ثم قيد هذا الترخص بشرط وهو اذا كان سفره مباحا اذا كان سفره مباحا. ولا شك ان من خرج في سفر مباح او في سفر في طاعة او فيما يرضي الله عز وجل ان له القصر لان العلم من يرى ان القصد لا يكون الا من خرج خرج مجاهدا او او او حاجا وانه لا يقصر غير من خرج في هذا المقصد. وهذا قال به بعض السلف وهناك من يرى انه لابد ان يخرج في سبيل الله عز وجل حتى يترخص برخص السفر والجمهور يرون ان له ان يترخص اذا خرج في سفر مباح ليس به معصية وبهذا قال جمهور الفقهاء انه يترخص برخص السفر اذا خرج في طاعة الله عز وجل او في امر مباح اما اذا خرج في معصية الله عز وجل قالوا ليس له ان يترخص برخص السفر. وذهب اهل الرأي وبعض اهل العلم الى انه الى انه يقصر ولو خرج في معصية الله عز وجل. والذين قالوا بالمنع عللوا ذلك انه لا يعان على معصية الله عز وجل فهذه معصية ولا يعان على معصية الله عز وجل بهذه الرخص لان الرخص الرخص هي صدقة تصدق الله بها علينا ولا الفاجر والفاسق على معصيته بهذه الرخص ولا تستحل الرخص لاجل معصية الله عز وجل اما الذين قالوا بالجواز وقالوا يجوز للمسافر ولو كان سفره الى معصية ان يترخص برخص السفر عللوا ذلك ان فرض صلاة المسافر هي ان صلاة المسافر هي ركعتان وليست اربع ركعات