وهذا يسأل يقول ما حكم من ظهر شيء من عورته وهو يصلي وهو جاهل اذا ظهر شيء من عورة المصلي وهو لا يعلم بذلك فصلاته صحيحة اما اذا علم ان عورته تظهر وهو يصلي كالعورة المغلظة من السوتين فصلاته باطلة. ويلزمه ان يتستر وان يعيد هذه الصلاة او اذا جهل ثم علم فيلزمه مباشرة ان يستر عورته ويغطيها. وعلى هذا يجب على المسلم ان ان يحتاط لعورته وان يحتاط اللباس وان يلبس اللباس الساتر كالثياب والقنص التي تغطي جميع جسدي وجميع عورته. اه خاصة ما بين السرة الى الركبة عاتقيه ويحتاط لذلك ولان بعض الناس يصلي بالسراويل الطويلة ثم اذا ركع وسجد انحسر السروال عن عن اه عن عن مكانه في ظهر شيء من اليته او شيء من عورته وهو لا يعلم ذلك. فيجب على المسلم ان يحتاط لدينه وان يحتاط لصلاته وان يحتاط لعورته فلا تبدو لاحد ولا تنكشف عند احد فان هذا من الامور المحرمة لا تجوز. فان علم فان علم بان عورته تظهر وهو فان صلاته تبطل اما اذا كان جاهل فصلاته صحيحة ويلزمه ان يستر عورته بعلمه