التعلم تعلم الدعوات المأثورة وجوامع الكلم يحفظ شيئا منها كما هي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو شيئا قليلا يحفظه ويكثر من الدعاء به ودعوات النبي عليه الصلاة والسلام جمعت الخير كله وهي في الوقت نفسه سالمة ومعصومة لا خطأ فيها ولا زلل فيحرص على ان يحفظ ولو شيئا قليلا من الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. عند الحاجة اذا عرظت له حاجة ولم يتهيأ له الا ان يسأل بلسانه وبلهجته فلا حرج عليه في ذلك نعم وقال السيوطي واجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط ان يكون بكلام الله وباسمائه وصفاته لسان العربي وبما يعرف معناه وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى قوله والتمائم قال المصنف شيء يعلق على الاولاد عن العين وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق باعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. وهذا منهي عنه لانه لا دافع الا الله ولا يطلب دفع المؤذيات لا بالله وباسمائه وصفاته قال المصنف لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص في ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. اعلموا التميمة اذا كانت من القرآن اذا كان المعلق ايات من القرآن اية الكرسي او المعوذتين او سورة الاخلاص او نحو ذلك فهذا اختلف فيه السلف هل هو جائز او غير جائز والصحيح المنع من ذلك لامور عديدة ذكرها اهل العلم منها عموم الادلة عموم الادلة بالمنع من التعليق قال من تعلق تميمة فعموم الادلة تقضي بالمنع وان كان المعلق من القرآن الكريم الامر الثاني ان في ذلك تعريضا للقرآن لان يمتهن عريظا للقرآن لان يمتهن والامر الثالث ان النصوص جاءت بالقراءة والنفس لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التعليق تعليقها من القرآن ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ودل الامة عليه. والذي جاء عنه في هذا الباب الرقية دون التعليق لا امرا بها ولا فعلا ولا تقريرا فالصحيح ان التميمة لا تعلق حتى وان كانت من القرآن وامر الرابع ايضا ذكره اهل العلم ان هذا ذريعة ذريعة لتعليق ما ليس بقرآن او ان يمزج بالقرآن غيره وهذا واقع هذا واقع يعني بعض التمائم التي فتحت وجد فعلا كتب فيها ايات ولكن كتب بينها اسماء شياطين وبينها صلبان او وضع القدر والعياذ بالله وهذا يصنعه الساحر او الدجال او المشعوذ تقربا بهذا الامتهان للقرآن للشياطين لمعاونته ثم يعلق من يعلق هذه التميمة وهي على هذه الصفة والعياذ بالله ويقول ليس فيها الا القرآن والواقع انه فيها قرآن امتهن امتهن ممن صنع له تلك التميمة تقربا بهذا الامتهان للقرآن للشياطين في تعليقها من القرآن ذريعة لمثل هذه الاعمال والصنائع الباطلة المحرمة نعم اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته فقال كيف يجوز ذلك وهو قبل وهو قول عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال ابو جعفر الباقر احمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي هي التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين منهم اصحاب ابن مسعود واحمد في رواية ان اختيارها كثير من اصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الاول عموم النوم قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة ثلاثة تظهر للمتأمل الاول عموم النهي ولا مخصص للعموم الثاني سد الذريعة فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك. الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهن او المعلق بحمله معه او في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين وبذلك غربة الاسلام خصوصا ان عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ عليها والاقبال اليها بالقلب والوجه وصرف جل وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وانواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها من دونه. كما قال الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ما لا ينفع ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير ولا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن اكثر من ان تحصر قوله والتولة شرك قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون انه المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما قال في صحيح ابن كما؟ كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا ابا عبدالرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن الى ازواجهن. قال الحافظ بكسر مثناه وفتح الواو واللام مخففا. شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من من السحر والله اعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. ورواه ابو داوود والحاكم وعبدالله ابن عكيم هو بضم المهملة مصغرة ويكنى ابا معبد الجهني الكوفي قال البخاري ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال ابو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المداين في حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره انه مات في ولاية الحجاج قوله من تعلق شيئا وكل اليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما اي وكله الله الى ذلك الشيء الذي وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله هذه فائدة مهمة يتنبه لها وهي رحمه الله التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما التعلق بالقلب التفات القلب اعتمادا على هذا المعلق وبالفعل بتعليق تلك التعاويذ والحروز في العضد او في العنق او في اليد او نحو ذلك ويكون بهما وهو الغالب الغالب على من يعلق هذه التعاليق يجتمع فيه تعليقها على موضع من بدنه وتعلق القلب بذلك المعلق والتفاته اليه في حصول العافية او الوقاية من المرض او العين او نحو ذلك. نعم فمن تعلق بالله وانزل حوائجه به والتجأ اليه وفوض امره اليه كفاه وقرب اليه كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره او سكن الى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله الى ذلك وخذله وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الامام احمد قال حدثنا هاشم قاسم قال حدثنا ابو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب من منبه وهو يطوف بالبيت وقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقامي هذا واوجز. قال نعم اوحى الله تبارك وتعالى الى داوود يا داوود اما وعزتي اما اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك. اعرف اعرف ذلك من نيته السماوات السبع ومن فيهن ولا رضون السبع من فيهن الا جعلت له الا جعلت له من بينهن مخرجا اما عزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عباد من مخلوق دوني. اعرف ذلك مني اعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماء من يده واسخت الارض من تحت قدميه ثم لا ابالي باي اوديتها هلكت. نعم المعنى حق لا ريب فيه من كادته السماوات والارض ومن فيهن وتوكل على الله كفاه الله وجعل له من كل شدة عافية وسلامة ومن كل بلاء مخرج فالامر بيد الله وهو القائل سبحانه اليس الله بكاف عبده وهو القائل جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن رويفا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة بك واخبر الناس ان من عقد لحيته من عقد لحيته او لحيته لحيته او تقلد وترا او استنجى دابة او عظم فان محمدا بريء منه الحديث رواه الامام احمد عن يحيى ابن اسحاق ابن موسى الاشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش ابن عباس عن شيم ابن بيتان قال حدثنا رويف ابن ثابت قال كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل اخيه على ان يعطيه على ان يعطيه النصف مما يعطيه. على ان يعطيه النصف ليعطيه على ان يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى ان احدنا ليصير له النصل والريش وللاخر قدح ثم قال لي ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم رواه احمد عن يحيى ابن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش ابن عباس ان شويب ابن ان اخبره انه سمع شيبان القطباني الحديث ابن لهيئة فيه مقال وفي الاسناد الثاني شيبان القطباني قيل فيه مجهول وبقية وبقية رجال وبقية رجال ثقات قوله لعل الحياة ستقول بك فيه علم من اعلام النبوة فان رويفا طالت حياته الى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من برقة فمات الجرأة من اعمال مصر اميرا عليها وهو من الانصار وقيل مات سنة وقيل مات سنة ثلاث وخمسين قوله فاخبر الناس دليل على وجوب اخبار الناس وليس هذا مختصا برويفة بل بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ثم يحتاج اليه الناس وجب اعلامهم به فان اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قال ابو زرعة في شرح في شرحه قاله ابو زرعة في شرح سنن ابي داود قوله ان من عقد لحيته هذا الحديث نظير الحديث الذي مر معنا في صدر هذه الترجمة فارسل رسولا هنا قال لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس فهذا الامر امر التعليق امر خطير جدا ومضرته على الناس مضرة خطيرة جدا فيحتاج المقام ان ان يعتنى بتعليم الناس وارسال الرسل والدعاة لبيان خطورة هذا الامر والعمل على نزعه وان هذا الامر يسري وينتشر في الناس وكل منطقة ينتشر فيها الجهل تنتشر فيها هذه التعاليق انتشار النار في الهشيم ويستغل جهل الناس يستغل من جهة جهل الناس بدينهم ومن جهة اخرى حاجتهم ما يصيب من امراض او شدائد او حاجات او نحو ذلك يوهمون ان هذه التعاليق نافعة و تروى لهم الحكايات القصص بان فلان جرب وفلان انتفع الى اخر ذلك ينخدع العوام وتنتشر فيهم الضلالة والخرافة نعم قوله ان من عقد لحيته بكسر بكسر اللام لا غير وجمع لحي لحى والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري قال الخطابي اما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين احدهما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك في زي بعض عاجم يفتنونها ويعقدونها. قال ابو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما ان معناه معالجة الشعر لا قد يتعقد ويتجعد وذلك من فعل اهل التأنيث قال ابو زرعة من العراقي والاولى حفله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد ابن الربيع وفيه ان من عقد في الصلاة قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على ان فعله في الصلاة اشد من فعله من فعله خارجها قوله او تقلدا وترى اي جعله قلادة في عنقه او عنق دابته وفي رواية محمد ابن الربيع او تقلد وترا يريد نميمة فاذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق بالاموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها الا رب الارض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الايات المحكمات قوله او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. قال النووي اي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنوي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود هذا تنبيه من المصنف على وجه النصح والبيان ان النووي رحمه الله تعالى يقع في شروحاته مثل شرحه لصحيح مسلم او غيره من الشرحات يقع في شيء من التأويلات المخالفة منهج السلف رحمهم الله تعالى نبه على ذلك على وجه النصح وختم بالدعاء له بالمغفرة قال فيغفر الله له تعالى نعم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن وعليه بهما كما هو ظاهر ومذهب مذهب احمد لما روى ابن خزيمة والدار قطني عن عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد ابن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعتل رقبة رواه وكيع هذا عند اهل العلم له حكم الرفع لان مثل هذا لا يقال بالرأي ويكون ويكون هذا مرسلا لان سعيدا تابعي وفي فظ قطع التمائم لانها شرك ووكيع وابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة الامام صاحب تصانيف منهما الجامع وغيره روى عنه الامام احمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومئة قال المصنف رحمه الله قول وكيع رحمه الله تعالى من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة من قطع تميمة من انسان كان كعدل اه كان كعدل رقبة اي عتق رقبة وهذا من فقه السلف هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى وحسن فهمهم وعظمي ايضا عنايتهم بامر الاعتقاد رحمهم الله تعالى وقطع التميمة فيه تخليص للمرء من الشرك واما عتق رقبته ففيه تخليص له من الرق في تخليص له من الرق وتخليص المرء من الشرك اولى من تخليصه من الرق لان الشرك يضره في الاخرة والرق لا يضره والرق لا يظره فهذا من فقه السلف وهو ايظا من جهة اخرى حث على العناية بهذا الامر. اذا علم المرء ان تخليص الانسان من تميمة افظل من عتق رقبة يعتني جأتني بهذا الامر لان من ينظر في تسوف الشريعة للعتق وحث النصوص عليه والترغيب فيه وتجد الانسان يرغب لو انه تيسر لها عتق رقبة رقبتين ثلاث ليفوز بذلك الاجر فهذا التنبيه منه رحمه الله تعالى فيه الحث على العناية بهذا الامر والعمل على تخليص الناس ممن وقعوا في هذه ضلالة وتلبسوا بهذه الخرافة ان يعمل على تخليص من ذلك بقطع تلك التعاليق ومن يكون ناصحا مجتهدا لبقا في حسن البيان فانه يحصل على يديه قطعا لتمائم كثيرة. في زماننا هذا كثير من الاخيار والافاضل في اللقاء الواحد ربما المئات من التمائم يتخلص منها الناس وغالب الناس لبس عليهم فاذا بين لهم الحق البين فان مثل هذه الخرافات باذن الله سبحانه وتعالى تزول قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي نعم وابراهيم هو الامام ابراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى ابا عمران ثقة من كبار الفقهاء قال المزني دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة ست مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة او نحوها قوله كان كانوا يكرهون التمائم الى اخره مراده مراده بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والاسود وابي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم سويد بن غفلة وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره قوله هذه الصيغة يستعملها ابراهيم اي النخعي في حكاية اقوالهم اي اقوال اصحاب ابن مسعود يقول كانوا يكرهون كانوا يقولون كانوا كذا يقصد اصحاب ابن مسعود قال المصنف رحمه الله كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه الترجمة نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة وزيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه