الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. لا نافية ويحتمل انها للنهي وهو اظهر المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. الاية قال المفسرون ان الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والامة تبع له في ذلك. ثم انه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي اسس من اول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجمعا كلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للاسلام واهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسجد قباء كعمرة وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا اه وقد صرح ان المسجد المذكور في الاية هو مسجد قباء جماعة من السلف. منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم قلت ويؤيده قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا الاية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال تمارا رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا صحيح ولا منافاة بين الاية والحديث لانه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى من اول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي اسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. فلهذه الامور نهى الله وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى غزوة تبوك فاسألوه ان يصلي فيه وانهم انما بنوه للضعفاء واهل العلة في الليلة الشافية. فقال انا على سفر ولكن اذا رجعنا ان شاء الله فلما قفل عليه السلام راجعا الى المدينة ولم يبقى بينه وبينها الا يوم او بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث اليه فهدمه قبل قدومه الى المدينة ووجه مناسبة الاية للترجمة ان المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. كما ان هذا المسجد لما اعد للمعصية صار محل غضب لاجل ذلك. فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح. ويؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عقب الترجمة التي قبلها وهي في النهي عن الذبح لغير الله. والذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى فيه تعظيم لذلك المكان وتلك البقعة وهو ايضا بريئة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله والشريعة جاءت بالتحذير من الشرك ومن كل ذريعة تفظي اليه او وسيلة ان تؤدي الى الوقوع فيه. ومن ذلكم الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله اضافة الى ما في ذلك من المعاونة والتأييد لي اهل الباطل في مواطن باطلهم واماكن عبادتهم او اعيادهم او مواطن تقربهم فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك كله قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستدل في الاية الكريمة لا تقم فيه ابدا. هذا موضع الشاهد لا تقم فيه ابدا. ولا علق بالصلاة في المسجد الذي بناه جماعة من المنافقين لاغراض خبيثة ومقاصد سيئة جاء تبيانها في قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه اربعة اهداف بني هذا المسجد لاجلها. واسس لاجلها. الامر الاول اخذوه ضرارا. يعني لم يتخذ للخير ولجمع كلمة المسلمين واجتماع فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى. وانما اتخذوه للمضارة. والامر الثاني ان هذا المسجد ليس قائما على وكل عمل لا يقوم على الامام فهو ضلال وتباب فهو قائم على الكفر بالله سبحانه وتعالى والذين اسسوا هذا المسجد جماعة من المنافقين الذين كانوا يظهرون الايمان ويبطنون الكفر بالله سبحانه. والامر الثالث الذي لاجله اسسوا ذلك مسجد التفريق بين المؤمنين ونشر العداوات وايجاد الفتن قال تعالى وتفريقا بين المؤمنين امر الرابع ارصادا لمن حارب الله ورسوله. وذلك ان بناء هذا المسجد كان من ورائه رجل يقال له ابو عمرو الراهب كان من كبار الخزرج تنصر في الجاهلية وترهب وعظم شأن في قومه لكنه جاء الاسلام شرف المدينة وظهرت قوة المسلمين فسرق هذا الرجل الذي كان معظما في قومه ووجد ان مكانته بدأت تذهب. فامتلأ حقدا وغيظا. ولما نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة بدر ذهب الى كفار قريش في مكة وحرضهم على المجيء ثانية للقتال. واللبهم على المسلمين حتى وقعت غزوة احد وكان من وراء تلك الغزوة. ثم في اخر امره لاذ فارا الى ارض الروم وكتب الى من المنافقين بان سنأتي بجيش للقضاء على المسلمين وطلب منهم بناء هذا المسجد. حتى يكون مكانا لهؤلاء. ارصادا لمن حارب الله اه ورسوله. وينظر قصة هذا الرجل في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الاية الكريمة. وبين السارح رحمه الله وجه المناسبة من ايراد هذه تأتي في الترجمة مع ان الاية في الصلاة والباب في الذبح. فقال رحمه الله وجه مناسبة الاية ترجمة ان المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها كما ان هذا المسجد لما اعد للمعصية صار محل غضب لاجل ذلك. فلا تجوز الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة فيه لله. قال وهذا قياس صحيح. اذا كان المسجد الذي اعد المعصية لم يعد للطاعة ها لا تجوز الصلاة فيه لله تبارك وتعالى فكذلك المحل الذي اعد للشرك والذبح لغير الله لا يجوز للمرء ان يذبح فيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا. روى الامام احمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم ابن ساعدة الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في مسجد قباء فقال ان الله وقد احسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم هذا فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله نعلم شيئا الا انه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون ادبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي في رواية عن جابر وانس هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن ابي حاتم والظهر قطني والحاكم. قوله والله يحب قال ابو العارية ان الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه اثبات صفة المحبة لله خلافا للاشاعرة ونحوهم. والاية بعمومها تتناول الامرين. يحب المتطهرين طهارة من الذنوب وايضا الطهارة من الحدث بنوعيه الاكبر هو الاصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه سلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده وعلى شرطهما قوله عن ثابت بن الضحاك اي ابن خليفة الاشهلي صحابي مشهور روى عنه ابو قلابة وغيره مات سنة اربع وستين قوله ببوانه بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في اسفل مكة دون يلملم. قال ابو السعادات هظبة من وراء ينبع. والثاني هو الاقرم والله اعلم. هو موظع يعرف بهذا الاسم الى زماننا هذا. نعم. قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من بالنذر اذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله فهل كان فيها عيد من قال شيخ الاسلام رحمه الله العيد اسم لما يعوده من الاجتماع العام على وجه قوله ولو بعد زواله. قوله ولو قول المصنف ولو بعد زواله يعني زوال الوثن هذا مستفاد من الحديث لانه قال هل كان فيها؟ هل كان فيها وثن فهذا يشمل اه وجود الوثن او كون المكان كان فيه وثن ثم زال. فتكون البقعة بقعة عرفت قصد غير الله فيها والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى فيها فتبقى ذريعة الشرك قائمة والتعظيم لتلك البقعة التي اتخذت اه مكانا التقرب لغير الله سبحانه وتعالى نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك ونحو ذلك لذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية. فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم فطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم العيد شهدت العيد يعني لاجتماع اجتماع العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعيد يطلق ويراد به اه الاجتماع والاعمال ويطلق ويراد بها الزمان ويطلق يراد به المكان. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. استفصال المفتي لان الرجل لما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاة بنذره استفصل عليه الصلاة والسلام عن المكان الذي ان يذبح ابلا فيه. قال هل فيه وثن من اوثان الجاهلية؟ هل فيه عيد من اعياده هذا استفصال استفصال ينبني عليه الحكم. فيؤخذ من ذلك استفصال المفتي اذا كان السؤال يحتاج في الاجابة اليه الى استفصال ومعرفة امور اخرى او حيثيات اخرى فان على المفتي في مثل هذا المقام ان يستفصل من السائل او من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى قلت وفيه سد الذريعة وترك كبهت المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك. قال وفيه سد الذريعة اي ذريعة الشرك. لان ان قال قائل لم اقصد الا التقرب الى الله. لم اقصد الشرك ولم اقصد تعظيم هذه البقعة يقال وان كان فان عملك هذا لا يجوز لان هذا وسيلة الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى كما انها جاءت بالمنع من الشرك فانها ايضا جاءت بالمنع من كل وسيلة تفضي اليه نعم. قوله فاوفي بنذرك هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه وقوله وترك مشابهة المشركين وترك مشابهة المشركين اي ولو في الصورة العمل الظاهر. حتى وان كان في سورة العمل الظاهر فان لم يقصد فالباطن فانه ليس له ان يوافق المشركين في اه اعمالهم او اعيادهم او رؤوسهم او غير ذلك. حتى ولو في صورة العمل الظاهر ليس له ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فاوفي بنذرك. هذا يدل على ان الذبح لله اي في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره او في محل اعيادهم معصية. لان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم. فيكون سبب الامر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فاوفي بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم او بها وثن من اوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره قاله شيخ الاسلام قوله رحمه الله تعالى وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم يدل على ان الوصف سبب الحكم الوصف هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ هذا هو الوصف وصف المكان. فالوصف هو سبب هم لما قالوا لا ليس في وثن من اوثان الجاهلية وليس فيه عيد من اعياد الجاهلية قال فاوفي بنذرك. فاوفي بنذرك. فعقب على الوصف بالحكم عقب فاوفي بنذرك. فدل ذلك على ان الوصف سبب للحكم. والا لم يكن لذلك الاستفصال اي معنى. اذا كان لا تأثير له في الحكم لا يكون لذلك الاستفصال اي معنى نعم. قال رحمه الله تعالى قوله انه لا وفاء لنذر في معصية الله. دليل على ان هذا نذر معصية. لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء. نعم. النذر بان في مكان يعبد فيه غير الله يعد نذر معصية ولهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه انما اراد ان يذبح لله لكنه لما كانت البقعة بقعة معظمة يذبح فيها لغير الله ان الوفاء بنذر مثل هذا يعد نذر معصية لا وفاء فيه. ولهذا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم قال رحمه الله تعالى واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد احدهم ما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا نذر في معصيتي لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق الثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه انه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. قوله ولا في ما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اظاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريظي فلله علي ان اعتق ان اعتق عبد فلان ونحو ذلك. فاما اذا التزم في الذمة شيء شيء بان قال ان شفى الله لله علي ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. مثل ذلك قصة المرأة آآ زوجة الراعي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقة فعدا قوم على عليه فقتلوه وساقوا الابل والمرأة والقصة معروفة في السيرة فكان اول من نذر بهم سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وصاح منذرا بصنيع هؤلاء ثم انطلق على اثرهم. وكان عمره في ذلك الوقت عشرين سنة رضي الله عنه وارضاه وانطلق في اثرهم على قدميه وكان عداء سريع العدو والجري. فلما وصلهم كان يرميهم. وكان راميا ثم اذا رجعوا اليه فر ولا يستطيعون ان يدركوه لسرعة جريه. ثم اذا مشوا لحقهم وبدأ يضربهم وشاغلهم في ذلك حتى فروا وتركوا الابل دعاء رضي الله عنه وارضاه بالابل الشاهد ان امرأة الراعية اي نذرت ان تذبح آآ ناقة من تلك الابل وهي الناقة التي كانت عليها نذرت ان تذبحها. فلما رجعت قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها. لا نذر لابن ادم فيما لا يملك لانها لا تملكها هي. هي زوجة الراعي والابن ليست له ها فنذرت ان نجاها الله سبحانه وتعالى ان تذبح تلك الناقة التي كانت عليها فقال لها بئس ما جزيتيها وقال لها لا لا نذر بابن ادم فيما لا يملك لانها نذرت آآ ان نجاها الله ان تذبح تلك الناقة وهي لا تملكها فلا نذر لابن ادم فيما لا يملك. وانما النذر فيما يملكه ابن ادم. اما ان يقول نجاني الله تصدقت مثلا ببيت فلان او بسيارة فلان او اعتقت عبد فلان او نحو ذلك كل ذلك من النذر فيما لا يملكه ابن ادم نعم. قال رحمه الله تعالى قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم وابو داود اسمه سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد الاسدي السجستاني صاحب الامام صاحب الامام احمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة امام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين. رحمه الله تعالى امين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اشكرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا