احسن الله اليكم. شيخ اذا جاء مثلا المصلي والامام في حالة الركوع هل يكبر تكبيرة ام تكبيرتين؟ الواجب ان يكبر تكبيرة الاحرام هذا الواجب ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك السنة ان يكبر تكبيرة الركوع فان كبر تكبيرة الاحرام وهوى راكعا مباشرة نقول الصحيح ان صلاته صحيحة ولا ويسقط عنه تكبيرة الركوع في هذه الحالة والا السنة والافضل ان تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهذا هو الواجب الركن والتكبير الثاني وهي سنة الركوع. اما اذا ممت اذا لم يستطع فيلزمه فقط ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. احسن الله اليكم