ومن فاتته صلاة العيد فله قظاؤها اه بان يصليها ركعتين ويسلم ويكون قد صلى العيد قظاء فلا حرج في ذلك سواء صلاها جماعة او او لوحده فان صلاة العيد اذا فاتت تقضى على الصحيح