فما حكم صلاة من صلى بلباس حرير تقترب عند منهم من قال من صلى بلباس حرير فصلاته باطلة فصلاته باطلة لانه لا تجتمع طاعة مع معصية ولا والى دخلت المعاصي على الطاعة افسدتها فقالوا اذا دخل الحظر على الاباحة افسد الحظر الاباحة ولا يسمى مطيعا وهو عاصي وقال اخرون اذا عصى الله عز وجل لبس الحرير صلاته فانه فانه يأثم من جهة لبس الحرير ويؤجر من جهة صلاته وتصح صلاته ومنهم من قال ينظر في موضع لبس لبس الحرير ان كان يعود الى شرط من شروط الصلاة كان يستر به عورته المغلظة وصلى بالحرير بطلت صلاته لانه ستر عورته بحرير بحرير ولو ولو عدم هذا الحرير لبطلت صلاته لانه صلى وهو كاشف لعورته وهو كاشف لعورته ذهب هذا اي ذهب الى ذاك بعض اهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ان نقول من صلى بلباس حرير فهو اثم بالاجماع والصحيح ان صلاته صحيحة وهو اثم بانه لبس حريرا وصلى به وانما يجوز ان يلبس حريرا في حال الضرورة في حال الضرورة كان لا يجد لباسا فهو يخير بين ان يصلي عريانا او يصلي بحريم لا شك ان الاصح انه يصلي بلباس حرير ولا يصلي ولا يصلي عريانا ولا يصلي عريانا لان النهي على الحريم لاجل ما فيه من الرفاهية والتفاخر والخيلاء اوليس كالمحرم لخبثه ونجاسته فالم يصلي في حديث خير له من ان يصلي عريانا