المسألة الاولى مسألة قوله مسافة ستة عشر فرسخا. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة متعلق بالمسافة ومنهم من يقول انه متعلق بالزمان ومنهم من يقول متعلق بالعرف هذه اقوال اهل العلم في مسألات السفر فمنهم من يرى ان السفر اذا متعلق بالمسافة بمعنى اذا خرج مسافة معينة قصر الصلاة ومنهم من ينظر الى السفر انه متعلق بالزمان. فلا بد ان يسافر مسافة مسيرة ثلاث ايام بلياليها حتى يسمى مسافر ومن اهل العلم من يرى ان السفر قد اطلقه الله عز وجل في كتاب فقال واذا اذا ضربتم في الارض ولم يحده بمسافة ولا زمان وانما المرد في ذلك الى العرف الى العرف لكن الصحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من خرج من مكة الى عسفان قصر الصلاة وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال من خرج اربعة برد قصر الصلاة ايضا ولا شك ان هذه المسافة من قطعها يحتاج الى يومين قاصدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تساف مسيرة يوما وليلة الا مع الا مع ذي محرم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة اليوم والليلة سماها مسافة تو سماها سفرا لنهيه صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تسافر هذه المسافة مع غير مع غير محرم. فافاد هذا ان القول الصحيح هذا المسوى الذي عليه جمهور اهل العلم ان العبرة في اه ما يسمى سفر هو من خرج في مسافة ستة عشر فرسخا من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فان له ان يقصر ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خرج في ثلاثين ميلا وقصر الصلاة ايضا وجاء هناك قول اخر قول رابع ايضا ان اقل اقل ذلك من خرج خارج البنيان مسافة ثلاثة اميال وهذا القول آآ آآ قول ضعيف لان هذا لا يسمى سفرا على الصحيح فالقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان السفر ان الذي يسمى سفر هو من خرج مسافة ستة عشر فرسخا فاذا المسلم هذه المسافة وهي ما يقارب الان ثمانين كيلو الى ثمانية وثمانين كيلو اذا خرج المسلم هذه المسافة قصر الصلاة الصلاة وجاز له ان يترخص برخص السفر برخص السفر. وهذا من هذا من جهة ما يتعلق بالمسافة