قوله يقول السائل لم اف ماء ما الحكم من كراهة السجود لحائل متصل كثوب الشماغ او جزء من عمامة الا ليس بينما المنفصل لا بأس به آآ المتصل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحول بينه وبين الارض شيء متصلا به. واما من حيث المنفصل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على وصلى على حصير صلى الله عليه وسلم وهذا متصل بالارض ويحول بين المصلي والارض. لكن ثبت عن النبي انه صلى على الحصير والخمرة اما انه جعل بينه وبين بين الارض شيئا متصلا به فلم يفعل وانما فعله الصحابة لحاجة كحرارة الارض او لشوك. ومع ذلك نقول لو اتصل بالمصلي شيء كغترة او او عمامة او وسجد عليها فلا حرج في ذلك وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه سجد على تور عمامته وثبت عن حسن ايضا انه قال لا بأس ان يسوء على الكور عمامتي فلا حرج في ذاك لكن الاكول افضل ان يباشر بجبهته الارض