بما متى يسمى متى يسمى المسافر مسافرا؟ هل يعتبر ذلك؟ هل المعتبر بذلك هو المسافة؟ او المعتبر في ذلك الزمان او المعتبر في ذلك العرف. ذهب شيخ الاسلام وغيره اهل العلم الى ان العبرة في ذلك هو العرف دون المسافة لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو قول ابن عمر ابن عباس ولا يعرف لهما مخالف ان من خرج مسافة اربعة برد قصر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج مسافة اقل من ذلك وقصر الصلاة. ما جاء في صحيح مسلم عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة قال وقصر الصلاة نقول هذا الحديث هذا الحديث روي بالمعنى والحديث في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن انس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة اربع ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. فالراوي روى فقال خرج مسافة اميال فجعل صلاته في ذي الحليفة ان مسافة اربعة مئة وثلاثة اميال فقصر فيها الصلاة. او يجاب على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الترخص برخص السفر بعدما خرج مسافة ثلاثة اميال. اما ان غايته ثلاث اميال فليس بصحيح. والنبي لم يخرج كان يذهب الى قبا ويذهب الى قريبا من ذلك من العوالي ولم يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا القول بانه يقصد خرج ثلاث اميال خارج البنيان هو قول ضعيف مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء في العلم قصر في ثلاثين ميلا فلعله رأى ذلك سفرا ارضا له في الغابة كان يقصر فيها الصلاة رضي الله تعالى عنه او كانت في الجرف كان يقصد بها الصلاة لكن المحفوظ عن ابن عمر انه قال من خرج مسافة اربعة برد قصر الصلاة وكذلك قال ابن عباس اذا خرج الى من مكة الى عسفان او الى جدة او الى الطائف قصر الصلاة فهذا يدل على ان من خرج هذه المسافة جاز له ان يترخص برخص برخص السفر وهي انه يمسح بداريها يصلي على دابته وكذلك يقصر الرباعية الى ركعتين