تقول الاخت ايظا انها تشاهد في التلفاز الصلاة في الحرم. وهناك ناس يصلون واخرين ذاهبين هنا وهناك. وكذلك نساء. تسأل هل يجوز هذا الواجب على المسلم اذا سمع الاذان اذا سمع الاقامة وسمع الامام قد كبر تكبيرة الاحرام الواجب عليه ان يصلي مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا اذا كبروا الامام فكبروا فيجب على كل من كان حاضرا في المسجد حاظرا في المسجد الحرام ويسمع تكبيرة الامام الامام الحرم يجب وان يكبر معه اذا كان اذا كان ممن يريد الصلاة. فاما اذا كان على غير وضوء خرج ليتوضأ فلا يلزمه ان يكبر. اذا نقول من كان متهيأ للصلاة وقاصد الصلاة ودخل المسجد للصلاة فانه يلزمه ان يكبر حتى لو كان قد صلى هذه الصلاة التي يكبرها الامام وقد صلاها قبل ذلك وهو في المسجد نقول الصحيح يلزمك ان تصلي معهم صلاة وتكون لك نافلة. اما اكثر هؤلاء فنقول يحسن بهم الظن انه منهم من هو قد يذهب الى دورة المياه لقضاء حاجته او للتوضأ ما شابه ذلك. اما الذي يذهب يمنة ويسرة وهو عابس بهذا الذهاب والاياب. فانه لا شك انه اثم ويجب عليه ان يصلي مع المسلمين ولا يجوز له ان ان ان ان يتعمد تفويت تكبيرة الاحرام وتفويت الركعة فان هذا لا يجوز بعضهم تتعدد احوالهم في الحرم بعضهم قادمين للعمرة مثلا وبعضهم يصلون وبعضهم يصلون ركعات بعد انتهاء الاشواط ربما تتعدد الاحوال مثلا. يقول حتى لو كان رجل قد يقال ان هؤلاء قد صلوا مثلا الامام يصلي العصر وهم قد صلوا العصر صلاة تقديم. نعم. صلوه مثلا جمع تقديم وهم مسافرون. نقول اذا حاظرت المسجد وانت في المسجد اقيمت الصلاة فصلي معهم وحتى لو صليت وهي نافلة وهي لك نافلة. اما اذا كان لم يصلي فان الصلاة معه على الوجوب. يجب ان يصلي معهم. احسن الله