المسائل اللي سأل عنها صفة صلاة الضحى هي صفة صلاة الضحى اولا وقت الضحى يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد قيد آآ قيد آآ رمح اي قيد رمح اذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت الضحى ويستمر الى قبيل وقت الظهر بعشر دقائق هذا كله وقت ضحى وصفة ان يصلي ركعتين ركعتين نافلة ويسلم منها فان اراد ان يزيد. يا شيخ انا بالنسبة للوقت البعض الان لا يركز على قيد الرمح. لو اردنا ان نقربه بالساعة مثلا. اه يعني بعد بعد طلوع الشمس بعشر دقائق. اذا اه بعد الاشراق بعشر دقائق ويكون قيد رمح. هم. هذا هو ابتداء وقت الضحى. حتى ويستمر قبل اذان الظهر بعشر دقائق قبل ذلك وقت الظهر بعشر دقائق هذا كله وقت ضحى والسنة ان يصلي ركعتين ويزيد. جمهور اهل العلم على ان اقل صلاة الظحى ركعتان واكثرها ثمان ركعات اكثرها ثمان ركعات ومنهم من يزيد الى اثنى عشر ركعة والصحيح انه يتطوع بما شاء. فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربع ويسلم من كل اثنتين. يصلي ست ركعات ويسلم الاثنتين يصلي ثمان ركعات تسلم من كل اثنتين يصلي عشر ركعات ويساوي اثنتين نقول لا حرج في ذلك اثنى عشر ويسلم من كل اثنتين نقول لا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه وصلى ثمان ركعات في حديث ام هاني الذي في البخاري وصلاها في بيتها ضحى صلى الله عليه وسلم يراها انها صلاة الضحى وثبت ايضا انه ابا هريرة وابا الدرداء الا يدع ركعتي الضحى. الا يدع ركعتي الضحى فهي ركعتان. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربع ركعات ويزيد ما شاء يصلي اربع ركعات من الضحى ويزيد ما شاء. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى ركعتين وثبت انه صلى ثمان ركعات وان زاد المسلم الى اثنى عشر ركعة فنقول لا حرج في ذاك وافضل اوقات الظحى او افظل وقت للظحى عندما ترمظ الفصال كما قال زيد ابن ارقم عند مسلم صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال صلاة الاوابين وحينها ترمظ الفصائل الساعة العاشرة. الساعة العاشرة صباحا هذا هو افظل وقت لصلاة الظحى فان صلاها هذا الوقت فهو افضل. وان صلى في اول النهار اربع ركعات فلها ايضا فضل ان من صلى يقول الله عز وجل يا ابن ادم صلي لي في اول النهار اربع ركعات اكفك اخره اي انك صليت في اول النهار اربع ركعات كفاك الله عز وجل اليوم كله كفاك الله عز وجل اليوم كله وحماك وحفظك ربك سبحانه وتعالى. احسن الله اليكم شيخنا لو كان مثلا الموظف في جهة العمل هل هناك حرج من اداء الصلاة؟ هو فيات العمل كنافلة مثلا؟ نقول اذا اذا لم يترتب على صلاة الضحى ظرر على المراجعين او او تظييع آآ امور المراجعين فلا حرج وليس في ذلك ما يعني يترتب عليه مشقة او ضرر بالمراجعين وهو وقت يسير ما يقارب اربع دقائق ثلاث دقائق يكون قد صلى صلاة الضحى فلا حرج جعل الموظف ان يصلي صلاة الظحى في وقت دوامه لكن بشرط كما ذكرت ان ان ينهي ما بين يديه من مراجعين لا يقوم يترك المراجعين نقول اذا كان له مراجعون يراجعونه في عمله ينتهي منهم فاذا لم يجد احدا آآ يحتاج منه شيئا قام وصلى ركعتين ولا حرج عليه في ذلك احسن الله اليكم يا شيخ سؤال