اما مسألة الرواتب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان من كان يصلي بعد عشر ركعتين فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت اصلي قبل اليوم بعد الظهر فاتاني وقت شغلت عنها فقضيتها بعد العصر. فهذا اصح حديث جاء في مسألة فضاء وجاء في صحيحه وجاء من حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك وصلاهن بعد الركعتين من الظهر. وهذا الحديث قد حسن وازداده ازداده جيد منهم من اعد طبعا يزداد لا بأس به ايضا لكنه ليس كحديث العشر في الصحيحين فهو اصح ولا يؤخذ من هذا ان المسلم اذا فاتته اذا فاتته راكبة انه يقضيها. ويدخل تحت يصليها اذا ذكر ابن مالك رضي الله تعالى عنه بعد صلاة الفجر فليصلها اذا ذكرها فيدخل بها جميع الصلوات التي يحافظ عليها المسلم. الا ان الرواتب لا تصلى في اوقات النهي الا بعد العصر خاصة الا بعد العصر خاصة في اول الوقت في اول الوقت اما اذا اصفرت الشمس وقارن بين القلوب فانه لا تصلى فيها لا تصلى فيها هذه الرواتب من باب القضاء. ومسألة نسيان الرواتب يختلف من من ترك متعمدا ومن تركها ناسيا. انه لا يقضيها الا من تركها ناسيا. اما المتعمد فلا ايضا ان الناس والمتعمد جميعا يقضون هذا الرواتب اذا تركوها نسي راتبة الظهر يصليها الظهر بل نسي خاطبة المغرب يصلي وذكر بعد العشاء يقول تصلي العشاء بل لو جمعنا وتعمد تأخيرها الى بعد ان شاء نقول لا شك ان مقصر وانك حرمت خيرا كثيرا الا انها تبقى انك لا تتوب وتصليها ولو بعد ولو بعد عشاء. الصحيح ان تقضى الصحيح تقضى لكن لا تقضى في اوقات النهي المغلقة. وانما تقضى بعد العصر في الوقت الموسع. اما راتبة الفجر فقد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال تصلي الفجر الصبح اربع قال يا رسول الله اني لم اصلي ركعتين قال فسكت الصحيح انه منقطع الصحيح انه منقطع وليس منتصف وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان صلى بعد المسجد فترك صلاة من ترك راتبه الفجر فليصلها ضحى ورأى ايضا حديث ضعيف. واصح ما في هذا الباب من جهة القضاء حديث عائشة في صحيح البخاري والرجل الذي صلاه بعد الفجر من اتى الى المسجد صلى الفجر ولم يمكن ان يصلي راتبة الفجر يقول انت مخير اما تصليها بعد الصلاة مباشرة واما تصليها بعد طلوع الشمس وهو الافضل والافضل هل يصلي هذا الوقت بعد بعد طلوع الشمس وارتفاعها؟ هذا هو الافضل مسألة قضاء الرواتب